تنظيم الطبعة ال20 للصالون الدولي للأشغال العمومية من 24 إلى 27 نوفمبر    لجنة تابعة للأمم المتحدة تعتمد 3 قرارات لصالح فلسطين    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    ميلة.. تصدير ثاني شحنة من أسماك المياه العذبة نحو دولة السينغال    بنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة بتأسيس البنوك الرقمية    الرئاسة الفلسطينية تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف العدوان الصهيوني المتواصل عل الفلسطينيين    مولي: الاجتماع المخصص للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية كان مهما ومثمرا    أوبرا الجزائر تحتضن العرض الشرفي الأول للعمل الفني التاريخي ملحمة الرمال " تاهقارت"    منظمة العفو الدولية: المدعو نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية    الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا يثمن قرار الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين صهيونيين    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    أكثر من 10 آلاف مشروع مصرّح به    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    فلاحة: التمور الجزائرية تصدر إلى أكثر من 90 دولة    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الشرطة من التهديدات، الضغوطات وزيادات معتبرة في الأجور
نشر في النصر يوم 21 - 01 - 2011

ممارسة السياسة ممنوع ولا سفر ولا زواج دون ترخيص مسبق
سيستفيد أعوان الشرطة من زيادات هامة في الأجور ، بعد صدور القانون الأساسي الخاص بهم في الجريدة الرسمية، وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية ونظام التعويضات والتقاعد بالمقابل يمنع القانون على موظفي هذا السلك الانخراط في حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني، للحفاظ على تجانس سلك الشرطة ويمنع القانون على موظفي الأمن، الإضراب أو التوقف عن العمل، ويتم إخضاعهم في حال ارتكاب تجاوزات لما ينص عليه قانون العقوبات، ويمنع القانون على موظفي الشرطة عقد زواج دون حصولهم على رخصة كتابية مسبقة، كما تلتزم الدولة بحماية أعوان الشرطة من كل أشكال الضغط والتهديد وكذا تعويض ممتلكاتهم التي تتعرض للتخريب أثناء أحداث شغب أو اضطرابات.
أفرجت الحكومة على القانون الأساسي الجديد الخاص بالشرطة، الذي يتضمن 148 مادة، وينص على جملة من الإجراءات، بحيث سيدمج ويرسم ويعاد ترتيب الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مع سريان مفعول المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بأعوان الأمن.ويهدف المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطبقة على موظفي الشرطة، ويشمل الأعوان المكلفين بمهام أمن الأشخاص والممتلكات، وحفظ النظام العام، وبصفة عامة أداء جميع المهام المسندة للأمن الوطني، وكذا المستخدمين الشبيهين المكلفين بنشاطات الدعم الإداري والتقني الضرورية لأداء مهام الأمن الوطني ويلزم موظفو الشرطة بالحفاظ على السر المهني، سواء تعلق الأمر بالوقائع أو المعلومات أو بالوثائق التي اطلعوا عليها أثناء تأدية مهامهم، كما يجب عليهم أن يسهروا على حماية وثائق الهيئة التابعين لها، كما يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف ملفات أو مستندات أو وثائق أو دعائم ويعرض مرتكبيها إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية. ويلزم موظفو الشرطة بواجب التحفظ في أي مكان ومهما كانت الظروف. ويجب عليهم الامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه أن يشوه شرف أو كرامة مهنتهم أو المساس بسلطة الأمن الوطني وسمعته. ويلزمهم القانون الأساسي الجديد بممارسة مهامهم ليلا ونهارا، في حين يمكن تحويل أماكن عملهم عندما تقتضي الضرورة.وأوضح القانون الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية أنه يمكن وضع موظفي الشرطة في حالة تأهب عندما تقتضي الظروف والمستلزمات، وهم مدعوون لممارسة مهامهم في جميع مصالح الشرطة الموجودة عبر التراب الوطني، ويلزمون أيضا بأداء فترة عمل بولايات الجنوب، ويتعين عليهم أيضا الإقامة في إقليم دائرة الاختصاص الإداري الذي يمارسون فيه مهامهم، وعليهم التصريح بأي تغيير يطرأ على عنوان مسكنهم الشخصي.ويمنع القانون على موظفي الشرطة عقد زواج دون حصولهم على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويتعين عليهم التصريح بأي تغيير يطرأ على حالتهم العائلية، وفي حالة ما إذا كان قرين موظف الشرطة يمارس نشاطا مهنيا أو أي نشاط مربح، فإنه يجب التصريح بذلك للسلطة السلمية التي تتخذ عند الاقتضاء التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة ويمنع القانون الأساسي الجديد الخاص بالشرطة على موظفي هذا السلك الانخراط في العمل السياسي أو في جمعيات إلا بترخيص كتابي، كما لا يمكنهم أبدا الانخراط في حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني، والغرض من ذلك هو الحفاظ على تجانس سلك الشرطة واستقرارهم خدمة لمصلحة الوطن، وهو ما يفسر أيضا حرمانهم من الانخراط في الجمعيات إلا بترخيص كتابي. كما لا يحق لموظفي الشرطة مهما كانت وضعيتهم القانونية الأساسية، الترشح لعهدة سياسية انتخابية في هيئة وطنية أو جماعة إقليمية.ويمنع القانون على موظفي الأمن، الإضراب أو التوقف عن العمل، ويتم إخضاعهم في حال ارتكاب تجاوزات لما ينص عليه قانون العقوبات. وينص فصل الحقوق والواجبات أيضا على منع أعوان هذا السلك من طبع جرائد أو صحف دورية ومناشير من شأنها الإخلال بانضباط الجهاز، أو المساس بسمعة الأمن، كما لا يحق لهم إلقاء محاضرات وأخذ الكلمة في أوساط عمومية، أو التحدث إلى وسائل الإعلام، باستثناء حالات الترخيص المسبق من الجهات المسؤولة. كما لا يمكن لموظفي الأمن الوطني مغادرة التراب الوطني إلا برخصة كتابية مسبقة.وبغرض إبعاد هذا السلك من الممارسات المشبوهة التي تضر بسمعته، فإن القانون الأساسي يمنع في مادته ال 34 و35 جمع الهبات، أو الحصول على مقابل نظير أداء القيام بمهامهم، ويتعين عليهم التصريح بكل الهبات أو المكافآت، بما فيها ذات الطابع التشريفي. ويمنع على كل موظف شرطة تحت طائلة المتابعات القضائية، أن يطلب أو يطالب بهدايا أو هبات أو مكافآت أو أي امتياز أيا كانت طبيعته أو يحصل عليها مباشرة أو بواسطة شخص آخر مقابل الخدمة التي أداها في إطار المهام المسندة له.ويخضع المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني لنفس الإجراءات تقريبا التي يخضع لها موظفو الشرطة، ويقصد بهم العمال المهنيون وسائقو السيارات والحُجاب الذين ينتمون لسلك الأمن الوطني، ويخضع هؤلاء لعقوبات صارمة في حال ارتكابهم أخطاء أو تجاوزات.ويلزم المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني، ضرورة الالتزام بطاعة المسؤولين وأداء مهامهم في ظل احترام التشريعات، وكذا الالتزام بالسر المهني، سواء تعلق الأمر بالوثائق أو المعلومات أو الوثائق، مع التزام واجب التحفظ، كما يمنع عليهم القيام بأي نشاط من شأنه المساس بسمعة الأمن الوطني، أو الانخراط أو العمل لحساب حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني، ولا يتم الانخراط في جمعيات من نوع آخر إلا بترخيص كتابي.ولا يحق لهذا السلك أيضا ممارسة الإضراب "لأن ذلك يمس باستقرار الأمن الوطني"، وفي حال الإخلال بذلك يتم تعريضهم لتدابير قانون العقوبات وكذا العقوبات التأديبية، كما يمنع عليهم أيضا طبع وتحرير أو نشر جرائد أو صحف دورية أو مناشير أو مطبوعات من شأنها الإخلال بالانضباط أو المساس بسمعة الوطن، ويحظر على أعوان هذا السلك كذلك جمع الهبات، أو السعي إليها نظير تقديم خدمة تندرج في إطار مهامهم.وتماما مثل موظفي الشرطة يلزم الأعوان الشبيهون للأمن الوطني بالعمل ليلا ونهارا، ولا يمكنهم عقد الزواج إلى بترخيص كتابي، وفي المقابل يضمن لهم القانون حمايتهم من كافة أشكال الضغوط والإهانات، إلى جانب حماية ممتلكاتهم، مع تعويضهم في حال تعرضوا لأضرار مادية نظير ممارسة مهامهم، ويحق لهم الاستفادة من الترقية مع إجراء دورات تكوينية في حال اقتضى الأمر ذلك.
حماية أعوان الشرطة من التهديد وتعويض الخسائر في الممتلكات
وفي الشق المتعلق بالحقوق، تلتزم الدولة بحماية موظفي الشرطة من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أو في عائلتهم أو في ممتلكاتهم، أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها أو بحكم صفتهم. وتحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه مرتكبه. كما للدولة حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام الجهة القضائية المختصة. وعندما يكون موظفو الشرطة محل دعوى مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال مرتكبة أثناء الخدمة، ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، تقوم الدولة بمساعدتهم والتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية.ويمكن لموظفي الشرطة أن يستفيدوا من التعويض عن الخسائر التي تتعرض لها ممتلكاتهم نتيجة حوادث شغب أو اضطرابات أو أثناء أحداث استثنائية، عند التأكد من ثبوت وجود علاقة سببية بصفتهم شرطة أو بالمصلحة.تصنف العقوبات التأديبية التي يمكن تسليطها على موظفي الشرطة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات، تتمثل الأولى في التنبيه، الإنذار الكتابي، التوبيخ، أما الدرجة الثانية، تتمثل في التوقيف عن العمل من يوم واحد إلى ثلاثة أيام، والشطب من جدول الترقية في الدرجة لمدة سنة. أما الدرجة الثالثة فتتمثل في التوقيف عن العمل من أربعة إلى ثمانية أيام، التنزيل من درجة واحدة إلى درجتين، أما المستوى الرابع من العقوبات يتمثل في التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة، التسريح.وينص المرسوم، على تعيين إثر انتهاء فترة التكوين بصفة عون شرطة ومفتش شرطة وملازم أول للشرطة، الطلبة الذين تم قبولهم في التكوين الخاص بأعوان النظام العمومي ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة وضباط الشرطة للأمن العمومي عند نهاية السداسي الأول من2011، كما يرقى إثر انتهاء فترة تكوينهم بصفة ملازم أول للشرطة، كل من مفتشي الشرطة وحفاظ النظام العمومي الأوائل الذين تم قبولهم في التكوين للترقية إلى رتبة أعلى ، كما يرقى إثر انتهاء فترة تكوينهم بصفة محافظ شرطة، ضباط الشرطة وضباط الشرطة للنظام العمومي الذين تم قبولهم في التكوين للترقية إلى رتبة أعلى، عند تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.وبصفة انتقالية ولمدة سنتين يعفى موظفو الشرطة الذين يستوفون شروط الترقية إلى رتب محافظ شرطة وعميد شرطة وعميد أول للشرطة من دورة تحسين المستوى ودورة التكوين العالي المنصوص عليهما في المواد 98 و 99 و 100 من المرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.