أسندت عدة مهام لسلطة ضبط السمعي البصري التي نصب رئيسها ميلود شرفي امس، من قبل وزير الاتصال حميد قرين و ينص القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري الصادر في الجريدة الرسمية رقم 16 المؤرخة في 23 مارس 2014 على أن سلطة ضبط السمعي البصري المتكونة من تسعة أعضاء تسهرعلى عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام. كما يجب أن تسهر على ضمان الموضوعية و الشفافية و العمل على ترقية اللغتين الوطنيتين و الثقافة الوطنية و دعمها و احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر و الرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الإذاعي و التلفزيوني لا سيما خلال حصص الإعلام السياسي و العام. و ينص ذات القانون على أن تسهر سلطة ضبط السمعي البصري على أن تعكس جميع أصناف البرامج التي يقدمها ناشرو خدمات الاتصال السمعي البصري التنوع الثقافي الوطني و العمل على احترام الكرامة الإنسانية و حماية الطفل و المراهق. كما ينبغي أن تسهل وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية و/أو العاهات السمعية البصرية إلى البرامج الموجهة للجمهور من طرف كل شخص معنوي يستغل خدمة اتصال سمعي بصري, و السهر الدائم على تثمين حماية البيئة و ترقية الثقافة البيئية و المحافظة على صحة السكان بشكل دائم. كما يجب ان تسهر على ألا يؤدي البث الحصري للأحداث الوطنية ذات الأهمية القصوى المحددة عن طريق التنظيم إلى حرمان جزء معتبر من الجمهور من إمكانية متابعتها على المباشر أو غير المباشر عن طريق خدمة تلفزيونية مجانية. و قصد أداء مهامها فان سلطة ضبط السمعي البصري تتمتع بصلاحيات دراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و تبت فيها, و تخصيص الترددات الموضوعة تحت تصرفها من طرف الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي و التلفزي من اجل إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الأرضي. في ذات السياق تقوم هذه السلطة بتطبيق القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج و البرمجة و بث حصص التعبير المباشر بالإضافة إلى حصص الوسائط السمعية البصرية خلال الحملات الانتخابية طبقا للتشريع و التنظيم الساريي المفعول. كما تطبق سلطة ضبط السمعي البصري كيفيات بث البرامج المخصصة للتشكيلات السياسية و المنظمات الوطنية النقابية و المهنية المعتمدة, و تحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الاشهار المقنع للمنتوجات او بث حصص الاقتناء عبر التلفزيون, و كذا القواعد المتعلقة ببث البيانات ذات المنفعة العامة الصادرة عن السلطات العمومية. تبدي سلط الضبط أيضا الآراء في الإستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري, و تعطي رأيها في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري, و تقدم توصيات من اجل ترقية المنافسة في مجال الأنشطة السمعية البصرية. كما أن لها كذلك دور في التحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين, و تحقق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية و التنظيمات النقابية و/أو الجمعيات وكل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري. تتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة (9) أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي: خمسة (5) أعضاء من بينهم الرئيس, يختارهم رئيس الجمهورية, و عضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة, و عضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني. يتم اختيار أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بناء على كفاءتهم و خبرتهم واهتمامهم بالنشاط السمعي البصري. تحدد عهدة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بست (6) سنوات غير قابلة للتجديد, كما تتنافى العضوية في سلطة ضبط السمعي البصري مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة عمومية و كل نشاط مهني أو كل مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي ما عدا المهام المؤقتة في التعليم العالي و الإشراف في البحث العلمي. لا يمكن لعضو سلطة الضبط أن يتقاضى أتعابا أو أي مقابل آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء مقابل الخدمات المقدمة قبل تسلمه لمهامه. كما لا يمكنه (العضو) أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مصالح في مؤسسة سمعية بصرية أو سينمائية أو في مؤسسة للنشر أو للصحافة أو للإشهار أو للاتصالات. و يمنع كذلك على كل عضو في سلطة ضبط السمعي البصري ممارسة نشاط له علاقة بأي نشاط سمعي بصري خلال السنتين (2) المواليتين لنهاية عهدته.