يرخص مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الموجود حاليا على مستوى البرلمان، خدمات قنوات موضوعاتية إذاعية وتلفزيونية يسمح لها أن تدرج حصصا وبرامج إخبارية. وتنص المادة 5 من مشروع القانون الذي يحتوي على 107 مواد، والذي عرضه يوم الخميس الماضي وزير الإتصال عبد القادر مساهل، على اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني على أن " تتشكل خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها من القنوات الموضوعاتية". وتسمح المادة 17 من المشروع للقنوات الإذاعية والتلفزيونية المرخصة بإدراج حصص و برامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال. وتشترط المادة 18 من النص القانوني أن تتوفر في المترشحين المؤهلين لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري: الموضوعاتية الجنسية الجزائرية وأن يكون رأسمالها الاجتماعي "حصريا وطنيا". كما تشترط نفس المادة أن تثبت مصدر الأموال المستثمرة وأن يكون ضمن المساهمين صحفيون مهنيون، ويثبت المساهمون المولودون قبل جويلية 1942 أنه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفبر 1954. وبخصوص الرخصة التي تسمح بإنشاء خدمة لإتصال السمعي البصري الموضوعاتية، نص مشروع القانون في مادته ال27 على أنه تحدد مدة الرخصة المسلمة ب10 سنوات لإستغلال خدمة البث التلفزيوني، وبخمس سنوات لخدمة البث الإذاعي. وأشارت المادة 28 إلى أنه يمكن تجديد الرخصة خارج إطار الإعلان عن الترشح من طرف السلطة المانحة بعد رأي معلل تبديه سلطة ضبط السمعي البصري. ويحدد النص القانوني أجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري بعد استلام الرخصة بسنة واحدة بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني، وبستة أشهر بالنسبة لخدمة البث الاذاعي "وألا تسحب الرخصة تلقائيا". وتنص المادة 46 من نفس مشروع القانون على عدم إمكانية تسليم رخصة ثانية لاستغلال خدمة بث اذاعي أو بث تلفزيوني لنفس الشخص المعنوي المستفيد من رخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري. وبخصوص الأحكام المشتركة لكافة خدمات الإتصال السمعي البصري، ذكر النص في مادته ال47 أن دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم بعد رأي سلطة الضبط السمعي البصري، يحدد القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للإتصال التلفزيوني أو للإتصال الإذاعي. ومن بين هذه القواعد كما نصت عليه المادة 48 من مشروع القانون إحترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين واحترام المصالح الإقتصادية والدبلوماسية للبلاد واحترام سرية التحقيق القضائي واحترام القيم الوطنية ورموز الدولة، كما هي محددة في الدستور وكذا احترام متطلبات الآداب العامة والنظام العام وتقديم برامج متنوعة وذات جودة. كما نصت المادة نفسها على ضرورة التأكد من احترام حصص البرامج، مع الحرص أن تكون نسبة 60 بالمئة من البرامج المبثوثة برامج وطنية منتجة في الجزائر من بينها أكثر من 20 بالمئة مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية والسينماتوغرافية. مهام وصلاحيات وتشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري تنص المادة 53 من مشروع القانون على أن مهام سلطة ضبط السمعي البصري، هي السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة قانونا وعلى عدم تحيز القطاع العمومي للسمعي البصري وعلى احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الاذاعي والتلفزيوني. وتتطرق المادة 54 إلى صلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري، منها دراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري وتبث فيها، وتحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الإشهار المقنع للمنتوجات أو بث حصص الاقتناء عن طريق التلفزيون.أما في مجال المراقبة، تذكر نفس المادة ممارسة الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع ومضمون وكيفيات برمجة الحصص الإشهارية والسهر على تطبيق دفاتر الشروط.كما أنه لسلطة الضبط دور استشاري محدد في نفس المادة من المشروع كأن تبدي رأيها في كل مشروع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري وفي الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري. وتبدي هذه السلطة أيضا رأيها بطلب من أية جهة قضائية في كل نزاع يتعلق بممارسة النشاط السمعي البصري، ولها أيضا دور في مجال تسوية النزاعات،إذ تقوم بالتحكيم في النزاعات الناشبة بين الأشخاص المعنيين فيما بينهم أو مع المستخدمين. وتحقق سلطة الضبط كذلك في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية أو الجمعيات ذات العلاقة بخدمة الاتصال السمعي البصري. وتمتد صلاحياتها ومهامها إلى النشاط السمعي البصري عبر الانترنت. وتتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة (9) أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي خمسة (5) منهم يختارهم رئيس الجمهورية وعضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة وعضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني. وتشترط المادة 57 أن يتم اختيار أعضاء سلطة السمعي البصري بناء على كفاءتهم وخبرتهم واهتمامهم بالنشاط السمعي البصري يعينون لمدة 4 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة علما بأن العضوية في هذه الهيئة تتنافى مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة عمومية وكل نشاط مهني أو كل انتماء لهيئة قيادية لحزب سياسي. ويمنع على كل عضو فيها ممارسة نشاط له علاقة بأي نشاط سمعي بصري خلال السنتين التاليتين لنهاية عهدته.