الجزائر- علم يوم الأثنين من المجلس الأعلى للقضاء أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ستجرى يوم الثلاثاء على مستوى كل الجهات القضائية في كافة الولايات. و سيتم انتخاب نصف الأعضاء الحاليين البالغ عددهم 10 و الممثلين للمحكمة العليا و مجلس الدولة و المجالس القضائية و المحاكم الإدارية التي تم تنصيبها حديثا. و اوضح القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء حمدي باشا رشيد لواج أن "عدد القضاة المنتخبين بالمجلس سيتعزز" بانتخاب قضاة المحاكم الإدارية للممثلين عنهما. و أشار إلى أن الانتخابات ستجرى على مستوى المحاكم العادية و المحاكم الإدارية و المجالس القضائية على مستوى التراب الوطني بنفس القوائم. سيشكل على مستوى المحكمة العليا مكتب مختلط للانتخابات يرأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع إلى جانب اكبر قاض سنا في المحكمة العليا و مجلس الدولة. و يخول للمكتب المختلط التكفل بعملية تصويت قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة و القضاة الملحقين كما ينشأ على مستوى كل مجلس قضائي مكتب انتخاب يكلف بعملية التصويت الخاصة بقضاة المجلس و المحاكم التابعة له و كذا على مستوى المحاكم الادارية. و اعتبر باشا ان الانتخابات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء ستجرى في "شفافية تامة كون الظروف قد اجتمعت" مسجلا أن كل العملية الانتخابية ستجرى امام كل القضاة و بمتابعة العملية وطنيا من خلال المكتب الدائم للمجلس. و اعتبر في هذا الصدد أن المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر يعد "من أهم المؤسسات الدستورية و يعكس التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات و تعزيز استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلطات (التشريعية و التنفيذية). وذكر القاضي بان تشكيلة المجلس عرفت تطورا "هاما" عبر النصوص التشريعية التي نظمته إلى أن جعلت تركيبته في القانون العضوي الصادر سنة 2004 مشكلة اساسا من القضاة المنتخبين و ستة (06) أعضاء معينين مع انعدام اي تمثيل للادارة. و بموجب القانون العضوي المتعلق بتشكيلة و عمل و صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء يرأس هذه الهيئة رئيس الجمهورية و هي تتشكل من وزير العدل بصفة نائب الرئيس و الرئيس الاول للمحكمة العليا و النائب العام لدى المحكمة العليا و 10 قضاة ينتخبون من قبل زملائهم. و يقضي القانون ان يتكون المجلس من قاضيين اثنين من المحكمة العليا من بينهما قاض للحكم و آخر من النيابة العامة و قاضيين اثنين من مجلس الدولة من بينهما قاض للحكم و محافظ للدولة و قاضيين اثنين من المجالس القضائية من بينهما قاض واحد للحكم و قاض من النيابة العامة. كما يتشكل من قاضيين اثنين من الجهات القضائية الإدارية (المحاكم الادارية) غير مجلس الدولة من بينهما قاض واحد للحكم و آخر محافظ للدولة و كذا من قاضيين اثنين من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بينهما قاض للحكم و قاض من قضاة النيابة. والى جانب القضاة المنتخبين تضم تركيبة المجلس ست (06) شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء.و تؤكد تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء كما اوضح حمدي باشا "حرص المشرع على مكانة المجلس و تقوية استقلالية السلطة القضائية ادراكا منه باهمية هذه المؤسسة الدستورية بالنظر للمهام المسندة لها". وحسب نفس القاضي فان اسناد رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية الذي هو القاضي الاول في البلاد "يعزز من هيبة السلطة القضائية". و للاشارة يشترط القانون ان يكون القضاة المشكلين للمجلس قد مارسوا على الاقل لمدة 7 سنوات في سلك القضاء كما يشترط ان لا ينتخب القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية الا بعد رد اعتبارهم. و تحدد مدة العضوية باربع سنوات غير قابلة للتجديد على ان تنتهي عهدتهم عند تنصيب مستخلفيهم و يتم تجديد نصف الأعضاء المنتخبين و المعينين بالمجلس كل سنتين. و ينتخب المجلس الأعلى في أول جلسة له مكتبا دائما يتألف من 4 اعضاء. و فيما يخص التسيير يجتمع المجلس في دورتين عاديتين في السنة و يمكنه ان يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه او من نائبه و لا تصح مداولاته الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل. و تتخذ قرارات المجلس باغلبية الاصوات و في حالة تساويها يرجح صوت الرئيس علما بان القانون يلزم اعضاء المجلس بسرية المداولات. و تتلخص صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء في تعيين القضاة و نقلهم و ترقيتهم و في رقابة انضباط القضاة علما بان المجلس عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة يشرف عليه الرئيس الاول للمحكمة العليا. و في هذا المجال اشار القاضي أمين المجلس ان دستور 1996 كرس مسؤولية القاضي في حالة ارتكابه لأخطاء بغية حماية المجتمع من أي تعسف يصدر منه و لكن منح له بالمقابل ضمانات اذ جعل سلطة تأديب القاضي بيد السلطة القضائية عن طريق المجلس الأعلى للقضاء". و للاشارة فان القانون الاساسي للقضاء حدد السلوكات التي يمكن ان تكون أخطاء مهنية منها كل عمل او امتناع صادر عن القاضي من شأنه المساس بسمعة القضاة أو عرقلة السير الحسن للعدالة و عدم التصريح بالممتلكات بعد اعذاره و التصريح الكاذب بالممتلكات. و من الأخطاء التي حددها نفس القانون خرق واجب التحفظ من طرف القاضي المعروض عليه القضية بربط علاقات بينه مع أحد أطرافها بكيفية يظهر منها افتراض قوي لان حيازه و ممارسة وظيفة عمومية أو خاصة مربحة خارج حالات الترخيص الإداري المنصوص عليها قانونا. و عدد النص المذكور اخطاء اخرى تتمثل في المشاركة في الإضراب أو التحريض عليه او عرقلة سير المصلحة و افشاء سر المداولات و إنكار العدالة و الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عليها قانونا و حالة ارتكاب القاضي لجريمة من جرائم القانون العام متى وصفت بانها مخلة بشرف المهنة. و يكفل القانون حسب حمدي باشا للقاضي محل المساءلة التأديبية الدفاع عن نفسه اذ يحق له الاستعانة بمدافع من بين زملائه او محام.