اتخذ الوزير الاول، عبد المالك سلال، اليوم الاثنين عددا من التدابير العملية لضمان تسيير شفاف و صارم لسوق العمل في ولايات الجنوب وذلك في إطار تعليمة تتعلق بتسيير التشغيل في هذه الولايات. و تعتبر هذه التدابير امتدادا للقرارات المتخذة من قبل الوزير الأول في نوفمبر 2012 بولاية ورقلة خلال زيارته الأولى التي قام بها لهذه الولاية عقب تعيينه كوزير أول. ففي مجال الأجور أقرت هذه التعليمة المؤرخة في 11 مارس 2013 بأن "الممارسة في مجال الاجور في ولايات الجنوب أثبتت بأن نظام الرواتب المطبق من طرف شركات تقديم الخدمات كان تمييزيا و غالبا ما يكون أدنى من ذلك المطبق من قبل المؤسسات المتعاقدة على نفس مناصب العمل". وانطلاقا من ذلك —تؤكد التعليمة— "يستلزم على المؤسسات التي تستعين بمقدمي خدمات لإنجاز اشغال مهما كانت طبيعتها أن "تدرج بندا في العقود التي تربطها وإياهم يتضمن تطبيق شبكة للأجور لا يمكن أن تكون أدنى من 80 بالمائة من شبكات أجورها المعمول بها في مناصب مماثلة". و تشير الى أنه في حالة عدم وجود مناصب عمل مماثلة لدى المؤسسة الآمرة يتعين الاستناد في مجال الرواتب الى الأجور المدفوعة في الفرع على المستوى المحلي. أما في مجال تحسين مؤهلات اليد العاملة المحلية فدعت التعليمة والي الولاية الى الاشراف على المصالح المكلفة بالتكوين التي تسهر على الاتصال بالمصالح المكلفة بالتشغيل والطاقة والسياحة والصناعة التقليدية والمؤسسات و جرد المهن التي تسجل عجزا على المستوى المحلي واتخاذ التدابير الرامية الى تكييف المؤهلات (...) بما يستجيب لاحتياجات المؤسسات. و أكدت ذات التعليمة أنه يجب أن تكون أولوية تلبية إحتياجات المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب بما فيها تلك التي تتواجد مقراتها الإجتماعية خارج هذه الولايات من اليد العاملة للمؤهلات المحلية خاصة في المناصب التي لا تستدعي تأهيلا عاليا. و جاء فيها أيضا أنه على المؤسسة التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا أن تلتزم بالتكفل عند الضرورة بضمان تكوين مباشر أو بواسطة مراكز التكوين المهني من خلال تكوين على أساس البطاقة و يجب أن يكون هذا الإجراء بصفة تلقائية محل بند يدرج في عقود تقديم الخدمات. و في حال استحالة إيجاد الإختصاصات المطلوبة في سوق العمل المحلية يمكن — حسب نفس التعليمة— لوالي الولاية المختص إقليميا أن يمنح ترخيصا إستثنائيا باللجوء إلى يد عاملة خارج الولاية على أن يكون ذلك بموجب تقرير معلل و مشفوع برأي مصالح التشغيل المختصة. و توضح التعليمة في هذا الشأن أن اللجوء إلى توظيف يد عاملة خارج الولاية لن يرخص به إلا في حدود المناصب الشاغرة التي تفتقر محليا إلى ما يوافقها من المؤهلات كما يجب على كل مستخدم ان يبلغ الوكالة المؤهلة أو البلدية بكل منصب شاغر يريد شغله في مؤسسته و إرسال المعلومات المتعلقة بالإحتياجات من اليد العاملة و بعمليات التوظيف التي قام بها إلى الوكالة المؤهلة. و وفقا لتعليمة الوزير الاول سيتم فتح مركز مهني تابع لقطاع الطاقة و كذا أقسام للتكوين من طرف قطاع التكوين المهني في ولاية ورقلة في أجل أقصاه نهاية شهر أفريل. و أضاف المصدر ذاته أن التعليمات الصادرة خلال الزيارة التي قام بها السيد سلال الى ولاية ورقلة في شهر نوفمبر 2012 والمتعلقة بمفتح مركز مهني تابع لقطاع الطاقة إلى جانب فتح أقسام للتكوين من طرف قطاع التكوين المهني يجب أن يتم تجسيدها في أجل أقصاه نهاية شهر أفريل 2013. وفي إطار دعم إنشاء مؤسسات مصغرة سيستفيد الشباب المقاولون و البطالون في ولايات الجنوب الحاملون لمشاريع إنشاء مؤسسات مصغرة من قروض بدون فائدة كما ورد في التعليمة. كما ان تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك في إطار أجهزة دعم إنشاء نشاطات مصغرة التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة سيتم رفعه حسب ذات التعليمة إلى "100 بالمائة بالنسبة للمشاريع التي يبادر بها الشباب المقاولون و البطالون من المرقين في ولايات الجنوب العشر". و من جهة اخرى تأمر التعليمة وزير الطاقة و المناجم بتكليف كل المؤسسات تحت وصايته لحملها على تفضيل المناولة في نشاطها مع المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الاجهزة المذكورة أعلاه. كما يجب على الولاة السهر على التطبيق الصارم لأحكام المادة 55 ثالثا من قانون الصفقات العمومية التي تخصص حصة 20 بالمائة من الطلب العمومي إلى المؤسسات المصغرة المستحدثة في هذا الإطار حسب التعليمة. و سيتم بموجب قرار من والي الولاية تأسيس لجنة قطاعية مشتركة بغرض ضمان متابعة تنفيذ هذه التعليمة التي تهدف الى حمل المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب على التقيد بأحكام تعليمة الوزير الاول. و يجب على اللجنة المتكونة من المديرين الولائيين للطاقة و المناجم و للفلاحة و التنمية الريفية و للتجارة و للتكوين و التعليم المهنيين و للتشغيل و للسياحة و الصناعة التقليدية و للصناعة و كذا من المفتش الولائي للعمل و رئيس الوكالة الولائية للتشغيل و رئيس المحطة المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري إعداد تقرير شهري عن نشاطتها يرسله والي الولاية المعني إلى الوزير الاول. و علاوة على إقامة هذه اللجنة يجب أن يسهر الولاة المعنيون على إنعقاد إجتماعات اللجان الولائية لترقية التشغيل بانتظام حيث يتعين ان تناقش فيها كل المسائل المتعلقة بالتشغيل حسبما جاء في التعليمة نفسها. و يجب على اللجنة أن تقوم بإعداد و تحيين قائمة المؤسسات التي ترتكب مخالفات للتشريع الوطني و التي كانت في الواقع محل متابعة إدارية أو قضائية. و فيما يخص المراقبة و العقوبات تشير تعليمة الوزير الاول أنه بغض النظر عن العقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به ستتخذ مختلف القطاعات بكل اختصاصاتها تدابير إدارية ضد كل عون للدولة و كل متعامل عمومي او خاص و كل مؤسسة تخالف أحكام هذه التعليمة. كما يمكن لهذه التدابير ان تتضمن تعليق السجل التجاري و فسخ العقود و رفض طلبات رخص العمل بالنسبة لليد العاملة الاجنبية المستعملة بغير وجه قانوني.