إدانة محضر قضائي وامرأتين ب 5 سنوات سجنا نافذا قضت محكمة جنايات مجلس قضاء تبسة نهاية الأسبوع بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق كل من المحضر القضائي " ذ م ف " و المسماة " "ج ن " ، بتهمة جناية التزوير في محرر رسمي للمحضر القضائي ، وجناية المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله مع علمهما بذلك ، كما حكمت بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المدعوة " ر خ " وذلك بتهمة جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي ، وسنة حبسا نافذا في حق المتهمين " ش م " و " ب ر " بجنحة الإدلاء بشهادة كاذبة أمام القضاء . وحسب تفاصيل القضية فإن المتهمة " ج ن " ادعت أنها تزوجت عرفيا من أحد الأشخاص ، ليتم إبرام عقد الزواج و ترسيمه لدى محكمة لعوينات سنة 1987 بحضور شاهدي زور، اللذين أنكرا يوم المحاكمة جملة وتفصيلا حضورهما وعلمهما بالقضية رغم وجود الأدلة الدامغة التي تؤكد ذلك . المتهمة وبعد ترسيم زواجها تقدمت إلى مصلحة الحالة المدنية لتسجيل بنت وطفل في عقد الزواج ببلدية الشريعة وعندما تقدم والدا الزوج " الافتراضي المتوفى سنة 1995 أمام مصلحة الحالة المدنية لاستخراج وثائق لابنهما تبين وجود زوجة للمرحوم وطفل وبنت ما أدى بهما إلى رفع دعوى قضائية ضد المدعوة " ج ن " سيما وأن الشاهدين اعترفا أمام قاضي التحقيق بعدم الحضور أمام القضاء المدني وهي شهادة زور لتضليل العدالة ، كما أن شقيق المرحوم مثل ما صرح به والد وأم المرحوم أكد أن شقيقه تزوج مرة واحدة في حياته ولم يرزق بأولاد ، وقد أثبتت التحاليل التي أجراها في الجزائر ومصر وتونس أنه عقيم . وأثناء أطوار المحاكمة تناقضت تصريحات المتهم الرئيسي في القضية وهو المحضر القضائي الذي لم يبلغ الأطراف الفاعلين في القضية وهما والدا المرحوم ،بينما سلمت محاضر التبليغ إلى أطراف أخرى بهدف طمس القضية ضد عائلة وورثة المرحوم وبعد طلبات ممثل النيابة بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا للمحضر القضائي .