عطاف: قرارات محكمة العدل الأوروبية نسفت المحاولات اليائسة لطمس ثوابت قضية الصحراء الغربية    تدخل ضمن برنامج الاحتفال المخلد للذكرى 70 للثورة التحريرية    مرابي يشرف على الدخول لدورة أكتوبر 2024 بوهران    القطاع أنجز عدة منصات للتكفل بانشغالات المهنيين وعصرنة الخدمة    عرض تصنيع "IVECO" النفعية المتوسط والثقيلة بالجزائر    اتفاقية تعاون بين سلطة حماية المعطيات ونظيرتها الموريتانية    مجازر الكيان الصهيوني في مخيم جباليا وفي غزة دليل على فشله    الغرب المتصهين لا يعرف الحياد..؟!    الخضر يحضرون لمواجهة الطوغو تحسبا كأس أمم إفريقيا 2025    طقسا مشمسا إلى ممطر عبر أنحاء الوطن    الأكياس البلاستيكية السوداء تعود بقوة للأسواق    الصولد يستقطب اهتمام الزبائن عبر المحلات    سايحي يرسل كمية معتبرة من اللقاحات إلى تمنراست وإن قزام    السفير الجديد للمجر يؤكد رغبة بلاده في تطوير علاقات الصداقة التاريخية مع الجزائر    المجلس الشعبي الوطني: عرض حول مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة    التشكيلية نادية شراق تعرض آخر إبداعاتها بالجزائر العاصمة    مجلس الأمن: رئيس الجمهورية جعل من نصرة القضية الفلسطينية أولوية الأولويات    موسم الاصطياف: وفاة 762 شخصا وجرح 31705 آخرين جراء حوادث المرور    ملاريا/دفتيريا: إرسال كميات جديدة من اللقاحات والتجهيزات الطبية للولايات الجنوبية    تكوين مهني: إدراج تخصصات جديدة وإبرام اتفاقيات شراكة بجنوب البلاد    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: عرض أعمال تعالج مواضيع اجتماعية وإنسانية    حركة "حماس": مجازر الكيان الصهيوني في مخيم جباليا وشمال غزة دليل على فشله وعجزه عن تحقيق أهدافه    التوقيع على اتفاقية تعاون بين السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ونظيرتها الموريتانية    تصفيات كاس افريقيا للأمم 2025: "الخضر" يشرعون في التحضير لمواجهة طوغو    تصدر ترتيب أغلى المدربين في افريقيا..بيتكوفيتش يتقاضى 135 ألف يورو شهرياً    بوعناني سعيد بعودته للمنتخب الوطني    إعادة بعث وتوسيع السد الأخضر .. شرفة يأمر بتجسيد البرنامج الخاص بسنة 2025    صندوق النقد العربي ينوه بجهود الجزائر.. فايد: الجزائر حققت "خطوات معتبرة" في مسار التحول الرقمي    استشهاد 3 أشخاص في غارة للكيان جنوب لبنان.. حزب الله يقصف الاحتلال ب 85 صاروخا    مستغانم.. 810 مليون دج لترميم عدد من المواقع الأثرية    يفتح بابه غدا ل20 بلد ويشرّع نوافذه على التجارب الفكريّة والأدبيّة الجزائرية..الجزائر ضيف شرف معرض عمّان الدولي للكتاب    الذكرى ال20 لرحيل يحي بن مبروك : مسيرة حافلة في خدمة القضية الوطنية والثقافة الجزائرية    توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة "النفط" وشركة "غلف بتروليوم ليميتد" القطرية    العرباوي يستقبل سفير إيطاليا بالجزائر : اتفاق على توسيع التعاون في مجال البحوث والحفريات الأثرية    التكفل الأمثل بمرضى الملاريا والدفتيريا : إرسال كميات جديدة من اللقاحات والتجهيزات الطبية للولايات الجنوبية    مع جوارها المتوسطي ومع الاتحاد الأوروبي.. عطاف: الجزائر تسعى لإقامة شراكة متوازنة ونافعة    صناعة : مجمع "ايفيكو" الايطالي يعرض مشروعا لتصنيع السيارات النفعية بالجزائر    المهرجان الثقافي الوطني لعكاظية الشعر الشعبي بمثابة المكافأة التي يستحقها أهل الشعر في الجزائر    الأهلي يعرض قندوسي للبيع    فرنسا تُرحّل مئات الجزائريين    الجزائر بوصلتنا    توقيع اتفاقية تقنية مع فيدرالية الفندقة والسياحة    ضخّ تدريجي للقهوة بالسعر المسقّف    الرئيس يستقبل سفيرَيْ الصين واليابان    الرئيس يأمر باستحداث هذه الوكالة..    جزائري يتوّج بجائزة أنغولا    انطلاق البرنامج الوطني للتظاهرات الرياضية    معرض وطني للألبسة التقليدية بقسنطينة    كرة القدم/كأس الكونفدرالية الإفريقية: اتحاد الجزائر يفتتح المنافسة أمام اورابا يونايتد (بوتسوانا)    اجتماع تنسيقي بوزارة الصحة لمتابعة الوضعية الصحية بالمناطق الحدودية    محرز يخيّب الآمال    لا زيادات في الضرائب    الاستلاب الثقافي والحضاري..!؟    أسماء بنت يزيد.. الصحابية المجاهدة    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لقاء نظمه مجلس قضاء قسنطينة: دعوة لمراجعة بعض قوانين الجمارك حتى تتطابق مع الإجراءات الجزائية
نشر في النصر يوم 24 - 03 - 2021

أكد أمس الأول، قضاة و إطارات بقطاع الجمارك على ضرورة مراجعة بعض نصوص قوانين الجمارك، حيث سجل عدم انسجام في بعض الحالات بين قانون الجمارك الخاص وقانون الإجراءات الجزائية، وهو ما يتطلب بحسب قانونيين إدراج تعديلات، فيما دعا النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة إلى ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين لحماية الاقتصاد الوطني،و طالبت إدارة الجمارك بقبول تأسيسها كطرف خلال حجزها للمهلوسات لكن وكيل الجمهورية أكد عدم قانونية الأمر.
ونظم، مساء أمس الأول، مجلس قضاء قسنطينة لقاء تخصصيا تحت عنوان المنازعات الجمركية في التشريع الجزائري، حيث ذكر النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة موسى عثمان في تصريح لوسائل الإعلام، أن خصوصية المنازعات الجمركية تختلف عن باقي المنازعات القضائية كونها تتعلق بحماية الاقتصاد الوطني، إذ أكد على ضرورة تضافر الجهود بين قطاعي الجمارك و العدالة من أجل تحقيق مردود أفضل في الميدان.
و تابع المتحدث، أن مثل هذه اللقاءات تكتسي أهمية كبرى في إثراء المعارف و المعلومات فضلا عن تبادل الخبرات من أجل تكفل أفضل بالصعوبات و العوائق التي تبرز في الميدان، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار انفتاح قطاع العدالة على محيطها الخارجي ومختلف شركائها إذ يعد الرابع الذي من نوعه.
وذكر عميد قضاة التحقيق بقسنطينة، مرداسي عز الدين، في مداخلته حول خصوصية المنازعات الجمركية في التشريع الجزائري أن المشرع الجزائري خص المنازعات الجمركية بأحكام وقواعد خاصة حاد من خلالها عن القواعد العامة في المنازعات الجزائية، حيث قال إن الهدف من ذلك هو حماية الاقتصاد الوطني إلا أنه يرى أنها اتسمت بالمغالاة والتشدد «ذلك أنه وإن كان الهدف المرجو مشروعا ومستساغا غير أنه ينبغي أن يسطر ضمن أطر تخلق التوازن بين الغاية المنشودة وحماية الحقوق والحريات المكفولة»، مشيرا إلى أن بعض الخصوصيات قد تطرح تساؤلا حول مدى دستوريتها وخاصة فيما يتعلق بمساسها بقرينة البراءة المكفولة دستوريا .
وذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، عبد الفتاح قادري، في مداخلة عنوانها الإشكالات القانونية والعملية في المادة الجمركية، أن المادة 226 من قانون الجمارك نصت على تجريم حيازة البضائع المذكورة في القرار الوزاري المشترك بين وزارتي المالية و التجارة و التي يكون الغرض من حيازتها ممارسة التجارة داخل الإقليم الجمركي إلى الرقابة الجمركية و وجوب تسليم أعوان الجمارك.
وأكد المتحدث، أنه تم الاتفاق بين الوزارتين المذكورتين على قائمة تتضمن أنواعا محددة من البضائع ، إلا أن الملفت للانتباه من خلال الممارسة بمحكمة قسنطينة، أن إدارة الجمارك تقوم بحجز البضائع المذكورة في القائمة بغض النظر عما إذا كانت هذه البضائع محلية المنشأ أم أجنبية على اعتبار أن القرار الوزاري لم يشترط ذلك حسب رأي بعض الجمركيين و اكتفى بتحديد نوع البضاعة، و مثال على ذلك ،كما ذكر، هو حجز المشروبات الكحولية المنتجة في الجزائر و تحرير بشأنها مخالفة جمركية .
وأوضح، وكيل الجمهورية، أن المشرع وسع من نطاق الرقابة على البضائع لكافة الإقليم الوطني و حدد قائمة تتضمن بضائع محددة ، لكن الممارسة التي شهدناها أثناء معالجة بعض الملفات أن إدارة الجمارك و استغلالا لهذه القائمة تقوم بحجز بعض المنتجات التي هي في الأصل جزائرية و وصفها بأنها بضائع حساسة قابلة للتهريب قبل أن يطرح وكيل الجمهورية،تساؤلا في مداخلته، هل أصابت إدارة الجمارك فعلا من خلال هذه الممارسة أم لا.
واستنتج وكيل الجمهورية، بعد شرحه للمادة فضلا عن الوقائع، أن هذه البضائع التي ثبت أنها جزائرية المنشأ لا تخضع لهذه المادة فعلى سبيل المثال، أكد المتحدث أن المشروبات الكحولية الجزائرية المنشأ التي تقوم إدارة الجمارك بحجزها و تأسيس المطالبة فيها على أساس المادة 226 من قانون الجمارك «يعد مجانبة لسليم القانون» لاسيما وأن ذات الواقعة التي يتم توقيف فاعلها من طرف أحد رجال الضبطية القضائية تتم متابعته طبقا للمادة 530 من قانون الضرائب غير المباشرة و التي تكون عقوبتها فبما بين 6 أيام و 6 أشهر فقط مع إمكانية إعادة المركبة.
واستفسرت، نائبة مدير المنازعات بالمديرية الجهوية للجمارك بوقلاح عبلة، عن أسباب رفض القضاء لتأسس الجمارك كطرف خلال حجزها للحبوب المهلوسة، حيث أوضح وكيل الجمهورية، قادري عبد الفتاح، أن الأوصاف المتعلقة بالحبوب غير ملزمة تماما للقضاء فنحن ،مثلما قال، نتبع الوصف الأشد في إطار القانون 04/ 18 الذي يعاقب المتهم ب 20 سنة «وربما المؤبد في حال وجود واقعة جماعة منظمة أو الاستيراد والتصدير للمهلوسات»، إذ أن الوصف هنا ،مثلما أكد، جنائي.
وأكد وكيل الجمهورية، أن الجمارك في هذه الحالة ليس لها الحق في التأسيس لكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنحها الحق هي الأوصاف المذكورة في قانون الجمارك أو مكافحة التهريب فقط ، مضيفا أن قاضي الحكم لا يملك أي سند قانوني يمنح به إدارة الجمارك التعويضات التي تطلبها.
وذكر وكيل الجمهورية، متابعا تسليطه الضوء على الحالات التي تشكل خلافا في كيفية تطبيق القوانين، أنه قد سجل أيضا «بالنسبة لعمليات تضخيم الفواتير في شراء بعض المنتجات الأجنبية و القيام بعمليات التوطين البنكي لأجل ذلك و كذا الاستفادة من بعض الامتيازات التي يمنحها القانون لبعض الفئات» ، مقدما مثالا بشراء مصنع بمبلغ مليون أورو في حين أن مبلغ المصنع لا يتجاوز 100 ألف أورو ، حيث قال إن الإشكال هنا يطرح في مدى إمكانية تأسس إدارة الجمارك في الواقعة و اعتبارها مخالفة جمركية أم مخالفة لقواعد الصرف.
وأضاف المتحدث، أن هذا التساؤل نشأ عن ممارسة ميدانية لملف قضائي تم عرضه على جهة القضاء، أين قام أحد قباض الجمارك ،كما ذكر، برفض استلام البضاعة و التأسس كطرف مدني على أساس أن الواقعة لا تشكل جرما جمركيا، بل إنها عبارة عن جريمة صرف كون المعني ،كما أوضح وكيل الجمهورية، قام باستغلال عملية التوطين البنكي بغية تحويل الأموال إلى الخارج ، مشيرا إلى أن الواقعة تشكل فعلا مخالفة جمركية طبقا للمادة 325 مكرر من قانون الجمارك فضلا عن جريمة صرف.
و أكد المدير الجهوي للجمارك بقسنطينة عبد النور حدادو في ختام اللقاء، أنه تم التطرق إلى هذه الإشكالات على مستوى المديرية العامة، حيث أن محادثات جارية تهدف إلى الخروج بمقترحات تصب في إطار مراجعة بعض النصوص ،بما يسمح ،بحسبه، بتطبيق أحسن لأحكام قانون الجمارك.
وأكد المتحدث، أن مهمة قانون الجمارك الأساسية تتمثل في حماية الاقتصاد الوطني و ضمان مداخيل للخزينة العمومية ، لكنه أشار إلى وجود عدم انسجام في بعض الحالات مع قانون الإجراءات الجزائية ،وهو ما يتطلب، كما قال إدراج تعديلات من أجل تطبيق أحسن للقانون في الميدان، مشيرا إلى ضرورة العودة إلى أحكام الدستور كما أكد أن إدارة الجمارك تسهر على التطبيق الدقيق للتدابير التشريعية والقانونية خدمة للاقتصاد الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.