تم تحديد السعر الأقصى لصفيحة 5 لتر من الزيت الغذائي المكرر العادي ب 650 دج، حسب ما تضمنه مرسوم تنفيذي نشر في العدد 77 من الجريدة الرسمية. ويعدل ويتمم المرسوم الجديد المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في 6 مارس 2011 الذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض. وبموجب هذا المرسوم الذي وقعه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في 5 أكتوبر الجاري ، «تحدد الأسعار القصوى، مع احتساب كل الرسوم، عند الاستهلاك لصفيحة الزيت الغذائي المكرر العادي ذات حجم 5 لتر عند 650 دج، (مقابل 600 دج في المرسوم السابق)»، فيما تبقى أسعار القارورات ذات حجم 2 لتر و1 لتر بدون تغيير، أي 250 دج و125 دج على التوالي. و أوضح المرسوم الجديد ، أن هذه الأسعار تخص الزيت الغذائي المكرر العادي المتحصل عليه من خليط على أساس زيت الصويا الخام أو أي «بذور أخرى منتجة محليا»، والذي يمكن أن يضاف إليه جزء من أصناف أخرى من المواد الزيتية المحددة خصائصها التقنية بموجب القرار المؤرخ في 7 نوفمبر 1995 والمتعلق بالخصائص التقنية والقواعد المطبقة عند استيراد المنتجات الغذائية. و بالنسبة للسكر الأبيض ، فلم يطرأ أي تغيير على أسعاره القصوى ، إذ تم الإبقاء على سعر 90 دج للكيلوغرام غير الموضب و95 دج بالنسبة للكيلوغرام الموضب. من جانب آخر ، جاء في نص المرسوم، أنه» يجب أن تكون كميات الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض الموجهة للمستهلكين ذات تغليف خاص وتحمل بصفة مقروءة ومرئية عبارة ''زيت غذائي مكرر عادي مدعم'' و ''سكر أبيض مدعم''، وكذا أسعار البيع القصوى أو أسعار البيع الأقل من الأسعار القصوى المحددة، مع إضافة شريط أحمر بعرض 5 سم يتم وضعه أفقيا في الجزء العلوي من التغليف». ويجب أن تخضع كميات الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض الموجهة للمصنعين والمهنيين إلزاميا لتغليف خاص وتوضيب في رزم ذات وزن 10 كغ على الأقل بالنسبة للسكر الأبيض وعبوات لا تقل سعتها عن 10 لترات بالنسبة للزيت الغذائي المكرر العادي، حسب المرسوم. ويلزم النص الجديد أصحاب المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة استعمال السكر الأبيض المعبأ في عبوات صغيرة. و»تنشر أسعار الشراء المرجعية للمواد الأولية للسكر الأبيض والزيت الغذائي المكرر العادي المطبقة في الأسواق الخارجية من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة ويتم تحيينها بصفة دورية». وأوضح المرسوم، أنه يجب على المتعاملين المعنيين بالاستفادة من التعويض الرجوع لأسعار الشراء المرجعية المنشورة ، و يجب على كل متعامل قام باقتناء المواد الأولية المذكورة بأسعار مبالغ فيها، أن يقدم مبررات لذلك وفي حالة ما إذا كانت المبررات غير مؤسسة، لا يؤخذ طلب تعويض المتعامل الاقتصادي بعين الاعتبار. كما ينص المرسوم، على أنه «لا يمكن أن تكون عمليات تصدير فائض الإنتاج من مادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض في مفهوم هذا المرسوم موضوع طلب تعويض». و»تعاين المخالفات لأحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما منها أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المعدل والمتمم . زيادة على ذلك يؤدي عدم الامتثال لأحكام هذا المرسوم إلى تعليق استفادة المخالف من التعويض». ويمنح تعويض من ميزانية الدولة للمتعاملين للتكفل بارتفاع أسعار المواد الأولية للسكر الأبيض والزيت الغذائي المكرر العادي المستوردة أو المصنعة محليا على شكل زيت الصويا الخام لضمان بقاء الأسعار القصوى عند الاستهلاك كما هي محددة في المرسوم. بالإضافة إلى ذلك يمنح هذا التعويض في حالة ما إذا كانت المواد الأولية متحصلا عليها من بذور أخرى منتجة محليا. ويتعلق التعويض حصريا بكميات الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض الموجهة للسوق المحلي والمستهلكين فقط. وفي حالة ما إذا كانت المواد الأولية للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض المتحصل عليها من عملية التكرير أو السحق و/أو الإنتاج تسمح بإنتاج كميات كافية من الزيت الغذائي العادي المكرر والسكر الأبيض المعبأة والموجهة للمستهلكين، لتلبية احتياجات السوق الوطنية والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين، يلزم المستوردون/ المحولون بالتمون لدى المتعاملين الناشطين في مجال سحق البذور والمنتجين المحليين ضمن إطار تعاقدي محدد من طرف المتعاملين المعنيين. وفي حالة غياب ذلك ولجوء هؤلاء لاستيراد هذه المواد الأولية، فلن يستفيدوا من التعويض، حسب المرسوم. كما ينص المرسوم على أنه «على المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد/ تحويل وتكرير وسحق البذور وإنتاج الزيت والسكر إيداع تركيبات أسعار الزيت والسكر لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة». مراد - ح