وافق مجلس الوزراء، أول أمس، على مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي سيعرض على البرلمان خلال الدورة الحالية. وهو ما سيسمح للمستثمرين الخواص بامتلاك وسائل إعلامية سمعية بصرية من إذاعات وقنوات تلفزيونية. وجاء في بيان مجلس الوزراء أنه تمت المبادرة بهذا القانون تطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام والمؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يتوخى طبقا لأحكام الدستور تكريس فتح المجال السمعي البصري الوطني عمليا أمام المبادرين الخواص. كما تحدد التدابير الجديدة طرق إنشاء وسائط السمعي البصري وإجراءاته، كما توضح مهام سلطة ضبط السمعي البصري المزمع إحداثها لتأطير نشاط المجال السمعي البصري الوطني. وكان رئيس الجمهورية في خطابه للأمة في أفريل 2011 قد أعلن على جملة من القوانين في إطار الإصلاحات السياسية، من بينها قانون الإعلام وفتح مجال السمعي البصري. ويتضمن قانون الإعلام المصادق عليه في يناير 2012 تجسيد مسعى فتح مجال السمعي البصري وإنشاء سلطة ضبط تنظمه. ويؤكد المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بنشاط السمعي البصري أن سلطة ضبط السمعي البصري التي توكل لها مهمة تنظيم القطاع لاحقا، ستكون معينة بالكامل من طرف كبار مسؤولي الدولة. وأفرد المشروع فصلا كاملا لحيثيات تشكيل وتنظيم سلطة الضبط، وتشير المادة التاسعة منه إلى أن سلطة ضبط السمعي البصري تتكون من 11 عضوا يعينون بمرسوم رئاسي، خمسة منهم يختارهم الرئيس، واثنان يختارهم رئيس مجلس الأمة، وعضوان آخران يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني، وعضوان آخران يختارهما رئيس المجلس الدستوري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على ألا يكونوا منتخبين. وتتمتع سلطة الضبط بجميع الصلاحيات التي تسمح لها بمراقبة المطابقة القانونية لمختلف أشكال ممارسة النشاط السمعي البصري، من خلال بسط سلطتها الضبطية بصفتها الحارس والضامن في آن واحد لهذه الحرية كما جاء في نص المشروع. ويستفيض المشروع في تحديد مهام هيئة الضبط، مؤكدا أنها تتمثل في السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في التشريع المعمول به، والسهر على عدم تحيز القطاع العمومي للسمعي البصري، وترقية وإشعاع اللغتين الوطنيتين والثقافة الوطنية، وضمان احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج البث الإذاعي والتلفزيوني، خاصة من خلال حصص الإعلام السياسي والعام، والسهر لدى ناشري خدمات الاتصال السمعي البصري حتى تقدم برامج التنوع الوطني، ومراقبة مدى احترام الكرامة الإنسانية وتشجيع برامج سمعية بصرية لترقية مكانة المرأة وتسهيل وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية أو العاهات السمعية إلى البرامج الموجهة للجمهور. وتسهر سلطة الضبط على ألا يؤدي البث الحصري للأحداث الوطنية، إلى حرمان جزء معتبر من الجمهور من إمكانية متابعتها على المباشر أو غير المباشر، عن طريق خدمة تلفزيونية مجانية. وتتولى التحكيم في النزاعات الناشبة بين الأشخاص المعنويين الناشطين في القطاع والتحقيق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب والتنظيمات النقابية. كما أوكل المشرع للهيئة المذكورة دراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري والبت فيها، وتحديد القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج والبرمجة، وبث البرامج المخصصة للتشكيلات السياسية والمنظمات الوطنية والنقابية والمهنية المعتمدة، وكذا تحديد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الإشهار المقنع للمنتوجات، أو بث حصص الاقتناء عبر التلفزيون، وبث البيانات ذات المنفعة العامة. بالإضافة إلى إبداء رأيها في كل مشروع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بنشاط السمعي البصري، وكذا في الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري وتقديم التوصيات من أجل تطوير المنافسة في مجال السمعي البصري، فضلا عن المشاركة في تحديد موقف الجزائر في المفاوضات الدولية حول خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني. ويسمح المشروع للدولة بتدعيم السمعي البصري حتى تضمن بكل حرية مسؤولية خدمة عمومية تنسجم مع الانشغالات الشرعية للمجتمع، وتأخذ في الحسبان مقتضيات الانفتاح والعصرنة التي تمكن الشخصية الوطنية من الازدهار وتمنح رخصة الدخول للنشاط السمعي البصري بناء على شروط، منها تقديم برامج متنوعة وذات جودة، المساهمة في تطوير وترقية الإنتاج والإبداع، وترقية اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية وكذا ضمان التلاحم الاجتماعي، واحترام متطلبات الدفاع والأمن الوطنيين، واحترام المصالح الاقتصادية للبلاد، وكذا احترام سرية التحقيق القضائي، واحترام تعددية التيارات الفكرية والآراء في البرامج، واحترام القواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة، وحماية الأطفال القصر والمراهقين في البرامج، وبث البيانات ذات المنفعة العامة وتفضيل استعمال اللغتين الوطنيتين في رسائل الإشهار. وأفرد المشروع عقوبات صارمة ضد كل من يخرق نصوص القانون بعد ترسيمه، وتصل العقوبة إلى 500 مليون سنتيم بالنسبة لكل من يمتلك أكثر من 30 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي أو في حقوق التصويت، كما سيغرم كل من ينشط خارج الترخيص بغرامة مالية تصل إلى مليار سنتيم، إضافة إلى مصادرة وسائله ومنشآته المتصلة بالنشاط السمعي البصري.