صادق أعضاء مجلس الأمة ، أمس، بالأغلبية على نص قانون المالية 2016 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. وحدد قانون المالية لسنة 2016 -الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 30 نوفمبر الفارط- السعر المرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار و سعر صرف ب 98 دج للدولار الواحد. ويتوقع القانون نموا خارج المحروقات بنسبة 6،4 بالمائة وتضخما متحكم فيه عند نسبة 4 بالمائة و رصيد إجمالي للخزينة بعجز يقدر ب 2.452 مليار دج في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016. كما يتوقع ارتفاع حجم الواردات إلى 7،54 مليار دولار و تراجع صادرات المحروقات إلى 4،26 مليار دولار. وعلى الصعيد الميزانياتي فان الحكومة تتوقع لسنة 2016 نفقات ميزانية ب 1،7.984 مليار دج منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8،3.176 مليار دج لنفقات التجهيز أي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015. وبالنسبة لايرادات الميزانية فقد حددها قانون المالية 2016 عند 43،4.747 مليار دج 88ر3.064 مليار دج منها من الإيرادات العادية و 55،1.682 مليار دج من الجباية النفطية. ويمثل هذا المستوى من الإيرادات تراجعا ب 3،4 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2015 (4.953 مليار دج) و ارتفاعا ب 3،1 بالمائة مقارنة مع قانون المالية الأولي لسنة 2015 (6،4.684 مليار دج). ويتوقع القانون الذي يرتكز على تقديرات حذرة لإيرادات الدولة إجراءات جديدة و تعديلات على بعض التدابير الموجودة. ويقترح بالخصوص رفع قسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة للديازال وكذا على استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء عند تجاوز حد معين وخلال المصادقة على مشروع قانون المالية 2016 بالمجلس الشعبي الوطني تم ادراج 16 تعديل على النص من مجموع حوالي 60 تعديل مقترح من طرف لجنة المالية والميزانية للمجلس. وجاء في الصيغة المعدلة للمادة 66 المتعلقة بفتح راسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية ازاء المساهمة الوطنية تلزم المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تنجز عمليات شراكة بفتح راسمالها الاجتماعي لفائدة المساهمة الوطنية المقيمة وفقا لما هو مرخص له قانونا و الاحتفاظ بنسبة 34 بالمئة من مجموع الاسهم او الحصص الاجتماعية . ويمكن للمساهم الوطني المقيم امتلاك هذه الاسهم لمدة خمس سنوات. و بعد اجراء معاينة قانونية باحترام جميع التعهدات المكتتبة يمكن رفع امام مجلس مساهمات الدولة خيار شراء الاسهم المتبقية . و في حال موافقة المجلس تتم عملية التنازل بالسعر المتفق عليه في ميثاق الشركاء او بالسعر الذي يحدده المجلس و يحدده التنظيم. وتقضي هذه المادة 71 بتعديل المادة 22 من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية على نحو يسمح ب اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية من اجل التكفل عن طريق تجميد او الغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات بوضعية التسوية الضرورية في حالة خلل التوازنات . و بالمقابل يلزم وزير المالية ب عرض شامل كل نهاية السنة المالية حول عمليات التسوية .