قرابة 40 ألف موظف يستفيدون من زيادة في الأجور بداية من أكتوبر أعطت الحكومة أمس موافقتها على الشروع في تطبيق النظام التعويضي الجديد الخاص بموظفي قطاع التكوين المهني، والذي سيطبق بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وذلك خلال اجتماع الحكومة أمس، والذي خصص لدراسة خمس ملفات، منها مشروع القانون الأساسي للمحامي والمشروع التمهيدي لقانون المالية 2011، الذي أقر تدابير جبائية جديدة منها إعفاء أصحاب السيارات التي تستعمل وقود "سيرغاز" من دفع ضريبة قسيمة السيارات لتشجيع استعمال الوقود غير الملوث درس مجلس الحكومة أمس برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، خمس ملفات، أهمها المشروع التمهيدي لقانون المالية للعام القادم، إضافة إلى المشروع التمهيدي المتعلق بالمحاماة، والذي يحدد شروط ممارسة المهنة، وأعطت الحكومة موافقتها لمشروع المرسوم المتضمن القانون الأساسي بالمعاهد الوطنية لتكوين الأئمة، وكذا النظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتكوين المهني، إلى جانب مراسيم متعلقة بقطاع التربية، لا سيما التعليم الثانوي، وجهاز التفتيش بالوزارة.وتم خلال الاجتماع الموافقة على النظام التعويضي لموظفي قطاع التكوين المهني، وهو ما سيسمح لموظفي القطاع من الاستفادة من زيادة في المنح والعلاوات قريبا، وسيتم منح التعويضات الخاصة بعمال القطاع لمستحقيها بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الفاتح من جانفي 2008 على ثلاث دفعات، ويشمل القرار 39500 مستخدم في القطاع، سيستفيدون من زيادات جديدة في رواتبهم الشهرية.وكانت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، قد صادقت مؤخرا على النظام التعويضي الخاص بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين. بحيث تستفيد هذه الفئة من زيادات صافية في الأجور تتجاوز 10 آلاف دينار ابتداء من أكتوبر المقبل. وبموجب المنح والتعويضات الجديدة، فإن راتب أستاذ التكوين المهني من الدرجة الأولى الصنف 10 سيتقاضى زيادة في راتبه الشهري تعادل 4579 دينارا، فيما سيستفيد أستاذ التكوين المتخصص من الدرجة الثانية من زيادة تقدر ب6633 دينارا، أما الزيادات الصافية الخاصة بأستاذ التكوين المهني من الدرجة السادسة الصنف 10 فتعادل 7868 دينارا مقابل 10700 دينار بالنسبة للأستاذ المتخصص الصنف 13.أما أستاذ التكوين المهني من الدرجة العاشرة الصنف 10 فسيتقاضى زيادة صافية في راتبه الشهري تقدر ب 10524 دينارا ابتداء من أكتوبر المقبل، مقابل 14168 دينارا للأستاذ المتخصص ما يعني بأن مستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين سيستفيدون من زيادات صافية في أجورهم تتراوح بين 4500 دينارا وأكثر من 14 ألف دينار.كما درست الحكومة في اجتماعها المشروع التمهيدي لقانون المالية للعام المقبل، ويتضمن المشروع تدابير جديدة تتعلق في مجملها بإدراج تسهيلات للمتعاملين الوطنيين في مجال الضرائب، حيث سيتم إعفاء عدد منهم من دفع الضرائب، على غرار إعفاء المعوزين من دفع الضريبة المستحقة في حال العجز عن تسديدها، في وقت أدرجت تدابير جديدة تخص سبل إيداع الشكاوى والمدة القانونية لدراستها وتكليف المحاكم الإدارية بمعالجتها. بالمقابل، أثرت الحكومة اعتماد سبيل الحل الودي في بعض النزاعات على غرار ترخيصها للجمارك بالقيام بمصالحة مع المهربين.وأعطت السلطات الضوء الأخضر لمصالح الجمارك، للقيام بإجراءات مصالحة مع المهربين وفقا للتشريع المعمول به، ويستثنى منها المتورطون في قضايا تهريب المواد المحظورة والوقود والمواشي والمنتوجات المدعمة من طرف الدولة. واقترحت وزارة المالية، في المشروع التمهيدي لقانون المالية 2011 ، تعديل المادة 21 من الأمر رقم 06-05 المتضمن قانون مكافحة التهريب والتي تنص على ''استثناء جرائم التهريب المختلفة من إجراءات المصالحة التي ينص عليها التشريع الجمركي''.في هذا الشأن، يرخص التشريع الجديد لإدارة الجمارك القيام بإجراء المصالحة في جرائم التهريب المنصوص عليها في القانون مع استثناء قضايا التهريب المتعلقة بالبضائع المحظورة والمواد المدعمة من طرف الدولة والمواشي والوقود، وبررت السلطات العمومية هذا الإستثناء نظرا للضرر الذي يلحق بالإقتصاد الوطني والصحة والأمن العمومي في حالات تهريب مثل هذه المواد. كما قررت الحكومة إعفاء السيارات المجهزة بنظام "سيرغاز" من دفع قسيمة السيارات، وذلك بغية تشجيع استهلاك هذا النوع من الوقود لأنه لوحظ بأن هناك عزوفا كبيرا من قبل المواطنين في استعماله، في حين ستقدر القيمة الناقصة للموارد الجبائية عن تطبيق هذا الإجراء ب300 مليون دينار.وأوضح المشروع التمهيدي لقانون المالية 2011، بأن الحكومة قد اقترحت إعفاء السيارات المجهزة بنظام الغاز البترول المميع أو ''السيارات المجهزة بنظام التفحيم'' من دفع قسيمة السيارات، وذلك بهدف تحضير المتعاملين الاقتصاديين والمحليين لاستعمال ''قوة قاطرة'' للحفاظ على المحيط، وكذا للسماح باستعمال متزايد لهذا النوع من الوقود، بتشجيع أصحاب السيارات لاقتناء سيارات مجهزة مسبقا بنظام الغاز البترول المميع، وكذا تشجيع تحويل السيارات. وقررت الحكومة إعفاء المواد والخدمات وكذا الأشغال التي حددت قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بنشاطات بحث أو استغلال أو النقل عن طريق الأنابيب وتمييع الغاز وعزل غازات البترول المميع والموجهة لتحويلها ولاستعمالها لفائدة الأنشطة المذكورة من الرسم على القيمة المضافة.كما تقرر أيضا تطبيق نفس المعاملة الجبائية على ''القيمة المضافة'' على عمليات اقتناء السفن الموجهة لفائدة شركات الملاحة البحرية الواردة في التعريفات الجمركية مع تلك المتعلقة بعمليات شراء الطائرات وهذا بإعفائها من الرسم على القيمة المضافة. من جانب آخر، يقترح المشروع إخضاع الجعة والمنتجات الحكولية، والمنتجات البترولية، وكذا المجوهرات والبلاتين لأحكام الجباية غير المباشرة بعدما تم تعديل المادة القانونية التي سبق وأن أعفت هذه المواد من الضرائب غير المباشرة، حيث كانت هذه الأخيرة تخضع لنظام خاص في إطار المعاملات الجبائية.كما درست الحكومة مشروع قانون المحاماة الجديد، الذي ينص على أن مسار تكوين المحامي سيبدأ على مستوى المدرسة العليا للمحاماة لمدة سنتين تتبع بتربص لمدة سنة أخرى لينطلق بعد ذلك المحامي في العمل على مستوى المحكمة الابتدائية لمدة 10 أعوام ثم على مستوى المجالس القضائية لمدة 10 سنوات أخرى ليكون بإمكانه بعد ذلك أن يعتمد كمحام على مستوى المحكمة العليا. وقالت الحكومة بأن مشروع هذا القانون جاء لإعادة النظر في القانون الحالي لضمان انسجام مع المبادئ الدستورية والمستجدات التي عرفتها البلاد على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية ومع المعاهدات والاتفاقات الدولية.جدير بالذكر أن نقابة المحامين ظلت تعيب على الوزارة في هذا الموضوع اقتراح عناصر جديدة من الوزارة فيها مساس وتقييد لحق الدفاع وذلك في مواد أشرت عليها بالقول إنها تقيد الدفاع بعدم استعمال حقه في الانسحاب من الجلسات عند المساس بحقوقه.