الخارجية الجزائرية تستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج    العنصرية الفرنسية الرسمية..!؟    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    تنافس شرس حول عرض أجْوَد التوابل    الآلية تبرز مدى التكامل بين الدولة وبين جميع مؤسساتها    الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية سيدة في اتخاذ قرارتها    الصحف الوطنية تندد بالمعاملة السيئة للجزائريين بالمطارات الفرنسية    المركزية النقابية تنظم وقفة ترحم على روح أمينها العام السابق    اتفاقية بين البنك الوطني الجزائري والشركة الجزائرية للتامين    تساقط أمطار وثلوج على عدة مناطق بالوطن    خنشلة : الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية توقيف شخصين وحجز 1950 كبسولة مهلوسات    تعزيز التعاون في التدريب والتكوني المهني..اتفاقيتان بين سوناطراك و"أبراج" العمانية    الجزائر/إيطاليا : بلدية بولونيا تكرم المتعامل الاقتصادي توفيق هوام لمساهماته الإنسانية خلال أزمة كوفيد-19    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    لتمهيد الطريق للعملية السياسية..الجزائر تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان    قمة رؤساء الدول الإفريقية حول الطاقة تختتم "بالتوقيع على "إعلان دار السلام للطاقة"    شركة محروقات نرويجية تسعى لتوسيع أنشطتها بالجزائر    حيداوي: رفع منحة الطلبة الجامعيين: انطلاق العمل لإعداد مقترح "لائق وقوي"    توطيد التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية    وزير الثقافة والفنون ووالي ولاية لجزائر يشرفان على جلسة عمل حول المخطط الأبيض ضمن النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة    وزارة الثقافة والفنون تعلن عن فتح باب الترشح للطبعة الثالثة لجائزة "أشبال الثقافة"    تسريع وتيرة المشاريع المشتركة وفق رؤية استراتيجية    وزارة الصحة: إنشاء لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية على مستوى الوزارة    "مجلس الأمن : الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل ومعمق في ادعاءات الاحتلال الصهيوني بحق "الأونروا    تطوير شعبة اللحوم الحمراء لتلبية حاجيات السوق    إرسال أسئلة النواب إلى الحكومة    الخارجية الفلسطينية تحمّل المجتمع الدولي مسؤولية صمته    أبواق المخزن تطعن في انتصار المقاومة الفلسطينية    مستعدون لإنجاح إحصاء المنتوج الوطني واستقبال رمضان    60 عملية جراحية لاستئصال سرطان الكلى بوهران    المكتتبون يطالبون بإنهاء حالة الترقب    تحيين المعطيات للتكفل الأمثل بالكوارث    كرة اليد/مونديال2025 (أقل من 21 سنة)/قرعة : المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة    مجلس الأمة: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل وفدا برلمانيا تركيا    الذكرى ال 68 لإضراب الثمانية أيام: معارض ومحاضرات ومعاينة مشاريع تنموية بغرب البلاد    صحة: أيام تكوينية حول رقم التعريف الوطني الصحي    وزارة الداخلية: تنصب اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف لسنة2025    غريب يدشن وحدة جديدة لإنتاج الأدوية المضادة لداء السرطان    اختتام تربص كاف أ    ريال مدريد عملاق يتسيد عالم المال في كرة القدم!    قِطاف من بساتين الشعر العربي    اختتام مسابقة جائزة الجزائر للقرآن الكريم    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تعليمات رئاسية صارمة    تعزيز قدرات الصوامع    شرطة المدية تطيح بمروّجين للسموم    نصر الله: يامال يُذكّرني بمحرز    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    بطولة البراعم انطلاقة جديدة لتطوير السباحة في الجزائر    دهيلي يعتبر الخسارة أمام الكويت منطقية    محرز يتألق في السعودية ويستعيد بريق "البريميرليغ"    تدشين المتحف الوطني العمومي لشرشال    ترويج لأغنية الراي الجزائرية في قلب العاصمة الفرنسية    التزام بالتراث والطبيعة بالبلد القارة    أحكام خاصة بالمسنين    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار صحيفة قضائية للمخالفات المرورية
نشر في النصر يوم 14 - 05 - 2018

لا إسقاط للإكراه البدني في الجرائم الاقتصادية والفساد
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن الجرائم الاقتصادية والجرائم المتعلقة بالفساد لن تستثنى من تطبيق أحكام الإكراه البدني. وأوضح لوح عقب التصويت على تمرير القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 155-66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، أمس بمجلس الأمة ، أن هذا القانون نص على إنشاء صحيفة السوابق القضائية الخاصة للأشخاص المعنويين والشخص المعنوي لا يقصد به الشركات فقط بل كل من يتمتع بالشخصية المعنوية.
وأوضح الوزير، أن الهدف من مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة المخالفات المرورية، جاء للمتابعة الجيدة لمخالفات المرور التي غالبا ما تخلف أضرارا مادية و جسمانية، ولذلك نص مشروع هذا القانون -حسبه- على تشكيل معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفة المرور المنصوص عليها في قانون المرور.
وفي ذات الصدد أوضح لوح أنه سيتم تحرير نسخة ثانية عن كل بطاقة تتضمن هذه العقوبات وعن بطاقات الإلغاء أو التعديل التي تلحق بها وإرسالها إلى صحيفة مخالفات المرور. كما أكد المتحدث أن رد الاعتبار يكون إما بقوة القانون أو بحكم قضائي، حيث حددت المادة 677 كيفية رد الاعتبار بقوة القانون والذي يكون بعد مرور مدة زمنية من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة جديدة.
وأوضح الوزير أن رد الاعتبار بحكم قضائي يتم بناء على طلب المحكوم عليه بعد مرور مدة زمنية أقصر من تلك التي تشترط لرد الاعتبار بقوة القانون. وكشف لوح أن الجزائر ألغت الإكراه البدني فيما يتعلق بالالتزامات المتعاقدة ، وأبقت عليه في تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية في الجنايات الجنح وهذا طبقا للمادة 11 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
وتهدف أحكام القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الذي كان قد حظي نهاية مارس الفارط بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني, إلى «وضع قواعد جديدة لتطبيق الإجراءات المتعلقة بالإكراه البدني ومراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية وكذا الأحكام المتعلقة برد الاعتبار. من خلال إدخال إجراءات جديدة تتعلق بالإكراه البدني من خلال النص على أن «الطعن بالنقض يوقف تنفيذ هذا الحكم», مع إيضاح كيفية الإيقاف بدفع المحكوم عليه لنصف المبلغ مع التزامه بدفع القيمة المتبقية في الآجال المحددة من طرف وكيل الجمهورية.
و قد وردت على هذا القانون جملة من التعديلات من بينها تلك المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية, حيث ينص على إمكانية إطلاع المعني على محتوى القسيمة رقم 2 من هذه الوثيقة، وهي القسيمة التي كانت تشكل عائقا كبيرا بالنسبة للمترشحين في الانتخابات،على سبيل المثال لا الحصر، مع إمكانية الاطلاع على محتوى القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية بالوكالة وسحبها إلكترونيا في المراكز الدبلوماسية بالخارج بالنسبة للجالية.
و قد عرف النص أيضا استحداث صحيفة سوابق قضائية خاصة بالأشخاص المعنويين (الشركات) تتضمن اسم الشركة ومقرها وطبيعتها القانونية ورقم تعريفها الإحصائي والجبائي وتاريخ ارتكاب الأخطاء والعقوبة المسلطة عليها والإشهار بالإفلاس والتسوية القضائية وغيرها.
كما صادق مجلس الأمة، في نفس الجلسة، بالإجماع على القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي, والذي ينص على إنشاء سلطة وطنية مهمتها منح تراخيص معالجة هذا النوع من المعطيات لمختلف الهيئات تخضع للوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية وتكون مهمتها مراقبة العملية وتنظيمها.
و ستكون هذه الهيئة مشكلة من 16 عضوا يزاولون مهامهم لمدة تمتد لخمس سنوات، ثلاثة منهم يعينون من طرف رئيس الجمهورية, بالإضافة إلى ثلاثة قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء ينتمون إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة وعضو لكل غرفة من البرلمان و ممثلا واحدا عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والصحة والعمل والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.