ربيقة يعزي عائلة المجاهد وصديق الثورة فيليكس لويس جيرو    ضرورة المحافظة على إرث الشهداء الذين ضحوا في سبيل الجزائر    سعداوي يتلقي اقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة    اختتام أشغال الدورة العادية ال38 لقمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا    مسيرات بأمريكا احتجاجا على مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة    الغرب الصليبي لا يعرف الحياد..؟!    فرقة البحث والتدخل BRI توقيف 03 أشخاص و حجز مهلوسات    أمن دائرة ششار توقيف 05 أشخاص تورطوا في سرقة    انخفاض نسبة حرائق الغابات ب91 % خلال سنة 2024    استغلال الأملاك المصادرة في إطار قضايا الفساد    تتويج دبلوماسية المبادئ والمصداقية والإنجازات    الجزائر ترفض انتهاك سيادة لبنان    "شايب دزاير" تثير"الكتابة، الذاكرة، أو كيف نمجد شهداءنا"    حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال السلام في الشرق الأوسط    غليان في المغرب ضد التطبيع واستهداف الأصوات الحرّة    عمورة أفضل مهاجمي "الخضر" قبل قمتي بوتسوانا والموزمبيق    غويري: سعيد ببدايتي مع مرسيليا ومستعد للعب في أي منصب    احتدام التنافس للفوز بالقميص الأصفر    جيدو/ الدورة الافريقية المفتوحة بتونس: الجزائر تحصد خمس ميداليات, منها ذهبية واحدة    اكتتاب 85% من أسهم بنك التنمية المحلية    توزيع 81 ألف هكتار بالجنوب وتسوية 33 ألف ملف    انزلاقات أرضية ونقص الإنارة ومشاكل أخرى تهدد ترامواي قسنطينة    الخبز التقليدي زينة المائدة وبنّتها    عمليات جراحية لزرع الجلد وخشونة الركبة واستئصال الكلية    البليديات يشرعن في تنظيف منازلهن إحياء لعادة "الشعبانية"    3 عروض تروي المقاومة والتاريخ    آيت دحمان تقدّم إضاءات هامة وعميقة    "من جبل الجرف إلى تل أبيب".. تساؤلات عن الهوية    الأسبوع الوطني للوقاية: السلطات العليا تولي الصحة العمومية "أهمية خاصة"    جمعية "راديوز" تكرم عائلة فقيد الكرة المستديرة الجزائرية محي الدين خالف    غرب الوطن: أبواب مفتوحة على مندوبيات وسيط الجمهورية    دراجات /طواف الجزائر 2025 /المرحلة الثامنة: فوز الدراج الجزائري محمد نجيب عسال    الصحفية "بوظراف أسماء"صوت آخر لقطاع الثقافة بالولاية    الشهداء يختفون في مدينة عين التوتة    غريب يؤكد على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة النسيج الصناعي    معرض دولي للبلاستيك بالجزائر    تسويق حليب البقر المدعم سمح بخفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب ب 17 مليون دولار    هكذا ردّت المقاومة على مؤامرة ترامب    حملات إعلامية تضليلية تستهدف الجزائر    هل تكبح الأسواق الجوارية الأسعار في رمضان؟    فريقا مقرة وبسكرة يتعثران    الجزائر تواجه الفائز من لقاء غامبيا الغابون    فلسطين حق تاريخي لشعب مكافح لن يتنازل عن أرضه    متعامل النقال جازي يسجل ارتفاعا ب10 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2024    بداري يرافع لتكوين ذي جودة للطالب    قِطاف من بساتين الشعر العربي    كِتاب يُعرّي كُتّاباً خاضعين للاستعمار الجديد    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    عرض فيلم "أرض الانتقام" للمخرج أنيس جعاد بسينماتيك الجزائر    كيف كان يقضي الرسول الكريم يوم الجمعة؟    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الأمة: المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام
نشر في النصر يوم 13 - 04 - 2023

صادق ،أعضاء مجلس الأمة ،اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ،على القانون العضوي المتعلق بالإعلام، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ،السيد صالح قوجيل ، بحضور وزير الاتصال، محمد بوسليماني ،ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وصادق اعضاء المجلس على هذا القانون مع تسجيل "تحفظ" على المادة 22 من هذا النص لاحتوائها، -- حسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة الثقافة و الاعلام والشبيبة والسياحة، -- على تناقض يتنافى و الغرض الذي تنشده أحكام المادة، فمن جهة تشترط حيازة الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة اعلام خاضعة للقانون الاجنبي على اعتماد وتحدد أجل 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه ومن جهة اخرى، تحيل هذه المادة كيفيات تطبيق احكامها او اجراءاتها إلى التنظيم، فضلا عن أن اللجنة ترى آجال 30 يوما غير كافية.
ويتضمن هذا النص عدة أحكام ، منها المتعلقة بمجال الصحافة المكتوبة والالكترونية، حيث يكرس إرساء "النظام التصريحي" الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا، فضلا عن إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تعد هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
أما في مجال السمعي البصري، تضمن نفس النص، تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت. من جانب آخر، فإن هذا القانون "راعى ضمان ممارسة إعلامية محترفة التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية من خلال وضع ضمانات تكرس حق الصحفي في حرية التعبير والبحث عن المعلومة"، إلى جانب "منح الصحفي الحماية القانونية لأعماله وحفظ حقه في عدم نشر أو بث أي خبر أو مقال أو عمل أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته".
كما يعزز ذات النص "حق وصول الصحفي للمعلومة وحماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات بتسهيل ولوجه للمعلومة"، بالإضافة إلى ترقية العمل الصحفي عبر ضبط مفاهيم النشاط الصحفي وتعريف الصحفي المحترف مع ضمان التكوين.
من جهة أخرى، نص على "تجريم كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء تأدية الصحفي لمهامه"،علاوة على "إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب خاص على كل صحفي يرسل إلى مناطق قد تعرض حياته للخطر ومنحه الحق في رفض العمل في غياب ذلك دون أن يشكل رفضه إخلالا بواجباته المهنية".
وفيما يتعلق بالتصدي للممارسات غير المسؤولة، فإن القانون "يقترح استحداث مجلس أعلى للآداب وأخلاقيات المهنة تؤول إليه مسؤولية الضبط والتدخل وإعداد ميثاق يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة ويساهم في ترقية الضبط الذاتي".
ويرمي ذات النص إلى "استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الاعلام بالزام وسائل الاعلام بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة لتسيير المؤسسات وإثبات حيازة رأسمال وطني ومنع التمويل والدعم المادي المباشر أو غير مباشر من أي جهة أجنبية".
وبخصوص المخالفات المرتكبة في اطار ممارسة نشاط الاعلام، فقد نص القانون على فرض الجهات القضائية المختصة لغرامات "تتراوح ما بين 100 ألف ومليوني (2) دج، الى جانب التوقيف النهائي بموجب قرار قضائي لنشاط وسيلة الاعلام وغلق المقر ومصادرة التجهيزات حسب جسامة الفعل المرتكب"، إضافة الى "الإبقاء على تقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية بعد 6 أشهر من تاريخ ارتكابها"، كما "تم تحميل الشخص المعنوي المسؤولية عن المخالفات المرتكبة في اطار ممارسة نشاط الإعلام".
جدير بالذكر ،أن هذا النص تناول أربع إحالات للتنظيم، ويتعلق الأمر بالقانون الاساسي للصحفي، شروط وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف، كيفيات اعتماد الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة لقانون أجنبي، بالإضافة الى تشكيلة وتنظيم وسير المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.