صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 أبريل 2020، المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، والذي يتضمن إنشاء المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية. ويحدد القانون المهام الموكلة لهذا المرصد الذي يوضع لدى رئيس الجمهورية، والمتمثلة في اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، والمساهمة في تنفيذها بالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة ومختلف الفاعلين في هذا المجال والمجتمع المدني، إلى جانب الرصد المبكر لأفعال التمييز وخطاب الكراهية وإخطار الجهات المعنية بذلك. كما يتولى المرصد تبليغ الجهات القضائية المختصة عن الأفعال التي تصل إلى علمه والتي يحتمل أنها تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويتولى أيضا تقديم الآراء أو التوصيات حول أي مسألة تتعلق بالتمييز وخطاب الكراهية. وتقوم ذات الهيئة بالتقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية في مجال الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومدى فعاليتها، مع تحديد مقاييس وطرق الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان. ويتكفل المرصد بوضع البرامج التحسيسية وتنشيط وتنسيق عمليات التوعية بمخاطر التمييز وخطاب الكراهية وآثارهما على المجتمع، وجمع ومركزة المعطيات المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، بالإضافة إلى إنجاز الدراسات والبحوث في مجال. الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، ويقدم أي اقتراح من شأنه تبسيط وتحسين المنظومة القانونية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية. ويحرص أيضا على تطوير التعاون وتبادل المعلومات مع مختلف المؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال، ويمكن له أن يطلب من أي إدارة أو مؤسسة أو هيئة أو مصلحة كل معلومة أو وثيقة ضرورية لإنجاز مهامه، عليها الرد على مراسلاته في أجل أقصاه 30 يوما. وحسب المادة 11 من ذات القانون، فإن المرصد الوطني يتشكل من ستة أعضاء من بين الكفاءات الوطنية، يختارهم رئيس الجمهورية ويتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمثل هؤلاء الأعضاء كل من المجلس الأعلى للغة العربية، المحافظة السامية للأمازيغية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وسلطة ضبط السمعي البصري، بالإضافة إلى أربعة ممثلين للجمعيات الناشطة في مجال تدخل المرصد يتم اقتراحهم من الجمعيات التي ينتمون إليها. وينتخب الأعضاء فور تنصيبهم، رئيس المرصد الذي تتنافى عهدته مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو أي نشاط مهني آخر. وحسب المادة 14 من القانون، فإن المرصد يرفع إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يضمنه لا سيما تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية واقتراحاته وتوصياته لتعزيز وترقية الآليات الوطنية المعمول بها في هذا المجال، ويتولى نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه وفقا للكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.