أكد المجلس الدستوري، بأنه طبقا لأحكام المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يحق للمترشحين لانتخابات مجلس الأمة الإحتجاج على نتائج الاقتراع، وذلك بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة المذكورة. وقال ذات المصدر في بيان له يتعلق بشروط وكيفيات تقديم الطعون بمناسبة انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين أنه وفي المادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، والمادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. يشترط أن يكون الطاعن مترشحا لانتخاب التجديد النصفي لمجلس الأمة الذي جرت أمس بالولاية المعنية. وأضاف أنه يجب أن يودع الطعن من قبل المترشح الطاعن، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الأربع والعشرين (24) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري للنتائج المؤقتة. وأبرز أنه وفي حالة تكليف الطاعن من يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا، أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض. هذا ويشترط أيضا أن تتضمن عريضة الطعن إسم الطاعن، لقبه، مهنته، عنوانه وتوقيعه، إلى جانب ذكر المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن، كما يجب تقديم عريضة الطعن باللغة العربية، هذا بالنسبة للشروط الشكلية حسبما جاء به البيان. أما فيما يخص الشروط الموضوعية فإنه يشترط على الطاعن أن يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة، كما يجب عليه أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له. هذا وقال المجلس الدستوري بأنه سيبت في الطعون في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة طبقا للمادة 131 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.