قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو بإدانة المدعو »ط. سليمان« ال »مير« السابق لبلدية اليلتن بدائرة إفرحونن بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وذلك بعد متابعته قضائيا بجناية التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية. تفاصيل القضية المفصول فيها تفيد بأن المدعو »ط. سليمان« المولود بقرية تيزيط ببلدية اليلتن دائرة إفرحونن، والذي يشغل منصب رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية، قام بالتزوير واستعمال المزوّر من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية، إذ استغلّ منصبه ببلدية اليلتن وقام باستخراج عقد زواج مزوّر للمدعوّة »ح.م. باية«، وكذا دفتر عائلي مزوّر مدّعيا أنه الابن الوحيد لهذه الأخيرة، وأن والدتها مزدوجة الجنسية، وبواسطة الدفتر العائلي المزوّر تمكّن من إعداد ملف مزوّر لطلب الجنسية الفرنسية وقام بإيداعه لدى مصالح القنصلية الفرنسية بالجزائر، وأن المتّهم تحصّل على جواز سفر فرنسي مستخرج من القنصلية الفرنسية المعتمدة بالجزائر بهوية مزوّرة وهي »ط. سليمان« بعدما قام بتزوير دفتر العائلة باسم والدين غير والديه الحقيقيين، بعده قام بتزوير دفتر عائلي يعكس زواج وهمي من المدعوّة »ح.م. باية« والمدعو »ط. عيسى«، وبعد استخراج شهادة ميلاد لهذه الأخيرة تبيّن أن ذلك العقد لا يحمل بيانات هامشية تشير إلى زواجها أساسا. كما صرّحت الضحّية »ح.م. باية« أمام رجال الضبطية القضائية بأنها لم تكن تعلم بأن الدفتر العائلي زوّر من طرف المتّهم الذي تفاهم مع والدتها قبل وفاتها على زواجها من والدها الذي هو ابنها الوحيد، حيث قام بدفع مبلغ مالي قدره 500 ألف دج من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية بطريقة غير قانونية فتحصّل على الوثائق لوحده لأنه كان رئيسا بالبلدية. وأكّدت المعنية التي سجّلها المتّهم على أنها والدته وهو ابنها الوحيد أنها لم تتزوّج في حياتها، وصرّح الأمين العام بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية اليلتن بأن النّسخة من سجّلات عقد الزّواج المحرّرة باللّغة الفرنسية فعلا تحمل خاتمه الشخصي باللّغة الفرنسية وليس توقيعه. وأثناء جلسة المحاكمة، أنكر المتّهم تزويره لعقد الزّواج والدفتر العائلي وأرجع أسباب ذهابه إلى فرنسا كونه كان مهدّدا من طرف جماعة في سنة 2001 بشأن ترشّحه لانتخابات البلدية وهدّدوه بالحرق، ممّا جعل والده يسرع في إجراءات حصوله على الجنسية الفرنسية لمغادرة الوطن. ممثّل الحقّ العامّ وخلال مرافعته التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا على المتّهم، فيما نطقت المحكمة بالحكم السالف الذّكر.