صادق مجلس الأمة، أمس، بالإجماع، على قانون الإجراءات الجزائية في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح، رئيس الهيئة وبحضور وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح. وتهدف أحكام القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الذي كان قد حظي نهاية مارس الفارط بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى وضع قواعد جديدة لتطبيق الاجراءات المتعلقة بالإكراه البدني ومراجعة الاحكام المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية وكذا الاحكام المتعلقة برد الاعتبار. وعليه، عرف القانون المذكور والمندرج في إطار إصلاح منظومة العدالة، إدخال إجراءات جديدة تتعلق بالإكراه البدني من خلال النص على أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ هذا الحكم، مع إيضاح كيفية الإيقاف بدفع المحكوم عليه لنصف المبلغ مع التزامه بدفع القيمة المتبقية في الآجال المحددة من طرف وكيل الجمهورية. وقد وردت على هذا القانون جملة من التعديلات من بينها تلك المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية، حيث ينص على إمكانية إطلاع المعني على محتوى القسيمة رقم 2 من هذه الوثيقة وهي القسيمة التي كانت تشكل عائقا كبيرا بالنسبة للمترشحين في الانتخابات، على سبيل المثال لا الحصر، مع إمكانية الاطلاع على محتوى القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية بالوكالة وسحبها إلكترونيا في المراكز الدبلوماسية بالخارج بالنسبة للجالية. وينص نفس القانون أيضا على مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة مخالفات المرور بتشكيل قاعدة معطيات خاصة بها و توسيع صحيفة الإدمان على الخمور التي لم تفّعل منذ سنة 1966 لتشمل الجرائم الخاصة بالمخدرات وذلك بتحرير نسخة ثانية عن كل بطاقة تضم العقوبات أو الإلغاء أو التعديل. كما يتضمن أيضا الاكتفاء في القسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية بتسجيل العقوبات السالبة للحرية النافذة التي تتجاوز مدتها الشهر فقط، مع التنصيص على أن العقوبات المسجلة فيها لا يمكن أن تشكل عائقا أمام توظيف المعني سواء في القطاع العام أو الخاص ما لم تتناف العقوبات المدونة فيها مع طبيعة الوظيفة المقصودة، كما أنها لا يمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وقد عرف النص أيضا استحداث صحيفة سوابق قضائية خاصة بالأشخاص المعنويين (الشركات) تتضمن اسم الشركة ومقرها وطبيعتها القانونية ورقم تعريفها الإحصائي والجبائي وتاريخ ارتكاب الأخطاء والعقوبة المسلطة عليها والإشهار بالإفلاس والتسوية القضائية وغيرها. ومن جهة أخرى، ينص هذا القانون أيضا على مراجعة الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القانوني والقضائي للشخص المعنوي مع تحديد كيفيات ذلك والمدة المخصصة لتطبيق هذا الإجراء. وكانت جلسة المناقشة المخصصة لهذا النص قد شهدت رفع أعضاء الغرفة العليا للبرلمان لجملة من الانشغالات والتساؤلات، على غرار السبب وراء عدم إدماج صحيفة مخالفات المرور مع صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات، في حين اعتبر بعضهم تحديد الحد الأقصى لمدة الإكراه البدني بسنتين إجراء قاسيا بالنسبة للشخص العاجز ماديا عن دفع المبلغ المدان به، فيما طالب آخرون بكيفية إثبات العسر المادي.