حددت وزارة الدفاع الوطني شروط فصل اللجان الطبية المحلية في التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي أثناء عمليات التجنيد والقبول ومن صلاحيات اللجان الطبية تأهيل من عدمه في ملفات الطلبة. وحسب القرار الوزاري الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن القرارات التي تصدرها اللجان الطبية ستفصل في إدماج المعنيين أو استبعادهم من التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي، ويعين رئيس اللجنة الطبية من طرف قائد الناحية العسكرية باقتراح من طرف المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية، وتأتي هذه الإجراءات تعديلا لأحكام المرسوم 87-21 الصادر جانفي 1987. وتفصل اللجنة الجهوية الطبية طبقا للمقاييس المعمول بها في قرارات عدم التأهيل لعدة رتب في الجيش الوطني الشعبي منها ضباط الخدمة الوطنية، طلبة ضباط الخدمة العسكرية، ضباط الصف المتعاقدون، الطلبة ضباط الصف المتعاقدون، المعاد استدعاؤهم على اختلاف رتبهم، والعصاة على اختلاف رتبهم إضافة إلى المستخدمين المدنيين الشبيهين من الأصناف 1 إلى 10 وكذا الطلبة الرتباء، وذلك من خلال إعداد محاضر تفصل فيها نهائيا اللجنة الطبية المركزية، وتشمل هذه العملية حتى المستخدمين القدماء في الجيش. ويشير ذات القرار، إلى أن اللجنة المركزية للطعن من صلاحياتها البت في الملفات المقبولة وإصدار قرارات ختامية إما بدراسة الملف أو إجراء خبرة مضادة، وذلك بعد إجراء تحقيقات في الطعون المقدمة من قبل المستخدمين في المؤسسة العسكرية ذوي الرتب السابق ذكرها، ويتعين حسب القرار الوزاري الذي أصدره الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني عبد المالك قنايزية عن كل طعن يتم التحقيق فيه إعداد محضر يؤشر من قبل كافة أعضاء اللجنة المركزية أو الجهوية للطعن أو الإستشارة.