طلب المجلس الدستوري من المرشحات والمرشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات 10 ماي 2012 احترام قواعد إعداد الطعون في صحة عمليات التصويت. وأوضح المجلس في بيان صدر أمس المرشحات و المرشحين و الأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 10 ماي 2012 بأنه طبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحق لهم الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية تودع لدى أمانة الضبط بالمجلس. و ابلغ المجلس الدستوري في أول اجتهاد له منذ تولى وزير العدل السابق الطيب بلعيز رئاسته أن عدم الالتزام بالشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 166 المذكورة أعلاه” وكذا في “المادتين 37 و 38 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري يؤدي عدم احترامها إلى رفض الطعون شكلا أو موضوعا”. و ذكر بهذا بشرط صحة الطعن و هي ان يكون الطاعن “مترشحا أوحزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المعنية أو من يمثلهم قانونا بتقديم وكالة خاصة لهذا الغرض عند إيداع الطعن”. كما يجب أن يودع الطعن “من قبل أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية”. كما يجب أن تتضمن عريضة الطعن “الاسم و اللقب والمهنة والعنوان والتوقيع وإذا تعلق الأمر بحزب سياسي يجب ذكر تسمية الحزب و عنوان مقره وصفة مودع الطعن”. و أن يثبت المكلف بإيداع عريضة الطعن التفويض الممنوح إياه إذا لم يكن مرشحا أو ممثلا قانونا للحزب السياسي الطاعن وأن “تقدم عريضة الطعن باللغة الوطنية الرسمية”. ومن ناحية مضمنون الطعن اوجب المجلس الدستوري أن “يعرض الطاعن الأوجه و الحجج التي يرتكز عليها في طعنه” و أن “يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له”. ويتيح التشريع للمطعون ضده الحق في تقديم ملاحظات مكتوبة ردا على الطعن في ظرف أربعة (4) أيام ابتداء من تبليغه بالطعن”. و دعا المجلس إلى نشر الوثيقة و تعليقها على مستوى جميع مكاتب التصويت لما لها من أهمية.