صدر القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان نهاية شهر يناير في العدد 16 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ل23 مارس 2014. يحتوي القانون الذي يمثل الإطار التشريعي المسير لنشاط السمعي البصري في الجزائر على 113 مادة تم إعدادها بالتشاور مع خبراء في السمعي البصري و رجال قانون وفقا للمعايير المعمول بها دوليا. ويندرج القانون في إطار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتكريس و توسيع دولة الحق و القانون و الحريات و هو يهتم بالأحكام العامة للموضوع و مجال التطبيق و التعاريف و خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي و المرخصة و كذا مهام و صلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري. كما يتطرق القانون إلى الإيداع القانوني و الأرشفة السمعية البصرية لكل منتوج سمعي بصري يبث للجمهور و العقوبات الإدارية و الأحكام الجزائرية. ويحدد القانون القواعد المتعلقة بممارسة النشاط السمعي البصري و تنظيمه و كذا مهام و صلاحيات و تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري التي تستند وفقا للمادة 112 إلى الوزير المكلف بالإتصال في انتظار تنصيبها. و كانت المصادقة على هذا القانون ثمرة سلسلة من النقاشات تمت على مستوى غرفتي البرلمان. و أثارت المادة 7 الخاصة بالتعريفات الكثير من الجدل لا سيما فيما يتعلق بتعريف القنوات الموضوعاتية حيث أعيدت صياغتها لتحدد هذه القنوات ك"برامج تلفزيونية أو سمعية تتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع".