قررت الحكومة، سن تدابير قانونية رادعة، ضد الأشخاص الذين ينخرطون في جماعات إرهابية بالخارج. وقال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إنه بصدد إعداد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، بهدف معاقبة الأشخاص الذين يثبت سفرهم للخارج بغرض الانضمام إلى تنظيمات متطرفة، بما في ذلك الأجانب الذين يفعلون ذلك بمجرد مغادرتهم الجزائر. أكد، وزير العدل حافظ الأختام،الطيب لوح، أن عملية التحقيق متواصلة بخصوص قضية إختطاف الطفل أمين ياريشان بالقرب من منزله العائلي بدالي ابراهيم بالعاصمة، وذلك في تصريح للصحافة عقب الزيارة التي قام بها الخميس، للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، وأوضح الوزير، بأن مسار التحقيق في القضية أحرز تقدما لفك لغز إختطاف الطفل أمين. وتحفظ على تقديم معلومات إضافية نظرا لسرية التحقيق وحساسية الملف. كما تطرق الوزير إلى قضية الاعتداء على رعية كمرونية، وقال بان مصالح الأمن تمكنت من توقيف شخصين متورطين في القضية، مضيفا بان المصالح المختصة ستواصل عملها إلى غاية توقيف كل عناصر المجموعة التي اعتدت على الرعية الأجنبية التي تعرضت للاغتصاب. من جانب أخر، كشف وزير العدل حافظ الأختام، عن إعداد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يعاقب الأشخاص الذين ينتقلون من الجزائر نحو الخارج من أجل الانضمام إلى جماعات إرهابية هناك. وقال الوزير أن الهدف من هذا النص هو معاقبة كل شخص سواء كان جزائريا أو أجنبيا ينتقل من الجزائر نحو الخارج من اجل الانضمام إلى الجماعات الإرهابية هناك لافتا أن هذا المشروع جاهز و سوف يرسل إلى الأمانة العامة للحكومة. و أضاف أن هذا المشروع يجرم كل من ينتقل أو يجند أو يمول كل شخص يريد الانتقال إلى الخارج بغرض الانضمام إلى هذه الجماعات أو يشرع في ذلك. و أعلن في ذات السياق عن الانتهاء من مشروع قانون ينظم استعمال وسيلة التحليل الجيني و الذي أرسل أيضا إلى الأمانة العامة للحكومة. وأشاد الوزير، بالدور الكبير الذي يلعبه هذا المعهد الذي يستعمل الوسائل التقنية المتطورة من أجل البحث و التحري عن الجرائم و لاسيما قيامه بالتحاليل التقنية اللازمة خدمة للقضاء من اجل الوصول إلى الحقيقة. و أضاف الوزير انه تم الاتفاق بين وزارة العدل و الدرك الوطني لتشكيل فوج عمل للربط (عن طريق الإعلام الآلي) بين المعهد و بعض قضاة التحقيق في عدد من المحاكم في العاصمة وضواحيها من أجل إدخال وسيلة الإمضاء و التصديق الالكترونيين ليتمكن القضاة من الحصول على تقارير الخبرة المنجزة من طرف خبراء المعهد بصفة آنية و ذلك تدعيما للعمل القضائي. وكشف الوزير عن تشكيل فوج آخر تكون مهمته الربط (عن طريق الإعلام الآلي) بين بعض النيابات في بعض المحاكم على مستوى مجلس قضاء العاصمة و المجالس المجاورة للعاصمة مهمته الربط بين النيابات و بعض فرق الدرك الوطني عن طريق إدخال وسيلة الإمضاء و التصديق الالكترونيين. و قال في مجال آخر أن للنيابة و للضبطية القضائية دور كبير في «أخلقة العمل السياسي» وذلك بمتابعة كل شخص يمس أو يرتكب وقائع يجرمها قانون الانتخابات أو قانون العقوبات. العدالة ستطال السياسيين الفاسدين من جهة أخرى، أكد الوزير أن النيابة ستتحرك في حال تسجيل ممارسات سياسية مشبوهة، في إشارة إلى عمليات شراء الذمم خلال المواعيد الانتخابية، وقال بهذا الخصوص أن للنيابة و للضبطية القضائية دور كبير في «أخلقة العمل السياسي» وذلك بمتابعة كل شخص يمس أو يرتكب وقائع يجرمها قانون الانتخابات أو قانون العقوبات. وتطرق الوزير إلى الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة من سنة 2000، بما فيها عصرنة قطاع العدالة و أنسنة السجون و تدعيم مصداقية القضاء من خلال تعزيز سلطته من أجل حماية الحقوق و الحريات الأساسية من شأنها «بناء دولة قوية وعادلة». و قال أن هذه الإصلاحات سمحت للقضاء أن يكون «الضامن الوحيد» لحريات وحقوق الأفراد مما يسمح بتكريس قواعد دولة القانون. وأبرز الوزير أن هذه الإصلاحات مست المنظومة التشريعية الوطنية و منظومة التكوين للموارد البشرية و تقوية حقوق الدفاع . و من بين هذه الإصلاحات العميقة التي تدعم استقلالية القضاء، ذكر الوزير «استبدال إجراء التلبس بإجراء المثول الفوري بمعنى أن إصدار أوامر الإيداع في حالات التلبس ضد المتهمين لم يعد من اختصاص النيابة التابعة لوزارة العدل (السلطة التنفيذية) وإنما من اختصاص قاضي الحكم (السلطة القضائية) عن طريق ما يسمى بنظام المثول الفوري». و أعلن انه سيتم العمل بنظام المثول الفوري ابتداء من 23 يناير 2016. كما تركزت الإصلاحات على تمكين المشتبه فيه أثناء التحقيق الابتدائي أمام الضبطية القضائية من الاستعانة بمحامي و ذلك لضمان عدم حدوث تجاوزات أثناء التحقيق. و أعلن الوزير في ذات السياق عن صدور مرسوم يتعلق بإنشاء الهيئة المكلفة بالوقاية من الجرائم في مجال الإعلام والتكنولوجيات الحديثة مؤكدا أن ذلك يدخل في مجال الإصلاحات العميقة لتدعيم استقلالية القضاء. على غرار التنصت في إطار القضايا المفتوحة أمام القضاء أو بأمر من القاضي و تحت رقابة القضاء. وكذا ضرورة تبليغ وكيل الجمهورية بأماكن الحجز و حماية الشهود و الضحايا وعدم المساس بحق المواطن في التنقل أو الخروج من التراب الوطني إلا إذا كان ممنوعا من ذلك بأمر من القضاء.