أوضح رئيس منظمة محامي الجزائر، عبد المجيد سليني، أن المحامي محسن عمارة، الذي تأسس في دفاع وزارة الاتصال في قضيتها ضد مجمع "الخبر"، "محظور وممنوع منعا باتا من الانتساب أو ممارسة مهنة المحاماة في أي شكل من الأشكال طبقا لمقتضيات المادة 127 من القانون الأساسي للمهنة"، محذرا إياه من أن "مخالفة هذه المقتضيات تعد انتحال صفة تعرض للمتابعة الجزائية والعقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات". وأبرز سليني، في بيان له، تسلمت "الخبر" نسخة منه، أن محسن عمارة قد تم توقيفه عن ممارسة مهنة المحاماة بتاريخ 14/01/2016 بموجب القرارات رقم 2016/57، 2016/58، 2016/59 التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14/02/2016. وأشار البيان إلى أن السيد محسن عمارة، المحامي الموقوف عن ممارسة المهنة، تبين أنه مسبوق قضائيا، فقد أدين في جوان 1980 بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا من أجل جنحة انتحال وظيفة، وفي نوفمبر 1982 بعقوبة 8 أشهر حبسا نافذا من أجل جنحة إهانة رئيس، وفي أفريل 1983 بعقوبة شهرين حبسا نافذا من أجل جنحة الضرب والجرح العمد. كما لفت البيان إلى إدانة السيد محسن عمارة في جانفي 2015 بموجب القرار الصادر غيابيا بعقوبة ستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، على أساس اقترافه جنحتي الإهانة، السب والشتم، تأييدا للحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد بتاريخ جوان 2014، وأدين أيضا من قبل محكمة حسين داي في ديسمبر 2015 بعقوبة شهرين حبسا نافذا، وعدد البيان عدة أحكام أخرى قبل الوصول إلى آخر حكم في مارس 2016 والذي أدانه بعقوبة 3 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف دينار، على أساس اقترافه جنحة السب والتهديد وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه.