ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    بوريل: مذكرات الجنائية الدولية ملزمة ويجب أن تحترم    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    انطلاق الدورة ال38 للجنة نقاط الاتصال للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بالجزائر    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    السيد ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للقضاء: نحو تجديد نصف الأعضاء

الجزائر- علم يوم الأثنين من المجلس الأعلى للقضاء أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ستجرى يوم الثلاثاء على مستوى كل الجهات القضائية في كافة الولايات.
و سيتم انتخاب نصف الأعضاء الحاليين البالغ عددهم 10 و الممثلين للمحكمة العليا و مجلس الدولة و المجالس القضائية و المحاكم الإدارية التي تم تنصيبها حديثا. و اوضح القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء حمدي باشا رشيد لواج أن "عدد القضاة المنتخبين بالمجلس سيتعزز" بانتخاب قضاة المحاكم الإدارية للممثلين عنهما. و أشار إلى أن الانتخابات ستجرى على مستوى المحاكم العادية و المحاكم الإدارية و المجالس القضائية على مستوى التراب الوطني بنفس القوائم. سيشكل على مستوى المحكمة العليا مكتب مختلط للانتخابات يرأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع إلى جانب اكبر قاض سنا في المحكمة العليا و مجلس الدولة. و يخول للمكتب المختلط التكفل بعملية تصويت قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة و القضاة الملحقين كما ينشأ على مستوى كل مجلس قضائي مكتب انتخاب يكلف بعملية التصويت الخاصة بقضاة المجلس و المحاكم التابعة له و كذا على مستوى المحاكم الادارية. و اعتبر باشا ان الانتخابات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء ستجرى في "شفافية تامة كون الظروف قد اجتمعت" مسجلا أن كل العملية الانتخابية ستجرى امام كل القضاة و بمتابعة العملية وطنيا من خلال المكتب الدائم للمجلس. و اعتبر في هذا الصدد أن المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر يعد "من أهم المؤسسات الدستورية و يعكس التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات و تعزيز استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلطات (التشريعية و التنفيذية).
وذكر القاضي بان تشكيلة المجلس عرفت تطورا "هاما" عبر النصوص التشريعية التي نظمته إلى أن جعلت تركيبته في القانون العضوي الصادر سنة 2004 مشكلة اساسا من القضاة المنتخبين و ستة (06) أعضاء معينين مع انعدام اي تمثيل للادارة. و بموجب القانون العضوي المتعلق بتشكيلة و عمل و صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء يرأس هذه الهيئة رئيس الجمهورية و هي تتشكل من وزير العدل بصفة نائب الرئيس و الرئيس الاول للمحكمة العليا و النائب العام لدى المحكمة العليا و 10 قضاة ينتخبون من قبل زملائهم.
و يقضي القانون ان يتكون المجلس من قاضيين اثنين من المحكمة العليا من بينهما قاض للحكم و آخر من النيابة العامة و قاضيين اثنين من مجلس الدولة من بينهما قاض للحكم و محافظ للدولة و قاضيين اثنين من المجالس القضائية من بينهما قاض واحد للحكم و قاض من النيابة العامة. كما يتشكل من قاضيين اثنين من الجهات القضائية الإدارية (المحاكم الادارية) غير مجلس الدولة من بينهما قاض واحد للحكم و آخر محافظ للدولة و كذا من قاضيين اثنين من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بينهما قاض للحكم و قاض من قضاة النيابة.
والى جانب القضاة المنتخبين تضم تركيبة المجلس ست (06) شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء.و تؤكد تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء كما اوضح حمدي باشا "حرص المشرع على مكانة المجلس و تقوية استقلالية السلطة القضائية ادراكا منه باهمية هذه المؤسسة الدستورية بالنظر للمهام المسندة لها". وحسب نفس القاضي فان اسناد رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية الذي هو القاضي الاول في البلاد "يعزز من هيبة السلطة القضائية".
و للاشارة يشترط القانون ان يكون القضاة المشكلين للمجلس قد مارسوا على الاقل لمدة 7 سنوات في سلك القضاء كما يشترط ان لا ينتخب القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية الا بعد رد اعتبارهم. و تحدد مدة العضوية باربع سنوات غير قابلة للتجديد على ان تنتهي عهدتهم عند تنصيب مستخلفيهم و يتم تجديد نصف الأعضاء المنتخبين و المعينين بالمجلس كل سنتين. و ينتخب المجلس الأعلى في أول جلسة له مكتبا دائما يتألف من 4 اعضاء.
و فيما يخص التسيير يجتمع المجلس في دورتين عاديتين في السنة و يمكنه ان يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه او من نائبه و لا تصح مداولاته الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل. و تتخذ قرارات المجلس باغلبية الاصوات و في حالة تساويها يرجح صوت الرئيس علما بان القانون يلزم اعضاء المجلس بسرية المداولات.
و تتلخص صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء في تعيين القضاة و نقلهم و ترقيتهم و في رقابة انضباط القضاة علما بان المجلس عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة يشرف عليه الرئيس الاول للمحكمة العليا. و في هذا المجال اشار القاضي أمين المجلس ان دستور 1996 كرس مسؤولية القاضي في حالة ارتكابه لأخطاء بغية حماية المجتمع من أي تعسف يصدر منه و لكن منح له بالمقابل ضمانات اذ جعل سلطة تأديب القاضي بيد السلطة القضائية عن طريق المجلس الأعلى للقضاء".
و للاشارة فان القانون الاساسي للقضاء حدد السلوكات التي يمكن ان تكون أخطاء مهنية منها كل عمل او امتناع صادر عن القاضي من شأنه المساس بسمعة القضاة أو عرقلة السير الحسن للعدالة و عدم التصريح بالممتلكات بعد اعذاره و التصريح الكاذب بالممتلكات. و من الأخطاء التي حددها نفس القانون خرق واجب التحفظ من طرف القاضي المعروض عليه القضية بربط علاقات بينه مع أحد أطرافها بكيفية يظهر منها افتراض قوي لان حيازه و ممارسة وظيفة عمومية أو خاصة مربحة خارج حالات الترخيص الإداري المنصوص عليها قانونا.
و عدد النص المذكور اخطاء اخرى تتمثل في المشاركة في الإضراب أو التحريض عليه او عرقلة سير المصلحة و افشاء سر المداولات و إنكار العدالة و الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عليها قانونا و حالة ارتكاب القاضي لجريمة من جرائم القانون العام متى وصفت بانها مخلة بشرف المهنة. و يكفل القانون حسب حمدي باشا للقاضي محل المساءلة التأديبية الدفاع عن نفسه اذ يحق له الاستعانة بمدافع من بين زملائه او محام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.