أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس المدعوة (م.س) 42 سنة، رئيسة كتاب الضبط بنفس مجلس القضاء، بثلاث سنوات سجنا نافذة بتهمة خيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية مع التزوير. حيثيات القضية تعود إلى شهر مارس 2006، حين تقدم مجموعة من الخبراء بشكوى مفادها أنهم عينوا لإنجاز خبرات لكنهم لم يتلقوا أتعابهم التي سددها المتقاضون رغم حصولهم على وصلات. وبناء على هذا أمر النائب العام بتحقيق إداري مفصل، هذا الأخير الذي اكتشف وجود ثغرة مالية بمبالغ فاقت 76 مليون سنتيم، وهذا بعد المقارنة لدى مصالح الخزينة العمومية، الأمر الذي وجه أصابع الاتهام لكاتبة الضبط الرئيسة المدعوة (م.س) 42 سنة، والتي كانت المسؤولة الأولى على صندوق الإيرادات وسجل الإيرادات اليومية، لكنها وعبر كامل مراحل التحقيق وحتى أثناء المحاكمة، أنكرت التهم المنسوبة إليها والمتمثلة في خيانة أمانة من طرف قائم بوظيفة عمومية، إختلاس أموال عمومية، وكذا التزوير. وبررت موقفها بالقول بأن طرق العمل في تلك الفترة أي ما بين 2003 و 2006 كانت مليئة بالأخطاء، حيث أنها وبعد عودتها من التربص ببلجيكا وجدت أخطاء كثيرة في سجل الإيرادات وإهمالا كبيرا في تسيير الصندوق، فقامت بسد الثغرات المالية التي وجدت دون قصد من مصاريف الخبرة، ودون إخطار مسؤوليها بتقارير كتابية حولها. من جهته الدفاع طالب في مرافعته ببراءة المتهمة بحجة أن المسؤولية الجنائية وقعت عليها وحدها على الرغم من أن مهام الصندوق والسجل مفرّقة عبر الكثير من موظفي المصلحة وكذا المستخلفين، وأنها قوضيت منذ سنة 2003 ولم تكن وقتها كاتبة ضبط رئيسة مكلفة بهذه المهام. وعن التهم المتابعة فيها ركز الدفاع على عدم توافر أركان الجنايات المنسوبة لها فخيابة الأمانة غير موجودة بدليل أن المتهمة تشغل منصبا إداريا وليس قضائيا، وكذا مهمة الإختلاس حيث أن الفارق المالي مرجعه أخطاء في السجلات لا أكثر، شأنه شأن التزوير الغير متوافرة أركانه. أما عن النيابة العامة والتي بينت من خلال مرافعتها كافة الأدلة التي تدين المتهمة التمست أقصى العقوبة في حقها مع حرمانها من الحقوق المالية.