يتضمن المشروع التمهيدي لقانون الصحة الذي سيعرض على الحكومة عدة مواد ردعية تمنع الترويج للتبغ و استهلاكه في الأماكن العامة في الجزائر. و تم إخضاع استهلاك و ترويج و تصنيع التبغ إلى قيود شديدة في مشروع القانون التمهيدي الذي تمنع أحكامه من استهلاك التبغ المتسبب بشكل أساسي في العديد من الأمراض السرطانية. و تشير المادة 93 من نص القانون إلى انه "يحظر بيع التبغ أو منتجات التبغ للأطفال القصر" كما يتضمن الفصل المخصص لمكافحة التبغ عشرة مواد. و تنص تلك الأحكام على انه يمنع التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي إلا في الفضاءات المعدة خصيصا للمدخنين. وفيما يخص مصنعي و مستوردي مواد التبغ فإنهم ملزمون حسب أحكام مشروع القانون بإعلام السلطات الوطنية المختصة حول مكونات المنتج لا سيما التبغ الموجه للتدخين و الممسوك و الممضوغ. كما تحظر المادة 87 من هذا النص "كل شكل من الترويج والدعم و الإشهار لمواد التبغ" و فيما يخص علب السجائر فانه علاوة على التحذير العام الذي ينص على أن "تعاطي التبغ مضر بالصحة" يجب أن يحتوى الوجه الآخر من العلبة -حسب المادة 88- على تحذير خاص و رسومات أو رموز صادرة عن السلطات الصحية. بالاضافة الى ذلك نصت تعليمة وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات على إخضاع جميع هياكل الصحة العمومية والخاصة إلى منع كامل للتدخين داخل جميع المؤسسات الصحية (عمومية وخاصة). و جاء في الوثيقة المتضمنة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين انه "طبقا للقرار رقم 4 المؤرخ في 14 جويلية 2014 و الصادر عن الوزير الأول المتعلق بتنصيب اللجنة الوطنية للوقاية و التحسيس من تعاطي التبغ فان وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات تقترح تقديم مساهمتها من اجل إرساء إستراتيجية وطنية متعددة القطاعات للتحسيس من أضرار التبغ". يجدر التذكير في هذا الصدد أن الجزائر عازمة على مكافحة تعاطي التبغ من خلال التصديق على الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التدخين في مارس 2006 عبر المرسوم الرئاسي رقم 120-06 المؤرخ في 12 مارس 2006 كما سبق لها و أن قامت بتجسيد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 285-01 المؤرخ في 24 سبتمبر 2001 والمحدد للأماكن العمومية التي يحظر فيها التدخين. وفي نفس الشأن خصص القانون 05-85 المؤرخ في 16 فيفري 1985 المتعلق بحماية و ترقية الصحة المواد 63 و 64 و 65 و 66 لمكافحة تعاطي التبغ. كما تم سنة 1999 إنشاء لجنة طبية وطنية لمكافحة تعاطي التبغ و في 2007 تم إصدار تعليمة وزارية (رقم 020 المؤرخة في 23 مايو 2007) متعلقة بإنشاء مستشفيات دون تبغ. يضاف إلى كل هذه الترسانة القانونية حملات تحسيسية تهدف إلى تحفيز الشباب خاصة على الابتعاد عن تعاطي التبغ. العقوبات المقترحة: ينص المشروع التمهيدي لقانون الصحة على فرض غرامة مالية تتراوح بين 2.000 و5.000 دج على المدخنين في الفضاءات العامة التي قد تضاعف في حالة العود. أما المروجون للتبغ فتسلط عليهم غرامات تتراوح بين 500.000 دج إلى 1 مليون دج.