ميناء عنابة: إتباع نظام العمل المستمر "بدأ يعطي ثماره"    جامعة باتنة 1 تتحصل على براءتي اختراع جديدتين    تبسة تحيي الذكرى ال69 لأحداث حرق سوق المدينة    كرة القدم : انطلاق المرحلة الثالثة من تكوين مشغلي نظام حكم الفيديو المساعد "الفار"    المرصد الأورومتوسطي: وقف إدخال المساعدات إلى غزة تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية    كرة القدم/ تصفيات كأس العالم 2025: المنتخب الوطني للإناث يباشر معسكره التحضيري تحسبا لمقابلة بوتسوانا    التلفزيون الجزائري يحيي السهرات الغنائية "ليالي التلفزيون" بالعاصمة    الأونروا) تعلن استمراريتها في تقديم الخدمات الصحية بغزة    نكبات فلسطين والجامعة العربية..؟ !    الجزائر لها دور ريادي في مجال الذكاء الاصطناعي بإفريقيا    ضرورة تعزيز دور الجامعة في مجال الاقتصاد المبتكر    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف شخص و حجز مخدرات    باتنة : الدرك الوطني بالشمرة توقيف عصابة سرقة المواشي    إحباط تهريب كميات من المواد الغذائية    باتنة تحي الذكرى 67 لاستشهاده البطل بن بعطوش    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    الغذاء الأساسي للإعلام في علاقته مع التنمية هو المعلومة    تصاعد الهجوم المخزني على الحقوق والحريات    مائدة مستديرة في موسكو حول القضية الصحراوية    البطل العربي بن مهيدي فدائي ورجل ميدان    الخطط القطاعية ستكون نواة صلبة لترقية الصادرات    قانون المنافسة لمكافحة المضاربة والاحتكار وحماية المواطن    عادل عمروش مدرب جديد لمنتخب رواندا    غويري سعيد بقيادة مرسيليا للفوز ويشيد بثقة دي زيربي    مدرب بوتسوانا يتحدى "الخضر" في تصفيات المونديال    دوريات تفتيشية مفاجئة على الإطعام بالإقامات الجامعية    مشاريع البنى التحتية ودعم الاندماج الاقليمي في قلب النّقاش    عطاف يحل بالقاهرة لتمثيل الجزائر في أشغال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة    حجز 2 مليون كبسولة من المؤثرات العقلية    بيوت تتحول إلى ورشات لإنتاج "الديول" و"المطلوع"    صيام بلا انقطاع بفعل الفزع والدمار    تكريم 12 خاتما لكتاب الله    السيادة للعروض المسرحية    إطلالة مشرقة على الجمهور بعد سنوات من الغياب    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    الجزائر - إيطاليا.. علاقات بمستوى عال    وفد من كلية الدفاع الوطني بأبوجا في زيارة الى مقر المحكمة الدستورية    موسم الحج 2025: السيد سعيود يسدي تعليمات للتكفل الأمثل بالحجاج على مستوى المطارات    اليوم العربي للتراث الثقافي بقسنطينة : إبراز أهمية توظيف التراث في تحقيق تنمية مستدامة    وزير الخارجية يتحادث مع نظيره الإيطالي    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    فتاوى : المرض المرجو برؤه لا يسقط وجوب القضاء    تبسة.. فتح خمسة مساجد جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان    وزارة الثقافة تكشف عن برنامجها خلال شهر رمضان    ترقب سقوط أمطار على عدة ولايات غرب البلاد يوم الثلاثاء    وزارة الثقافة والفنون: برنامج ثقافي وفني وطني بمناسبة شهر رمضان    "التصوف, جوهر الدين ومقام الإحسان" موضوع الطبعة ال17 للدروس المحمدية بالزاوية البلقايدية    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الرابعة سهرة اليوم بالقاعة البيضوية بالعاصمة    كانت تعمل بيومية الجمهورية بوهران    يخص الطورين من التعليم المتوسط والثانوي    أوغندا : تسجل ثاني وفاة بفيروس "إيبولا"    عبد الباسط بن خليفة سعيد بمشاركته في "معاوية"    صلاة التراويح    مولودية الجزائر تعزّز صدارتها    ذهب الظمأ وابتلت العروق    بحث سبل تعزيز ولوج الأسواق الإفريقية    شهر رمضان.. وهذه فضائله ومزاياه (*)    العنف يتغوّل بملاعب الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجبارية الخدمة بالصحراء، رتب جديدة، تعويضات لضحايا الشغب، حماية المتقاعدين ومكافآت خاصة
"الشروق" تنشر أهم محاور القانون الأساسي للشرطة
نشر في الشروق اليومي يوم 05 - 01 - 2011

القانون يدخل حيّز التنفيذ بداية فيفري القادم ويطبق بأثر رجعي منذ جانفي 2008
مراجعة شاملة للأجور ونظام التعويضات
ترفق "الشروق" مع الحوار الذي أجرته مع المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أهم تفاصيل القانون الأساسي للشرطة، الذي تضمن بنودا تنظيمية ورتبا جديدة، وجدولين متعلقين بالأجور ونظام التعويضات، وهي التدابير التي ستدخل حيّز التنفيذ بداية من فيفري القادم، وبأثر رجعي منذ جانفي 2008، بعد ما وقع القانون الوزير الأول أحمد أويحيى بعد موافقة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
*
وحمل المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، رقم 10 - 322 مؤرخ في 22 ديسمبر 2010.
*
وحسب القانون الأساسي للشرطة، الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه، فإن الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، تشمل: سلك أعوان الشرطة، سلك حفاظ الشرطة، سلك مفتشي الشرطة، سلك ضباط الشرطة، سلك محافظي الشرطة وسلك مراقبي الشرطة.
*
البذلة الرسمية إجبارية والعمل يتواصل بعد ساعات الخدمة
*
وتضمن الفصل الثاني من القانون حقوق وواجبات أعوان وضباط الشرطة، حيث يجب على كل موظف شرطة أثناء ممارسة وظائفه الإلتزام بطاعة مسؤوليه، ويجب عليهم، مهما كانت رتبهم في السلم الإداري، أن يؤدوا كل المهام المرتبطة بالمناصب التي يشغلونها، في إطار إحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، كما أنهم معفيون من أيّ المسؤوليات المترتبة عن المسؤولية الإدارية الخاصة بمرؤوسيهم.
*
وعلى موظفي الشرطة واجب وإلتزام التدخل بمبادرة خاصة منهم قصد تقديم العون لأي شخص معرض للخطر أو قمع أي عمل من شأنه أن يخل بالنظام العام. ولا تسقط هذه الواجبات بعد أدائهم الساعات العادية للعمل، كما يجب على موظفي الشرطة أن يستجيبوا لأي تسخير قانوني يوجه إليهم. ويعد موظف الشرطة في حالة خدمة في جميع الحالات التي يتدخل فيها خارج الساعات العادية للخدمة، سواء بمبادرة خاصة منه أو بناء على تسخير قانوني. ويتعين على موظفي الشرطة ارتداء الزي الرسمي أثناء ممارسة مهامهم إلا بإعفاء صريح من السلطة السُّلمية. ويخصون لهذا الغرض، حسب رتبهم ووظائفهم بكل الرموز التي تثبت صفتهم وتخولهم الصلاحيات القانونية كممثلين للسلطة والقوة العمومية.
*
تأجيل العطل ونشر الموظفين خارج مواقع عملهم وضمن واجبات الشرطي
*
يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف ملفات أو مستندات أو وثائق أو دعائم، ويعرض مرتكبوها إلى عقوبات تأديبية دون مساس بالمتابعات الجزائية، ويلزم موظفو الشرطة بواجب التحفظ في أي مكان ومهما كانت الظروف، ويجب عليهم الإمتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه أن يشوه شرف أو كرامة مهنتهم أو المساس بسلطة الأمن الوطني وسمعته. كما أن موظفي الشرطة مطالبون بممارسة مهامهم بالنهار وبالليل، ويمكن أن تؤجل أيام الراحة القانونية، فيما تعوض ساعات العمل المنجزة خارج المدة القانونية للعمل بفترات راحة معادلة لها، تمنح في آجال متلائمة مع فائدة المصلحة.
*
ويمكن لأسباب ناتجة عن أحداث استثنائية وعندما تقتضي ذلك ضرورة المصلحة، إعادة نشر موظفي الشرطة بصفة مؤقتة خارج مناطق تعيينهم، كما يمكن إقرار وضع موظفي الشرطة في حالة تأهب عندما تقتضي ذلك ظروف ومستلزمات الخدمة، يحدد إقرار وضع حالة تأهب ومستواها وامتدادها بموجب قرار من وزير الداخلية. كما يمارس موظفو الشرطة مهامهم في جميع مصالح الشرطة المتواجدة عبر كامل التراب الوطني.. ويلزمون بأداء فترة عمل في ولايات الجنوب يتم تحديدها بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
*
العمل بالجنوب إلزامي والإقامة بإقليم العمل إجبارية
*
وأكد القانون الأساسي للشرطة، أنه يتعين على موظفي الشرطة الإقامة في اقليم دائرة الإختصاص الإداري الذي يمارسون فيه مهامهم، إلا في حالة ترخيص صريح من السلطة السُّلمية.. ويتعين على موظفي الشرطة التصريح للإدارة التابعين لها بأي تغيير يطرأ على عنوان مسكنهم الشخصي. كما لا يمكن لموظفي الشرطة عقد زواج دون حصولهم على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويتعين عليهم التصريح بأي تغيير يطرأ على حالتهم العائلية.
*
في حالة ما إذا كان قرين موظف الشرطة يمارس نشاطا مهنيا أو أي نشاط مربح، يجب التصريح بذلك للسلطة السُّلمية التي تتخذ عند الإقتضاء، التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة.. كما لا يمكن لموظفي الشرطة الانخراط او النشاط أو استعمال صفتهم لفائدة حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني.
*
ولا يكون الإنخراط في أي نوع آخر من الجمعيات إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة السُّلمية. كما لا يحق لموظفي الشرطة مهما كانت وضعيتهم القانونية الأساسية، الترشح لعهدة سياسية انتخابية لدى هيئة وطنية أو جماعة إقليمية.
*
الإضراب ممنوع والسفر للخارج بترخيص
*
ومنع القانون الأساسي على أعوان وضباط الشرطة أي شكل من أشكال الإضراب والتوقف عن العمل، ويعاقب على أي فعل جماعي مخل بالانضباط دون الإخلال بالعقوبات التأديبية. ويمنع على موظفي الشرطة تحرير أو طبع أو عرض أو نشر بأي شكل من الأشكال جرائد أو صحف دورية أو مناشير أو مطبوعات من شأنها الإخلال بانضباط الجهاز والمساس بسمعة الأمن الوطني، كما يجب على موظفي الشرطة الإمتناع عن نشر مقالات أو إلقاء محاضرات أو أخذ الكلمة في أوساط عمومية أو التحدث إلى وسائل الإعلام، باستثناء حالات الترخيص المسبق من السلطة السُّلمية، ولا يمكن لموظفي الأمن الوطني مغادرة التراب الوطني إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين، كما يمنع على موظفي الشرطة جمع الهبات من أي نوع كانت و / أو القيام بمساع لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بغرض الحصول عليها، إلا بترخيص استثنائي كتابي من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
*
عقوبات صارمة لمن يقبل الهدايا والهبات
*
ويمنع على كل موظف شرطة، تحت طائلة المتابعات القضائية، أن يطلب أو يطالب بهدايا أو هبات أو كفاءات أو أي امتياز أيا كانت طبيعته أو يحصل عليها مباشرة أو بوساطة شخص آخر مقابل الخدمة التي أداها في إطار المهام المسندة له. ويتعين على موظفي الشرطة التصريح لدى السلطة السلّمية التي يخضعون لها بكل هبة أو مكافأة بما في ذلك ذات الطابع التشريفي، أي كان طبيعتها ومهما كان شكلها، الممنوحة لهم من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين، وطنيين كانوا أو أجانب.
*
وفي الفرع المتضمن الحقوق في القانون الأساسي للشرطة، فإن الدولة تحمي موظفي الشرطة مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الإعتداء، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أو في عائلتهم أو في ممتلكاتهم، أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسباتها أو بحكم صفتهم، وتحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه مرتكبه.
*
حماية خاصة للموظفين والمتقاعدين
*
كما تملك الدولة، زيادة على ذلك، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس عند الحاجة كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة، وعندما يكون موظفو الشرطة محل دعوى مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال مرتكبة أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، فإنه يجب على الدولة أن تمنحهم المساعدة وتتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية. ويستفيد من امتياز الحماية هذا موظفو الشرطة المحالين على التقاعد وعائلاتهم، عند ثبوت العلاقة السببية مع صفتهم شرطة أو مع المصلحة حينما كانوا في الخدمة.
*
*
تعويض ضحايا الاضطرابات وأعمال الشغب
*
كما يمكن لموظفي الشرطة الاستفادة من التعويض عن الخسائر التي تتعرض لها ممتلكاتهم نتيجة حوادث شغب أو اضطرابات أو أثناء أحداث استثنائية، عند التأكد من ثبوت وجود علاقة سببية بصفتهم شرطة أو بالمصلحة تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية.
*
ويمكن أن يستفيد موظفو الشرطة بصفة استثنائية من الترقية في الرتبة لاستحقاق خاص، عرفانا بعمل شجاع مثبت قانونا أو بالنظر إلى مجهود استثنائي شخصي ساهم في رفع قدرة المصالح وتحسين أدائها، إذا كانت رتبة الترقية تستدعي إجراء دورة تكوينية، فإن موظفي الشرطة المعنيين ملزمون بإتمامها ويستفيد بعد الوفاة، موظفو الشرطة المتوفين أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء وظائفهم من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية. وتقع تكاليف مراسيم الدفن والنقل إلى المقبرة، لجثث موظفي الشرطة المتوفين أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء مهامهم، على عاتق إدارة الأمن الوطني.
*
التربصات.. الترسيم والترقية
*
وفيما يتعلق بالتوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة، تضمن القانون الاساسي، أنه يوظف ويرقي الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم، ويمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين، وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
*
وفيما يخص التعيين في سلك الأمن الوطني، فإنه يتوقف على نتائج التحقيق الإداري المسبق، كما يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة، يتم على إثر فترة التربص، إما ترسيم المتربصين أو إلزامهم بتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما تسريحهم دون إشعار مسبق أو تعويض.
*
وورد ضمن بنود القانون الأساسي، أن وتيرة الترقية في الدرجة المطبقة على موظفي الشرطة تحدد وفق المدتين الدنيا والمتوسطة، وتحدد النسب القصوى لكل سلك والمتعلقة بموظفين الشرطة الذين قد يوضعون بناء على طلبهم في وضعية قانونية أساسية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع
*
هكذا يتم تقييم الأعوان والضباط
*
وجاء في الفصل الخامس الخاص بحركة نقل الموظفين، أن إدارة الأمن الوطني تتولى حركة نقل موظفي الشرطة الخاضعين لأحكام القانون الأساسي الخاص، ويعتمد مخطط التحويل على مراعاة: احتياجات وضرورات المصلحة، التوزيع المتوازن للتعداد، فترات النشاط والأغراض الشخصية.. فيما تنظم إدارة الأمن الوطني بصفة مستمرة لفائدة موظفي الشرطة دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، بغرض تحيين معارفهم وتحسين مهاراتهم، ترقيتهم المهنية وتأهيلهم لمهام جديدة.
*
وفي الفصل المتعلق بالتقييم، يخضع موظفو الشرطة بانتظام إلى التقييم من سلطتهم السلمية، الذي يهدف على وجه الخصوص إلى تقدير، احترام الواجبات العامة والواجبات القانونية الأساسية، الكفاءات المهنية؛ الفعالية والمردود؛ القدرات البدنية، السلوك وكيفية الخدمة والمميزات الشخصية، ويهدف التقييم إلى
*
الترسيم؛ الترقية في الدرجة؛ الترقية؛ التعيين في منصب شغل عال؛ الالتحاق بالتكوين؛ منح امتيازات مرتبطة بالمردود وتحسين الأداء ومنح الأوسمة الشرفية والمكافآت، ويكون التقييم بصفة دورية، وينتج عنه تقييم منقط يرفق بملاحظات.
*
عقوبات تبدأ بالتنبيه وتنتهي بالتسريح
*
وتضمن الفصل الثامن المتعلق بالانضباط، إلزام موظفي الشرطة مهما كانت وضعيتهم القانونية الأساسية بالامتناع عن كل فعل يتنافى مع طبيعة وظائفهم، ويشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة يرتكبها موظف الشرطة أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها، خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون الإخلال عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية.
*
ويتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على موظف الشرطة على درجة جسامة الخطأ والشروط التي ارتكب فيها ومسؤولية موظف الشرطة المعني ونتائج الخطأ المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بمستعملي المرفق العام، كما تصنف العقوبات التأديبية التي يمكن تسليطها على موظفي الشرطة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة، إلى أربع درجات:
*
1- الدرجة الأولى: التنبيه، الإنذار الكتابي، التوبيخ.
*
2- الدرجة الثانية: التوقيف عن العمل من يوم واحد إلى ثلاث أيام، أو الشطب من جدول الترقية في الدرجة لمدة سنة.
*
3- الدرجة الثالثة: التوقيف عن العمل من أربعة إلى ثمانية أيام، التنزيل من درجة واحدة إلى درجتين.
*
4- الدرجة الرابعة: التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة، التسريح.
*
ويدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا القانون الأساسي الخاص في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي.
*
استحداث رتب حافظ الأمن، ملازم أول ومراقب شرطة
*
ولأول مرة، استحدث القانون الأساسي للشرطة، منصب حافظ الأمن العمومي، إلى جانب رتبة الملازم الأول، مكلف بمهام حفظ واستتباب النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وتوكل له مهام القيادة والتنسيق والمراقبة. ويدمج بصفة ملازم أول للشرطة، ضباط الشرطة وضباط الشرطة للنظام العمومي المرسمون والمتربصون. كما يضم سلك محافظ الشرطة ثلاث رتب: رتبة محافظ شرطة، رتبة عميد شرطة، ورتبة عميد أول للشرطة. وزيادة على المهام الموكلة لمحافظي الشرطة، يكلف عمداء الشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلميين، بمهام تصميم المخططات والتشكيلات الأمنية وتخطيط النشاطات، كما يتولى العمداء الأوائل للشرطة مهام القيادة والدراسة والتحليل والمراقبة والتفتيش. ويدمج بصفة محافظ شرطة، محافظو الشرطة المرسمون والمتربصون، ويدمج بصفة عميد شرطة، عمداء الشرطة المرسمون والمتربصون، فيما يدمج بصفة عميد أول للشرطة عمداء الشرطة الأوائل المرسمون والمتربصون.
*
واستحدث القانون الاساسي لأول مرة: سلك مراقبي الشرطة ويضم رتبتين، رتبة مراقب شرطة؛ ورتبة مراقب عام للشرطة، ويمارس مراقبو الشرطة مهام المراقبة والتفتيش والدراسة والاستشارة وإدارة مشاريع الأمن الوطني، ولهم صلاحيات واسعة بينها تقديم الاستشارة للسلطة العليا في تحضير واتخاذ القرار؛ واقتراح كل إجراء يرمي إلى تحسين أداء مصالح الأمن الوطني وسيرها وإدارة وتوجيه مشاريع تطوير الأمن الوطني، كما يتولى المراقبون العامون للشرطة مهام التدقيق والاستشراف وتسيير الأزمات، ودراسة الحصائل وتحليلها وتقييمها؛ وإدارة الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الوطني وإعدادها.
*
وحسب مضمون القانون الاساسي للشرطة، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني: مكون المكونين؛ مكون درجة ثانية؛ مكون درجة أولى، مدرب؛ وممرن، مكلف بالخبرة في الشرطة التقنية والعلمية وطيار ربان، ومسؤول قواعد المعطيات الأمنية؛ ومسؤول أمن الشبكة؛ ومسؤول المنظومات المعلوماتية.
*
ويمكن أن سيتدعى موظفو الشرطة التابعون للأسلاك المنصوص عليها ضمن القانون الأساسي للشرطة، إلى تولي المهام الخاصة المتعلقة بمناصب الشغل الآتية: حراق، قيم الأسلحة، دراج، عون التركيبة الموسيقية، طيار اختبار، طيار، تقني طيران، مستغل الكاميرا المحمولة جوا، مستغل تجهيزات التحكم عن بعد، مراقب أجهزة الإرسال، مستغل أجهزة الإرسال، مستغل جهاز الاتصال المشفر، مستغل جهاز المراقبة عن بعد، مستغل جهاز التيلكس والرسائل الإلكترونية، سائق آلات تدخل الشرطة، سائق مركبات حماية الشخصيات، سائق مركبات الشرطة، مروض كلاب، خيّال، تقني في مسرح الجريمة، عون قياس القامة، مختص تقني في فن الكتابة، محلل في مجال الشرطة التقنية والعلمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.