لازالت محطة القطار بحسين داي للنقل مغلقة منذ يوم الأربعاء الماضي اثر حادث انحراف قطار يربط بين الجزائر و الثنية، حسبما لاحظه اليوم السبت صحفي واج. ويستمر غلق المحطة بسبب تواصل عملية رفع و إزالة الجزء الأخير من القطار المنحرف عن السكة و التي ستنتهي اليوم بصفة كاملة ليتم اعادة فتحها يوم غد الاحد امام المسافرين الذين يتوجهون حاليا الى محطة الحراش للوصول الى وجهاتهم بولايتي بومرداس و البليدة، حسبما علم بعين المكان . و كانت حركة القطارات قد أستؤنفت بشكل تدريجي يوم الخميس حسبما علم لدى المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، بانطلاق القطار الرابط بين الجزائر و وهران في الوقت المحدد من محطة آغا مع توقف في البليدة. للتذكير فان القطار الذي انحرف يوم الأربعاء على الساعة الثامنة والنصف صباحا خلف وفاة سيدة (55 سنة) و عشرات الجرحى . و كان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف قد صرح يوم الخميس بالجزائر العاصمة على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة أنه "لم يبق سوى 5 جرحى في مستشفى نفيسة حمود (بارني سابقا) بحسين داي والمستشفى الجامعي مصطفى باشا منهم اثنان في حالة خطيرة من ضمن 105 مسافرين دخلوا المستشفيات". من جهتها رجحت اللجنة الوزارية للتحقيق في هذا الحادث القطار فرضية الخطأ البشري بعد المعاينات و النتائج الأولية التي توصلت إليها. و جاء في التقرير الأولي للجنة المختصة الذي نشر يوم الخميس أن هذا الخطأ البشري راجع إما إلى "سوء قراءة للإشارة من سائق القطار أو عدم تطبيق الإرشادات في مكان نقطة التحويل الرابطة بمحطة التوقف الإجباري من طرف مسؤول التحويل أو ربما الفرضيتين معا". وأضافت اللجنة أنه بعد القراءات الأولية وتحليل البيانات المسجلة من العلب السوداء للقطار حول حركته "يبدو أن الإنحراف كان سببه السرعة المرتفعة في وقت دخوله نقطة تحويل الخطوط حيث تم تسجيل سرعة 108 كلم/ساعة في حين أن السرعة اللازمة عند نقطة الانحراف محددة ب 30كلم/ساعة". يذكر أن وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي محمد يحياوي كان قد اكد يوم الخميس لواج انه تم فتح تحقيق قضائي ضد مجهول بتهمة "القتل و الجرح غير العمديين" اثر وقوع هذا الحادث . وأوضح أن "التحقيق الذي انطلق يوم الحادث سيكشف أسبابه و المسؤولين عنه ، فيما اصدر من جهته قاضي التحقيق انابة للضبطية القضائية و الشرطة العلمية بغية التحقق من كافة المعطيات". وأردف يقول أن "هذه القضية تعد جنحة (المادة 288 و 289 من قانون العقوبات) و من اختصاص محكمة الجنح".