العلاقات الجزائرية الصومالية "متينة وأخوية"    وزارة التضامن الوطني تحيي اليوم العالمي لحقوق الطفل    فلاحة: التمور الجزائرية تصدر إلى أكثر من 90 دولة    وزير الصحة يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    أيام إعلامية حول الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي والتصريح بالممتلكات وتقييم مخاطر الفساد    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة:عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة التعاون الإسلامي: "الفيتو" الأمريكي يشكل تحديا لإرادة المجتمع الدولي وإمعانا في حماية الاحتلال    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    عميد جامع الجزائر يستقبل رئيس جامعة شمال القوقاز الروسية    فلسطين: غزة أصبحت "مقبرة" للأطفال    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    يد بيد لبناء مستقبل أفضل لإفريقيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بحث المسائل المرتبطة بالعلاقات بين البلدين    حج 2025 : رئيس الجمهورية يقرر تخصيص حصة إضافية ب2000 دفتر حج للأشخاص المسنين    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    الجزائرية للطرق السيّارة تعلن عن أشغال صيانة    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن الالتزام العميق للجزائر بالمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الطفل    40 مليارا لتجسيد 30 مشروعا بابن باديس    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    الجزائر تشارك في اجتماع دعم الشعب الصحراوي بالبرتغال    مجلس الأمن يخفق في التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار ..الجزائر ستواصل في المطالبة بوقف فوري للحرب على غزة    تكوين المحامين المتربصين في الدفع بعدم الدستورية    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    خلال المهرجان الثقافي الدولي للفن المعاصر : لقاء "فن المقاومة الفلسطينية" بمشاركة فنانين فلسطينيين مرموقين    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    رئيس الجمهورية يشرف على مراسم أداء المديرة التنفيذية الجديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية اليمين    سعيدة..انطلاق تهيئة وإعادة تأهيل العيادة المتعددة الخدمات بسيدي أحمد    ارتفاع عدد الضايا إلى 43.972 شهيدا    فايد يرافع من أجل معطيات دقيقة وشفافة    القضية الفلسطينية هي القضية الأم في العالم العربي والإسلامي    حقائب وزارية إضافية.. وكفاءات جديدة    تفكيك شبكة إجرامية تنشط عبر عدد من الولايات    انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية بولايات الوسط    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجبارية الخدمة بالصحراء، رتب جديدة، تعويضات لضحايا الشغب، حماية المتقاعدين ومكافآت خاصة
"الشروق" تنشر أهم محاور القانون الأساسي للشرطة
نشر في الشروق اليومي يوم 05 - 01 - 2011

القانون يدخل حيّز التنفيذ بداية فيفري القادم ويطبق بأثر رجعي منذ جانفي 2008
مراجعة شاملة للأجور ونظام التعويضات
ترفق "الشروق" مع الحوار الذي أجرته مع المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أهم تفاصيل القانون الأساسي للشرطة، الذي تضمن بنودا تنظيمية ورتبا جديدة، وجدولين متعلقين بالأجور ونظام التعويضات، وهي التدابير التي ستدخل حيّز التنفيذ بداية من فيفري القادم، وبأثر رجعي منذ جانفي 2008، بعد ما وقع القانون الوزير الأول أحمد أويحيى بعد موافقة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
*
وحمل المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، رقم 10 - 322 مؤرخ في 22 ديسمبر 2010.
*
وحسب القانون الأساسي للشرطة، الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه، فإن الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، تشمل: سلك أعوان الشرطة، سلك حفاظ الشرطة، سلك مفتشي الشرطة، سلك ضباط الشرطة، سلك محافظي الشرطة وسلك مراقبي الشرطة.
*
البذلة الرسمية إجبارية والعمل يتواصل بعد ساعات الخدمة
*
وتضمن الفصل الثاني من القانون حقوق وواجبات أعوان وضباط الشرطة، حيث يجب على كل موظف شرطة أثناء ممارسة وظائفه الإلتزام بطاعة مسؤوليه، ويجب عليهم، مهما كانت رتبهم في السلم الإداري، أن يؤدوا كل المهام المرتبطة بالمناصب التي يشغلونها، في إطار إحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، كما أنهم معفيون من أيّ المسؤوليات المترتبة عن المسؤولية الإدارية الخاصة بمرؤوسيهم.
*
وعلى موظفي الشرطة واجب وإلتزام التدخل بمبادرة خاصة منهم قصد تقديم العون لأي شخص معرض للخطر أو قمع أي عمل من شأنه أن يخل بالنظام العام. ولا تسقط هذه الواجبات بعد أدائهم الساعات العادية للعمل، كما يجب على موظفي الشرطة أن يستجيبوا لأي تسخير قانوني يوجه إليهم. ويعد موظف الشرطة في حالة خدمة في جميع الحالات التي يتدخل فيها خارج الساعات العادية للخدمة، سواء بمبادرة خاصة منه أو بناء على تسخير قانوني. ويتعين على موظفي الشرطة ارتداء الزي الرسمي أثناء ممارسة مهامهم إلا بإعفاء صريح من السلطة السُّلمية. ويخصون لهذا الغرض، حسب رتبهم ووظائفهم بكل الرموز التي تثبت صفتهم وتخولهم الصلاحيات القانونية كممثلين للسلطة والقوة العمومية.
*
تأجيل العطل ونشر الموظفين خارج مواقع عملهم وضمن واجبات الشرطي
*
يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف ملفات أو مستندات أو وثائق أو دعائم، ويعرض مرتكبوها إلى عقوبات تأديبية دون مساس بالمتابعات الجزائية، ويلزم موظفو الشرطة بواجب التحفظ في أي مكان ومهما كانت الظروف، ويجب عليهم الإمتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه أن يشوه شرف أو كرامة مهنتهم أو المساس بسلطة الأمن الوطني وسمعته. كما أن موظفي الشرطة مطالبون بممارسة مهامهم بالنهار وبالليل، ويمكن أن تؤجل أيام الراحة القانونية، فيما تعوض ساعات العمل المنجزة خارج المدة القانونية للعمل بفترات راحة معادلة لها، تمنح في آجال متلائمة مع فائدة المصلحة.
*
ويمكن لأسباب ناتجة عن أحداث استثنائية وعندما تقتضي ذلك ضرورة المصلحة، إعادة نشر موظفي الشرطة بصفة مؤقتة خارج مناطق تعيينهم، كما يمكن إقرار وضع موظفي الشرطة في حالة تأهب عندما تقتضي ذلك ظروف ومستلزمات الخدمة، يحدد إقرار وضع حالة تأهب ومستواها وامتدادها بموجب قرار من وزير الداخلية. كما يمارس موظفو الشرطة مهامهم في جميع مصالح الشرطة المتواجدة عبر كامل التراب الوطني.. ويلزمون بأداء فترة عمل في ولايات الجنوب يتم تحديدها بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
*
العمل بالجنوب إلزامي والإقامة بإقليم العمل إجبارية
*
وأكد القانون الأساسي للشرطة، أنه يتعين على موظفي الشرطة الإقامة في اقليم دائرة الإختصاص الإداري الذي يمارسون فيه مهامهم، إلا في حالة ترخيص صريح من السلطة السُّلمية.. ويتعين على موظفي الشرطة التصريح للإدارة التابعين لها بأي تغيير يطرأ على عنوان مسكنهم الشخصي. كما لا يمكن لموظفي الشرطة عقد زواج دون حصولهم على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويتعين عليهم التصريح بأي تغيير يطرأ على حالتهم العائلية.
*
في حالة ما إذا كان قرين موظف الشرطة يمارس نشاطا مهنيا أو أي نشاط مربح، يجب التصريح بذلك للسلطة السُّلمية التي تتخذ عند الإقتضاء، التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة.. كما لا يمكن لموظفي الشرطة الانخراط او النشاط أو استعمال صفتهم لفائدة حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني.
*
ولا يكون الإنخراط في أي نوع آخر من الجمعيات إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة السُّلمية. كما لا يحق لموظفي الشرطة مهما كانت وضعيتهم القانونية الأساسية، الترشح لعهدة سياسية انتخابية لدى هيئة وطنية أو جماعة إقليمية.
*
الإضراب ممنوع والسفر للخارج بترخيص
*
ومنع القانون الأساسي على أعوان وضباط الشرطة أي شكل من أشكال الإضراب والتوقف عن العمل، ويعاقب على أي فعل جماعي مخل بالانضباط دون الإخلال بالعقوبات التأديبية. ويمنع على موظفي الشرطة تحرير أو طبع أو عرض أو نشر بأي شكل من الأشكال جرائد أو صحف دورية أو مناشير أو مطبوعات من شأنها الإخلال بانضباط الجهاز والمساس بسمعة الأمن الوطني، كما يجب على موظفي الشرطة الإمتناع عن نشر مقالات أو إلقاء محاضرات أو أخذ الكلمة في أوساط عمومية أو التحدث إلى وسائل الإعلام، باستثناء حالات الترخيص المسبق من السلطة السُّلمية، ولا يمكن لموظفي الأمن الوطني مغادرة التراب الوطني إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين، كما يمنع على موظفي الشرطة جمع الهبات من أي نوع كانت و / أو القيام بمساع لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بغرض الحصول عليها، إلا بترخيص استثنائي كتابي من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
*
عقوبات صارمة لمن يقبل الهدايا والهبات
*
ويمنع على كل موظف شرطة، تحت طائلة المتابعات القضائية، أن يطلب أو يطالب بهدايا أو هبات أو كفاءات أو أي امتياز أيا كانت طبيعته أو يحصل عليها مباشرة أو بوساطة شخص آخر مقابل الخدمة التي أداها في إطار المهام المسندة له. ويتعين على موظفي الشرطة التصريح لدى السلطة السلّمية التي يخضعون لها بكل هبة أو مكافأة بما في ذلك ذات الطابع التشريفي، أي كان طبيعتها ومهما كان شكلها، الممنوحة لهم من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين، وطنيين كانوا أو أجانب.
*
وفي الفرع المتضمن الحقوق في القانون الأساسي للشرطة، فإن الدولة تحمي موظفي الشرطة مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الإعتداء، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أو في عائلتهم أو في ممتلكاتهم، أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسباتها أو بحكم صفتهم، وتحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه مرتكبه.
*
حماية خاصة للموظفين والمتقاعدين
*
كما تملك الدولة، زيادة على ذلك، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس عند الحاجة كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة، وعندما يكون موظفو الشرطة محل دعوى مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال مرتكبة أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، فإنه يجب على الدولة أن تمنحهم المساعدة وتتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية. ويستفيد من امتياز الحماية هذا موظفو الشرطة المحالين على التقاعد وعائلاتهم، عند ثبوت العلاقة السببية مع صفتهم شرطة أو مع المصلحة حينما كانوا في الخدمة.
*
*
تعويض ضحايا الاضطرابات وأعمال الشغب
*
كما يمكن لموظفي الشرطة الاستفادة من التعويض عن الخسائر التي تتعرض لها ممتلكاتهم نتيجة حوادث شغب أو اضطرابات أو أثناء أحداث استثنائية، عند التأكد من ثبوت وجود علاقة سببية بصفتهم شرطة أو بالمصلحة تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية.
*
ويمكن أن يستفيد موظفو الشرطة بصفة استثنائية من الترقية في الرتبة لاستحقاق خاص، عرفانا بعمل شجاع مثبت قانونا أو بالنظر إلى مجهود استثنائي شخصي ساهم في رفع قدرة المصالح وتحسين أدائها، إذا كانت رتبة الترقية تستدعي إجراء دورة تكوينية، فإن موظفي الشرطة المعنيين ملزمون بإتمامها ويستفيد بعد الوفاة، موظفو الشرطة المتوفين أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء وظائفهم من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية. وتقع تكاليف مراسيم الدفن والنقل إلى المقبرة، لجثث موظفي الشرطة المتوفين أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء مهامهم، على عاتق إدارة الأمن الوطني.
*
التربصات.. الترسيم والترقية
*
وفيما يتعلق بالتوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة، تضمن القانون الاساسي، أنه يوظف ويرقي الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم، ويمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين، وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
*
وفيما يخص التعيين في سلك الأمن الوطني، فإنه يتوقف على نتائج التحقيق الإداري المسبق، كما يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة، يتم على إثر فترة التربص، إما ترسيم المتربصين أو إلزامهم بتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما تسريحهم دون إشعار مسبق أو تعويض.
*
وورد ضمن بنود القانون الأساسي، أن وتيرة الترقية في الدرجة المطبقة على موظفي الشرطة تحدد وفق المدتين الدنيا والمتوسطة، وتحدد النسب القصوى لكل سلك والمتعلقة بموظفين الشرطة الذين قد يوضعون بناء على طلبهم في وضعية قانونية أساسية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع
*
هكذا يتم تقييم الأعوان والضباط
*
وجاء في الفصل الخامس الخاص بحركة نقل الموظفين، أن إدارة الأمن الوطني تتولى حركة نقل موظفي الشرطة الخاضعين لأحكام القانون الأساسي الخاص، ويعتمد مخطط التحويل على مراعاة: احتياجات وضرورات المصلحة، التوزيع المتوازن للتعداد، فترات النشاط والأغراض الشخصية.. فيما تنظم إدارة الأمن الوطني بصفة مستمرة لفائدة موظفي الشرطة دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، بغرض تحيين معارفهم وتحسين مهاراتهم، ترقيتهم المهنية وتأهيلهم لمهام جديدة.
*
وفي الفصل المتعلق بالتقييم، يخضع موظفو الشرطة بانتظام إلى التقييم من سلطتهم السلمية، الذي يهدف على وجه الخصوص إلى تقدير، احترام الواجبات العامة والواجبات القانونية الأساسية، الكفاءات المهنية؛ الفعالية والمردود؛ القدرات البدنية، السلوك وكيفية الخدمة والمميزات الشخصية، ويهدف التقييم إلى
*
الترسيم؛ الترقية في الدرجة؛ الترقية؛ التعيين في منصب شغل عال؛ الالتحاق بالتكوين؛ منح امتيازات مرتبطة بالمردود وتحسين الأداء ومنح الأوسمة الشرفية والمكافآت، ويكون التقييم بصفة دورية، وينتج عنه تقييم منقط يرفق بملاحظات.
*
عقوبات تبدأ بالتنبيه وتنتهي بالتسريح
*
وتضمن الفصل الثامن المتعلق بالانضباط، إلزام موظفي الشرطة مهما كانت وضعيتهم القانونية الأساسية بالامتناع عن كل فعل يتنافى مع طبيعة وظائفهم، ويشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة يرتكبها موظف الشرطة أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها، خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون الإخلال عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية.
*
ويتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على موظف الشرطة على درجة جسامة الخطأ والشروط التي ارتكب فيها ومسؤولية موظف الشرطة المعني ونتائج الخطأ المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بمستعملي المرفق العام، كما تصنف العقوبات التأديبية التي يمكن تسليطها على موظفي الشرطة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة، إلى أربع درجات:
*
1- الدرجة الأولى: التنبيه، الإنذار الكتابي، التوبيخ.
*
2- الدرجة الثانية: التوقيف عن العمل من يوم واحد إلى ثلاث أيام، أو الشطب من جدول الترقية في الدرجة لمدة سنة.
*
3- الدرجة الثالثة: التوقيف عن العمل من أربعة إلى ثمانية أيام، التنزيل من درجة واحدة إلى درجتين.
*
4- الدرجة الرابعة: التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة، التسريح.
*
ويدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا القانون الأساسي الخاص في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي.
*
استحداث رتب حافظ الأمن، ملازم أول ومراقب شرطة
*
ولأول مرة، استحدث القانون الأساسي للشرطة، منصب حافظ الأمن العمومي، إلى جانب رتبة الملازم الأول، مكلف بمهام حفظ واستتباب النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وتوكل له مهام القيادة والتنسيق والمراقبة. ويدمج بصفة ملازم أول للشرطة، ضباط الشرطة وضباط الشرطة للنظام العمومي المرسمون والمتربصون. كما يضم سلك محافظ الشرطة ثلاث رتب: رتبة محافظ شرطة، رتبة عميد شرطة، ورتبة عميد أول للشرطة. وزيادة على المهام الموكلة لمحافظي الشرطة، يكلف عمداء الشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلميين، بمهام تصميم المخططات والتشكيلات الأمنية وتخطيط النشاطات، كما يتولى العمداء الأوائل للشرطة مهام القيادة والدراسة والتحليل والمراقبة والتفتيش. ويدمج بصفة محافظ شرطة، محافظو الشرطة المرسمون والمتربصون، ويدمج بصفة عميد شرطة، عمداء الشرطة المرسمون والمتربصون، فيما يدمج بصفة عميد أول للشرطة عمداء الشرطة الأوائل المرسمون والمتربصون.
*
واستحدث القانون الاساسي لأول مرة: سلك مراقبي الشرطة ويضم رتبتين، رتبة مراقب شرطة؛ ورتبة مراقب عام للشرطة، ويمارس مراقبو الشرطة مهام المراقبة والتفتيش والدراسة والاستشارة وإدارة مشاريع الأمن الوطني، ولهم صلاحيات واسعة بينها تقديم الاستشارة للسلطة العليا في تحضير واتخاذ القرار؛ واقتراح كل إجراء يرمي إلى تحسين أداء مصالح الأمن الوطني وسيرها وإدارة وتوجيه مشاريع تطوير الأمن الوطني، كما يتولى المراقبون العامون للشرطة مهام التدقيق والاستشراف وتسيير الأزمات، ودراسة الحصائل وتحليلها وتقييمها؛ وإدارة الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الوطني وإعدادها.
*
وحسب مضمون القانون الاساسي للشرطة، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني: مكون المكونين؛ مكون درجة ثانية؛ مكون درجة أولى، مدرب؛ وممرن، مكلف بالخبرة في الشرطة التقنية والعلمية وطيار ربان، ومسؤول قواعد المعطيات الأمنية؛ ومسؤول أمن الشبكة؛ ومسؤول المنظومات المعلوماتية.
*
ويمكن أن سيتدعى موظفو الشرطة التابعون للأسلاك المنصوص عليها ضمن القانون الأساسي للشرطة، إلى تولي المهام الخاصة المتعلقة بمناصب الشغل الآتية: حراق، قيم الأسلحة، دراج، عون التركيبة الموسيقية، طيار اختبار، طيار، تقني طيران، مستغل الكاميرا المحمولة جوا، مستغل تجهيزات التحكم عن بعد، مراقب أجهزة الإرسال، مستغل أجهزة الإرسال، مستغل جهاز الاتصال المشفر، مستغل جهاز المراقبة عن بعد، مستغل جهاز التيلكس والرسائل الإلكترونية، سائق آلات تدخل الشرطة، سائق مركبات حماية الشخصيات، سائق مركبات الشرطة، مروض كلاب، خيّال، تقني في مسرح الجريمة، عون قياس القامة، مختص تقني في فن الكتابة، محلل في مجال الشرطة التقنية والعلمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.