الجزائر - أسس الدستور الجزائري مبدأ ازدواجية القضاء و يقتضي ذلك وجود هيئتين منفصلتين هيكلا و مضمونا احداهما تعنى بالقانون العادي و الاخرى بالقضايا ذات الطابع الاداري الذي تكون فيه الادارة طرفا اي الدولة او الولاية او البلدية او احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية. و تتشكل الهيئة القضائية الادارية من محاكم ادارية و مجلس دولة. و قد أنشئت المحاكم الادارية بمقتضى القانون رقم 98 /02 المؤرخ في ماي 1998 لتحل محل الغرف الادارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية و صدر في نفس السنة مرسوما تنفيذيا يتضمن كيفيات تطبيق هذا القانون و حدد عدد المحاكم الادارية الواجب انشاؤها ب 31 محكمة علما بانه تقرر بعد ذلك انشاء محكمة ادارية في كل ولاية. و يقضي نفس المرسوم بتنصيب هذه المحاكم تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها علما بانه تم الى غاية اليوم تنصيب 11 محكمة ادارية منذ بداية 2010 و هي محكمة الجزائر العاصمة و سيدي بلعباس و قسنطينة و وهران و باتنة و قالمة و جيجل و ام البواقي و المدية و الجلفة و تيارت. و سيتم غدا الثلاثاء تنصيب المحكمة الادارية الثانية عشرة بولاية ورقلة. و تختص هذه الهيئات بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف امام مجلس الدولة في جميع القضايا ايا كانت طبيعتها شرط ان تكون الادارة طرفا فيها. كما تختص ايضا في دعاوى الغاء القرارات الادارية و الدعاوى التفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن هيئات الدولة و دعاوى القضاء الكامل و القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة. و تتشكل المحكمة الادارية من غرف و اقسام و نيابة عامة و امانة ضبط و يتولى محافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدين. أما مجلس الدولة فقد انشئ سنة 1998 بموجب دستور 1996 و هو يمثل الهيئة القضائية الادارية العليا في التنظيم القضائي و قد حدد القانون العضوي رقم 89/01 الذي عدل مؤخرا اختصاصاته و تنظيمه. و تتنوع اختصاصات مجلس الدولة بين اختصاصات استشارية و اخرى قضائية فله دور استشاري يتمثل في ابداء الرأي في مشاريع القوانين التي يتم اخطاره بها و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية و يقدم آراء تفسيرية تخص النصوص التشريعية سارية المفعول. و تتمثل الاختصاصات الاخرى لمجلس الدولة في الفصل في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الادارية في جميع الحالات و الفصل في الطعون بالالغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية او الفردية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية. كما يختص في الفصل في الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاصه و الفصل في الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة. و يتشكل مجلس الدولة من هيئات قضائية تتمثل في الغرف و الاقسام و هيئات استشارية تتمثل في الجمعية العامة و اللجنة الدائمة و هيئات اخرى منها مكتب المجلس الذي يتشكل من رئيس مجلس الدولة و محافظها و نائب الرئيس و رؤساء الغرف وعميد المستشارين. و قد استحدث قانون الاجراءات المدنية و الادارية الاستعجال الاداري الذي لم يكن موجودا كما استحدث ايضا وسائل و ميكانيزمات لضمان تنفيذ الاحكام القضائية الادارية.