أعلن المجلس الدستوري مساء يوم الاثنين في بيان له النتائج المؤقتة الخاصة بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت السبت الماضي عبر مختلف ولايات الوطني وأصدر بيانا فيما يلي نصه الكامل: "اجتمع المجلس الدستوري اليوم الاثنين 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق ل31 ديسمبر سنة 2018 قصد مراقبة صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم السبت 21 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 29 ديسمبر سنة 2018 في كل ولايات الوطن لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. - وبناء على الدستور لاسيما المادة 182 الفقرة 2 منه، - وبمقتضى المادتين 128 و129 و131 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، وبمقتضى المادة 48 الفقرة 2 من النظام المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام1437 الموافق 6 أبريل 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبعد دراسة النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات ومحاضر تركيز النتائج والوثائق المرفقة والمودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، وبعد المداولة قانونا وتصحيح الأخطاء المادية، أولا: يعلن المجلس الدستوري النتائج المؤقتة كالآتي: -عدد الولايات: 47 - الناخبون المسجلون: 26018 - الناخبون المصوتون: 25492 - الناخبون الممتنعون: 526 -نسبة المشاركة: 98،33 % - عدد الأوراق الملغاة: 2428 - عدد الأصوات المعبر عنها: 23064 - عدد المترشحين الفائزين مؤقتا: 47 ثانيا: فيما يخص الانتخاب الذي جرى في ولاية تلمساني تلقى المجلس الدستوري محضر فرز خاص بمكتب واحد من بين ثلاث مكاتب التصويت المخصصة للولاية، وخلو محضر تركيز النتائج من تدوين نتائج الاقتراع لهذه الولاية، وبناء على ذلك، قرر المجلس الدستوري إلغاء الانتخاب في ولاية تلمسان، على أن يعاد تنظيم الاقتراع في الآجال القانونية المحددة في الفقرة 3 من المادة 131 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ثالثا: لقد أسفرت النتائج المؤقتة للانتخاب عن فوز المترشحين الآتية أسماؤهم : - السيد بن مبارك سالم عن ولاية أدرار - السيد طالبي علي عن ولاية الشلف - السيد سهلي عبد القادر عن ولاية الأغواط - السيد شيبان بومدين لطفي عن ولاية أم البواقي - السيد مختار عبد المجيد عن ولاية باتنة - السيد درقيني عبد النورعن ولاية بجاية - السيد شنوفي سليم عن ولاية بسكرة - السيد قريتلي العربي عن ولاية بشار - السيد عاشور الياس عن ولاية البليدة - السيد بوترعة جواد عن ولاية البويرة - السيد خافي اخمادو عن ولاية تمنراست - السيد مومن الغالي عن ولاية تبسة - السيد دزيري احمد عن ولاية تيارت - السيد منعوم رابح عن ولاية تيزي وزو - السيد ولد زميرلي بشير عن ولاية الجزائر - السيد بن حدة عمر عن ولاية الجلفة - السيد سبوتة فؤاد عن ولاية جيجل - السيد تاشريفت عبد المالك عن ولاية سطيف - السيد مداني عبد الرحمان عن ولاية سعيدة - السيد مبارك فلوتي مولود عن ولاية سكيكدة - السيد بورزيق عبد القادر عن ولاية سيدي بلعباس - السيد حمود عبد الناصر عن ولاية عنابة - السيد معلم رشيد عن ولاية قالمة - السيد خرشي أحمد عن ولاية قسنطينة - السيد بدة أحمد عن ولاية المدية - السيد سنوسة عفيف عن ولاية مستغانم - السيد ديلمي إسماعيل عن ولاية المسيلة - السيدة شنتوف مختارية عن ولاية معسكر - السيد بالحسروف ساليم عن ولاية ورقلة - السيد بوبكر محمد عن ولاية وهران - السيد نعيمي لزهاري عن ولاية البيض - السيد معطالله عمر عن ولاية إليزي - السيد مباركية عبد الكريم عن ولاية برج بوعريريج - السيد غربي فريد عن ولاية بومرداس - السيد طمراوي حكيم عن ولاية الطارف - السيد محمد سالمي عن ولاية تندوف - السيد جبان مصطفى عن ولاية تسمسيلت - السيد طليبة محمد عن ولاية الوادي - السيد بلاع محمد العيد عن ولاية خنشلة - السيد لطيفي أحمد الصالح عن ولاية سوق أهراس - السيد المكرطار سماعيل عن ولاية تيبازة - السيد بن الشاوي عبد الوكيل عن ولاية ميلة - السيد بوحوية سيد علي عن ولاية عين الدفلى - السيد قرينيك الحاج عبد القادر عن ولاية النعامة - السيد سعيدي سعيد عن ولاية عين تموشنت - السيد غزيل الطاهر عن ولاية غرداية - السيد قدوس أمحمد عن ولاية غليزان - وطبقا لأحكام المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادة 49 الفقرة 2 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، يفتح أجل الطعن في النتائج المؤقتة للانتخاب ابتداء من لحظة بث هذا الإعلان وإلى غاية يوم الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1440 الموافق أول جانفي سنة 2019 على الساعة الثامنة مساءا. - ويذكّر المجلس الدستوري بما جاء في بيانه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2018 بأنه يحق لكل مترشح لعضوية مجلس الأمة أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة،أي قبل نهاية الأجل المذكور أعلاه، على أن يعرض موضوع طعنه في شكل أوجه ويؤسسه على حجج ويدعمه بوسائل ووثائق ثبوتية، وذلك وفق الشروط والأشكال المحددة قانونا".