أحكام تصل إلى الأربع سنوات في حق إطارات بأورباكو و مديرية التعمير أصدرت أمس محكمة الجنح بقسنطينة، أحكاما بين الحبس لأربع سنوات و الحبس غير النافذ لمدة سنة، ضد إطارات سابقة بمكتب "أورباكو" و مديرية التعمير و صاحبي مقاولة و مكتب دراسات، كما نطقت ببراءة 5 أشخاص بينهم إطار بالمكتب و المديرية و صاحب مقاولة، بعد اتهامهم في قضيتي تبديد أموال عمومية تخصّان مشروعي إنجاز سكنات تساهمية بحي حريشة و تهيئة حظيرة جبل الوحش. و قد صدر حكم ببراءة كل من رئيسة قسم الصفقات العمومية بمكتب الدراسات العمومي "أورباكو» بقسنطينة ، المكلف بالتسيير و متابعة المشاريع و وتيرة الأشغال السابق بمديرية التعمير، المدير الفرعي المكلف بالبناء و التعمير بالمديرية ذاتها، و « رئيس قسم الأشغال و المتابعة السابق ب "أورباكو» و كذا ممثل مقاولة خاصة كُلفت بجزء من مشروع إنجاز 306 سكن تساهمي بحي حريشة عمار ببلدية عين سمارة، و الذي تم هدم بعض عماراته بعد تسجيل عيوب تقنية ب 12 بناية. و تم تسليط عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، في حق كل من المدير التقني و مدير الهياكل القاعدية السابق ب «أورباكو» و رئيس قسم مراقبة الأشغال و المتابعة المتقاعد إضافة إلى رئيسة سابقة لمشروع 306 سكن تساهمي، إلى جانب إدانة المقاول الذي كلف بتهيئة أرضية حظيرة التسلية بجبل الوحش بالعقوبة ذاتها مع إقصائه من الصفقات العمومية لمدة 3 سنوات، و هو مشروع عرف حسب ما جاء في ملف القضية، تضخيما في الفواتير، وعيوبا تقنية تعلقت بنوعية الخرسانة المستعلمة. كما قررت هيئة المحكمة إعادة تكييف الوقائع من جنحتي تبديد أموال عمومية و المشاركة في التبديد، إلى جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية، بالنسبة لرئيس مصلحة البناء السابق بمديرية التعمير و المشرفة على تسيير مكتب الدراسات الذي كُلّف بمتابعة الأشغال بمشروع 306 سكن تساهمي، و الحكم عليهما بعام غير نافذ و غرامة قدرها 20 ألف دينار، إلى جانب إدانة الشخص المعنوي المتمثل في مؤسسة إنجاز خاصة و الحكم عليها ب 3 ملايين دينار جزائري كغرامة. و كان وكيل الجمهورية قد التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد أربعة متهمين بالتحرير العمدي لشهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا و إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير و تبديد أموال عمومية، كما التمس إدانة أربعة آخرين ب 7 سنوات حبسا نافذا، عن جنحة تبديد أموال عمومية، و عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا للبقية بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية، مع تغريم الجميع بمبلغ 50 ألف دينار.