ذكر المجلس الدستوري المترشحات والمترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 10 ماي 2012 بأنه يحق لهم الاعتراض على صحة عمليات التصويت. وأوضح بيان للمجلس أمس أن المترشحات والمترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 10 ماي 2012 بأنه طبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحق لهم الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية. وتودع هذه العريضة -يضيف البيان- ''لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 166 المذكورة أعلاه''، وكذا في ''المادتين 37 و38 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والتي يؤدي عدم احترامها إلى رفض الطعون شكلا و/أو موضوعا''. ومن حيث الشكل -يقول المجلس الدستوري- فإنه يجب أن يكون الطاعن ''مترشحا أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المعنية أو من يمثلهم قانونا بتقديم وكالة خاصة لهذا الغرض عند ايداع الطعن''. كما يجب أن يودع الطعن ''من قبل أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية''. ويجب أن تتضمن عريضة الطعن ''الاسم واللقب والمهنة والعنوان والتوقيع وإذا تعلق الأمر بحزب سياسي يجب ذكر تسمية الحزب وعنوان مقره وصفة مودع الطعن''. ويجب أن يثبت المكلف بايداع عريضة الطعن التفويض الممنوح إياه إذا لم يكن مترشحا أو ممثلا قانونا للحزب السياسي الطاعن وأن ''تقدم عريضة الطعن باللغة الوطنية الرسمية''. ومن حيث الموضوع -يقول المجلس الدستوري- فإنه يجب أن ''يعرض الطاعن الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه'' وأن ''يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له''، مع العلم أن المطعون ضده مهما كانت صفته -يؤكد المصدر- ''له الحق في تقديم ملاحظات مكتوبة ردا على الطعن في ظرف أربعة (4) أيام ابتداء من تبليغه بالطعن''. وأخيرا، يولي المجلس الدستوري أهمية بالغة لمحتوى هذا البيان الذي يتعين على الجهات المكلفة بتنظيم العملية الانتخابية نشره وتعليقه على مستوى جميع مكاتب التصويت.