التماس الحبس النافذ ل 79 شخصا في قضية تبديد أموال عمومية التمس عشية أمس الأول ممثل النيابة العامة بمحكمة أم البواقي الابتدائية، إدانة المشتبه بهم بارتكاب خروقات صاحبت توزيع والاستفادة من عقود الشبكة الاجتماعية في عهدة المجلس البلدي المنقضية ببلدية أم البواقي و حبسهم. المتهمون الذين بلغ عددهم 79 شخصا تمت متابعتهم جميعا بنص المادة 32 في فقرتها الأولى من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، منهم أربع أعضاء من لجنة الشؤون الاجتماعية بينهم نائب "المير" (د.ز) ورئيس مكتب الشؤون الاجتماعية (ف.ز) ورئيس جمعية المكفوفين (ب.ج.ع.ن) والتقنية السامية بمديرية النشاط الاجتماعي المسماة (س.ف.ز)، و الذين التمس في حقهم ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة مالية بعد أن تمت متابعتهم بتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة. والتمست ذات الجهة معاقبة مدير مدرسة ابتدائية ب 5 سنوات سجنا و500 ألف دينار وهو المتابع بجرم المشاركة في تبديد أموال عمومية، والتمس في حق أزيد من 70 متهما بالاستفادة وقبول منافع غير مستحقة من إدارة عمومية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف غرامة مالية. وطالب الممثل القانوني لمديرية النشاط الاجتماعي بتعويض قدره 12 مليون سنتيم عن كل متهم وهو الطلب نفسه التي تقدمت به الممثلة القانونية للبلدية. و من المنتظر أن يصدر الحكم يوم 28 ماي الجاري. القضية التي تناولتها النصر بتفاصيلها في أعداد سابقة ترجع إلى رسالة مجهولة وجهت للنيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي، والتي كشفت عن تقاضي سجين هو في الأصل زوج لمنتخبة بالمجلس البلدي يتواجد بمؤسسة عقابية لأجرة شهرية، ناتجة عن عمله المستمر بابتدائية عادل الشافعي دون تقديمه أية خدمة، نظير توقيع أطراف مجهولة لكشف حضوره اليومي وتقاضيهم أجرته بدلا عنه. التحقيقات باشرتها عناصر الأمن الحضري الثالث، واستمرت لأشهر وأسابيع، وخلصت إلى وجود تجاوزات صاحبت عملية تحرير عقود الشبكة الاجتماعية، الموجهة في الأصل للفئة الهشة التي لا تتوفر على دخل أصلا، أين استفاد غرباء عن عقود الشبكة بأجور صرفت لهم دون وجه حق طيلة سنة كاملة. وتوصلت التحريات إلى استفادة سجناء بمؤسسات عقابية وتلاميذ في الطور الثانوي وزوجات موظفين بالبلدية ومقربون منهم إضافة إلى أبناء منتخبين وموظفين، إلى جانب إحصاء استفادات مزدوجة لأشخاص متعاقدين ضمن أكثر من جهاز، أين اتضح بأن مستفيدين من الشبكة هم مستفيدون كذلك من عقود "لانام" واستفادوا من عقود "كناك" كذلك. الجلسة التي حضرها 42 متهما وغاب عنها 37 آخرون، كشفت عن استفادات مشبوهة لمقربين من منتخبين وموظفين وأبنائهم، أين استفاد تلاميذ في الطور الثانوي بعقود عمل ضمن الشبكة الاجتماعية، ويتقاضون أجورا لا يقدمون عنها أية خدمة، ومنهم (ع.س.د) و(ك.ي) وهما اللذان حررت لهما شهادات عدم العمل بتواطؤ شهود اتضح بأنهم من المستفيدين من الشبكة الاجتماعية كذلك، كما كشفت الجلسة عن استفادة صاحب سيارة أجرة للنقل الحضري من عقد ضمن الشبكة، وكذا العشرات من الحاملين لقروض الصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك" ودعم "أونساج" وعقود "لانام". الجلسة أماطت اللثام عن هوية بقية المستفيدين من منافع غير مستحقة ويتعلق الأمر بزوج التقنية السامية لمديرية النشاط الاجتماعي، وكذا استفادة زوجة الموظف بالبلدية (و.م.ل) الذي اتضح بأنه يوقع كشف الحضور بدلا من زوجته الحاملة لعقدي عمل ضمن الشبكة و"لانام"، كما أن رئيس جمعية المكفوفين العضو ضمن اللجنة المكلفة بمنح العقود اتضح بأن زوجته هو الآخر استفادت من عقد وقام بتوظيفها يوما واحدا فقط. وبيّن المستفيد من عقد الشبكة (ك.س) الذي كان محبوسا بعد تنفيذ عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حقه لتورطه في جرم السياقة في حالة سكر، والذي كشفت قضيته عن تجاوزات مكتب الشؤون الاجتماعية بالبلدية، بأنه هو من تقدم بالملف للمكتب المعني بالبلدية ولحظة ولوجه الحبس لم يخطر زوجته بتوقيف العقد، وكشفت زوجته المنتخبة بالمجلس والتي تسحب أجرته بدلا عنه بأنها لم تعلم بأن المحبوس ليس له الحق في عقد ضمن عقود الشبكة، وأوضح مدير الابتدائية التي عمل بها المحبوس نظريا بينما يتم توقيع كشوف الحضور بدلا عنه، بأنه لم يكن يعلم بأن حارس المؤسسة في السجن، لأنه يعمل أيام عطل الأسبوع ومسؤول الأمن بالمدرسة هو المكلف بمراقبته. المتهم الرئيسي في القضية ويتعلق الأمر بنائب رئيس البلدية (ز.د) الذي تولى رئاسة البلدية لفترة قصيرة المدى، وهو عضو منتخب ضمن المجلس البلدي الحالي أنكر تورطه في تبديد المال العام، مشيرا بأن عقود الشبكة تعطى لها الموافقة بعد مصادقة 8 إدارات على وثيقة ترسل إليها، على أن يتقدم المستفيد شهريا بكشف حضوره، نافيا علمه بالتجاوزات الحاصلة، مؤكدة بأنه وبعد ظهور التجاوزات راسل "المير" لعقد دورة طارئة لرصد هذه التجاوزات مثلما ينص عليه القانون باجتماع ثلث أعضاء المجلس في حال حصول طارئ.