يقترح مشروع القانون الجديد حول المحروقات رفع الضريبة التكميلية على الناتج من أجل تسعير الأرباح الضخمة التي تحققها المجمعات الاجنبية الناشطة في المجال المنجمي الجزائري و هي ضريبة ستعوض الرسم على الارباح الاستثنائية و التي كان تطبيقها مصدرا لعدة منازعات بين مجمع سوناطراك و شركائها. و تتوقع الوثيقة التي تلقت وأج نسخة منها " فرزا" للأرباح الضخمة التي تحققها الشركات الأجنبية المستفيدة من امتيازات جبائية و التي تكتشف حقولا هامة تدر أرباحا استثنائية. و حسب المادة 88 مكرر المتضمنة في مشروع القانون فان هذه الشركات ستخضع انطلاقا من عتبة محددة للأرباح الى نسبة من الضريبة التكميلية على الناتج تقدر ب 80 بالمئة. و في حالة عدم بلوغ هذه العتبة فان الضريبة التكميلية على الناتج ستبلغ 19 بالمئة. و سيسمح رفع هذه الضريبة بتحديد أرباح المجمعات الاجنبية التي تستفيد من بعض الامتيازات الجبائية في اطار تطوير الغاز الصخري أو اعادة الاستثمار في نشاطات الكهرباء و توزيع الغاز عبر الأنابيب حسب مختصين في الجباية استجوبتهم وأج. و حسب هؤلاء فانه " دون هذا الفرز فان ارباح هذه الشركات التي تستفيد من نسب مخفضة في بعض الضرائب و الرسوم على غرار الضريبة التكميلية على الناتج ستكون ضخمة" و من ثمة ضرورة اخضاعها لرسوم. و للاشارة فان زيادة هذه الضريبة ستكون دون أثر رجعي و ستطبق فقط على عقود الشراكة المبرمة بعد صدور القانون الجديد. و بالنسبة للرسم على الأرباح الاستثنائية فانها ستبقى حيز التنفيذ و ستطبق فقط على عقود تقاسم الانتاج المبرمة في اطار القانون السابق 86-14 الصادر في 19 أوت 1986 . و بالرغم من ادخالها بموجب الأمر الصادر في 2006 و المعدل للقانون 05-07 الصادر في 2005 فان الرسم على الأرباح الاستثنائية لا يخص العقود الموقع عليها في اطار القانون 86-14 . و عليه فانها لا تطبق على العقود المبرمة بعد 2006 حسب المختصين في الجباية. و قد أصبحت عملية فرز الأرباح الناتجة عن عقود 86-14 ضرورية نظرا للحاجة الى الاستفادة من أرباج المشتركين التي بدأت تصبح ضخمة بالنظر الى الارتفاع الكبير لأسعار الخام على مستوى الاسواق الدولية. و يعتبر المحللون أن "الفرق كبير بين عقود 86 - 14 و عقود سنة 2005 فالأولى عبارة عن عقود تخص اقتسام الانتاج الذي يوفر أرباحا كبيرة للشركاء الأجانب في حين تتعلق الثانية باقتسام الأرباح مع قيمة فائدة ضئيلة. و تعادل نسبة الأرباح التي تعود إلى الشركاء الأجانب في عقود القانون 05-07 نسبة مشاركتهم في مشروع استغلال أي حقل حسب نفس المحللين. و إذ تسهر على تفادي تكرار سيناريو النزاع مع شركة آناداركو تسعى الوزارة على استدراك النقائص في هذا المجال بجعل الضريبة التكميلية على الناتج تابعة للأرباح. و كانت الشركة الأمريكية قد طالبت بوضع الأموال المدفوعة للخزينة العمومية في إطار الدفع الخاص بالرسم على الارباح الاستثنائية معتبرة أن قانون 2006 الذي أسس هذا القانون لا ينطبق عليها كون عقد اقتسام الانتاج الذي يربطها بسوناطراك قد سبق هذا القانون. و كان وزير الطاقة و المناجم قد ذكر مؤخرا أن "الرسم على الارباح الاستثنائية مثلما وضع يخص فقط العقود التي أسست في إطار القانون 86-14 و لا يخص سوى هذه العقود". و أضاف في هذا الصدد "لقد عدلنا هذا الرسم بتبسيط الشروط للمستثمرين مثل فرض ضرائب معقولة نسبيا او وضع عدد من الامتيازات الجبائية". و أضاف الوزير انه عندما يكتشف مستثمر حقلا ضخما تتجاوز نسبة مردوده مستوى معينا فان الدولة تاخذ رسوما تصل الى غاية 80 بالمئة. مذكرا بعدم وجود اثر رجعي بالنسبة لهذه التعديلات التي لم تعد تخص الحقول التي توجد قيد الاستغلال حاليا. و يطبق الرسم على الأرباح الاستثنائية حسب المحللين على حصة الشريك الأجنبي عندما يفوق سعر النفط 30 دولار. و تتراوح نسبته ما بين 5 و 50 بالمائة وفق عقد اقتسام الانتاج. و تعد الأرباح الصافية لأي حقل قيمة انتاجه السنوي ناقص تكاليف الاستغلال و القيم المتعلقة بتسديد الأتوات الشهرية و الرسم على الدخل البترولي و الضريبة التكميلية على الناتج.