لجنة من وزارات الدفاع والداخلية والعدل لدراسة إجراءات رفع الطوارئ تنصب اليوم كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأن لجنة مشكلة من ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل، سيتم تنصيبها اليوم، لدراسة الترتيبات القانونية لرفع حالة الطوارئ، بعد الأمر الذي وجهه رئيس الجمهورية بهذا الخصوص خلال اجتماع الوزراء الخميس الفارط، كما أكد الوزير، بأن مصالحه ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع تنظيم المسيرة التي دعت إليها التنسيقية من اجل التغيير ليوم 12 فيفري الجاري، مؤكدا بان ولاية الجزائر اقترحت على اللجنة تنظيم تجمع في إحدى القاعات بالعاصمة، إلا أن الاقتراح لم يتلقى أي رد من المبادرين بتنظيم المسيرة. أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، تنصيب لجنة للشروع في دراسة التدابير القانونية لرفع حالة الطوارئ، بعد الأمر الذي وجهه رئيس الجمهورية، للحكومة لوضع هذه الترتيبات، وتتضمن هذه اللجنة ممثلين عن وزارات الدفاع، الداخلية والعدل، رافضا إعطاء تاريخ محدد لرفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ 1992، مشيرا أن رفع حالة الطوارئ لن تكون قبل تاريخ 12 فيفري موعد المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير. وكان رئيس الجمهورية، قد أمر الحكومة بصياغة قانون يمكن من رفع حالة الطوارئ قريبا، وأكد الرئيس في التعليمة الموجهة إلى الجهاز التنفيذي، على ضرورة مراعاة قضية مكافحة الإرهاب. وقال بوتفليقة، أن القرار يأتي لوضع حد للجدال الذي أثير حول المسالة، وقال "من اجل وضع حد لأي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة أكلف الحكومة بان تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في اقرب الآجال". وأكد الرئيس أن "حالة الطوارئ تم فرضها من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير والسبب هذا هو وحده الذي يملي الإبقاء عليها بمقتضى القانون" مشيرا إلى أن "حالة الطوارئ لم تحل في أي وقت من الأوقات دون حراك سياسي تعددي نشط ولم تعرقل إجراء حملات انتخابية حامية متحمسة بشهادة الملاحظين الذين تابعوها".ومن المنتظر ان تقوم اللجنة الحكومية، بالتحضير لمشروع قانون متعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة،وما يتعلّق بهما، وذلك لسدّ وتعويض الفراغ القانوني الذي سيخلّفه قرار رفع حالة الطوارئ .وفرضت السلطات الجزائرية، حالة الطوارئ بموجب مرسوم رئاسي يحمل رقم 92/44 صادر في 9 فيفري 1992، وجاء هذا الإجراء الأمني الاستثنائي في الظروف التي عاشتها البلاد، بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد. وتم تمديد الإجراء بقرار من رئيس المجلس الأعلى للدولة علي كافي، بمرسوم تشريعي صادر في 6 يناير 1993. وكان المجلس الأعلى آنذاك، يتمتع بسلطة التشريع بعد حل البرلمان. ويتضمن المرسوم 12 مادة. أهمها الأولى التي تحدد مدتها ب12 شهرا والثانية التي تقول بأن الهدف منها هو ''استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات، وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية''. وبخصوص المسيرة، جدد ولد قابلية موقف الحكومة الرافض لتنظيم أي مسيرة بالعاصمة، وهو الرفض الذي تم التأكيد عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وقال ولد قابلية في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر"، بان المسيرة غير مرخص لها، موضحا بان السلطات العمومية الممثلة في وزارة الداخلية ستتخذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية لمنع تنظيمها، مشيرا بان والى العاصمة طلب من التنسيقية، إعادة صياغة طلب الترخيص لتنظيم تجمع في إحدى قاعات العاصمة، مشيرا بان الطلب لم يرد عليه بعد أصحاب مبادرة تنظيم المسيرة.و حسب السلطات فان ما يبرر منع المسيرات في الجزائر العاصمة "أسباب لها صلة بالنظام العام وليس "أصلا لحجم حرية التعبير فيها". وقالت وزارة الداخلية أن "مدينة الجزائر تتوفر على عدد جم من القاعات" العمومية وهي "بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلب قانوني لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ". بالمقابل أبدى الداعون إلى المسيرة تمسكهم بقرار الخروج إلى الشارع ورفضوا خيار التجمع داخل إحدى القاعات، بحيث أكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي، أن المبادرين بمسيرة 12 فيفري قرروا الإبقاء عليها رغم منع المسيرات في الجزائر العاصمة.و أضاف بوشاشي عقب اجتماع مع الأطراف التي نادت إلى هذه المسيرة انه "لحد الآن لم تمنع ولاية الجزائر تنظيم مسيرتنا بل طلبت منا يوم الأربعاء الماضي إعادة صياغة الطلب". وقد نادى حزبان فقط و جمعيات لهذه المسيرة التي لم تنضم إليها عدة أحزاب سياسية. و كانت جبهة القوى الاشتراكية التي حضرت الاجتماع الأول الذي تقرر فيه مبدأ هذه المسيرة صرحت أنها لن تشارك فيها.