أدانت نهاية الأسبوع الماضي هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي متهمين بارتكاب جرم جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة بتوافر ظرفي التعدد واستحضار مركبة ذات محرك، ويتعلق الأمر بكل من (ب ع) البالغ من العمر 44 سنة وشريكه المسمى (ت ص) البالغ من العمر31 سنة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية، وكان ممثل الحق العام قد التمس من جهته تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة. حيثيات القضية حسبما ورد في ملفها الذي تم طرحه في جلسة المحاكمة تعود بتاريخها إلى الخامس من الشهر الخامس من السنة الجارية عندما مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة مسكيانة تلقت مكالمة هاتفية مفادها تعرض محل مختص في بيع المجوهرات الكائن على مستوى حي بركاني حمزة وسط المدينة لعملية سطو استهدفته في وضح النهار وهو المحل الذي يرجع للمدعو (ش ع) صاحب الشكوى التي مفادها أنه وبتاريخ الوقائع تقدم من شخص بعد ترجله من سيارة سياحية من نوع سامبول وطلب منه تسليمه مجموعة من المصوغات الذهبية قبل أن يطلب منه ثانية منحه إحدى السلاسل الذهبية لرؤيتها مستفسرا عن ثمنها وهو ما جعل صاحب المحل يهم في منحه السلسلة أين تفاجأ بإقدام المعني على الفرار وبحوزته 14 خاتما من المعدن الأصفر رفقة شريكه على طول الطريق الوطني رقم 88 الرابط بولاية خنشلة مرورا بالضلعة لتنطلق بعدها مصالح الأمن في تحريات مكثفة لتحديد هوية الفاعلين بالاستناد إلى المواصفات التي قدمها صاحب المحل وهي المواصفات التي مكنت من توقيف السيارة المشتبه بها عند مدخل مدينة خنشلة واتضح بعد تفتيشها أن بحوزة راكبيها المسروقات المبحوث عنها . واتضح كذلك بأن السيارة قام المتهمان باستئجارها لتنفيذ مخططهما من إحدى الوكالات المختصة في كراء السيارات لمدة 24 ساعة وبمبلغ مالي قدره 3 آلاف دينار. المتهمان وخلال مباشرة التحقيقات معهما إضافة إلى لحظة امتثالهما أمام هيئة المحكمة أنكرا الجرم المنسوب لهما فالمتهم الرئيسي صرح بأنه لم يسرق المجوهرات التي قدرت قيمتها المالية بقرابة ال50 مليون سنتيم وإنما منحها إياه صاحب المحل الضحية في هذه القضية لإعادة بيعها من جهته المتهم الثاني المدعو (ت ص) أنكر هو الآخر الجرم المنسوب إليه مشيرا بأن صديقه مستأجر السيارة طلب منه التنقل برفقته لمدينة مسكيانة ولم يعلم مطلقا بتخطيطه لعملية السطو على محل المجوهرات كما لم يتفق معه مسبقا على حد قوله لارتكاب الجريمة. من جهته ممثل النيابة العامة وخلال مرافعته المطولة أكد بأن الجرم بجميع قرائه وأركانه ثابت في حق المتهمين اللذين حاولا التنصل والفرار من فعلتهما الشنيعة هذا لتنطق هيئة المحكمة عقب مداولاتها القانونية بالحكم السابق.