دخل قانون جديد، حيز التنفيذ، يخصّ ممارسة نشاط الرأسمال الإستثماري، التي سيكون خاضعا إلى رخصة مسبقة، يسلمها وزير المالية، بعد إستشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وكذا بنك الجزائر، ويندرج هذا القانون الذي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، في إطار القوانين المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والإتجار بالمخدرات والتهريب، ويهدف أساسا إلى تحديد شروط ممارسة نشاط الرأسمال الإستثماري من طرف شركة الرأسمال الإستثماري، إلى جانب كيفيات إنشائها وسيرها. ممنوعات وشروط "أمنية" لتأسيس شركات الرأسمال الإستثماري جمال لعلامي حسب مضمون القانون، فإن شركة الرأسمال الإستثماري، تهدف إلى المشاركة في رأسمال الشركة، وفي كل عملية تتمثل في تقديم حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة لصالح مؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو الخوصصة، ويمارس نشاط الرأسمال الإستثماري، من قبل الشركة، لحسابها الخاص أو لحساب الغير، وحسب مرحلة نمو المؤسسة موضوع التمويل. وتشير المادة الخامسة من القانون، إلى أن شركة الرأسمال الإستثماري، تتدخل بواسطة إكتتاب أو إقتناء: أسهم عادية أو شهادات إستثمارية أو سندات قابلة للتحويل إلى أسهم أو حصص الشركاء، وبوجه عام جميع فئات القيم المنقولة الأخرى المماثلة لأموال خاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتنصّ المادة الثامنة من القانون، على أن الرأسمال الأدنى لشركة الرأسمال الإستثماري، تحدد وفق التنظيم، ويسدد عن طريق دفع 50 بالمائة عند تاريخ تأسيس الشركة و50 بالمائة وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري. ويسمح القانون بحيازة رأسمال شركة الرأسمال الإستثماري، من طرف مستثمرين عموميين أو خواص، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو طبيعيين، ويشترط القانون، على المؤسسين، الأشخاص الطبيعيين، وعلى مسيري شركة الرأسمال الإستثماري، أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية، كاملة غير منقوصة، حيث لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤسسا لشركة رأسمال إستثماري، أو عضوا في مجلس إدارتها، بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، أو مديرا أو مسيرا أو وكيلا أو ممثلا، بأية صفة كانت، وأن لا يكون مفوضا للتوقيع بإسم هذه المؤسسات، لا يجوز أن يتخذ إحدى تلك الصفات، أيّ شخص، إذا سبق وأن حكم عليه لإرتكابه جريمة أو إختلاس أو السرقة والنصب والإحتيال والغدر أو إصدار صك بدون رصيد أو خيانة الأمانة أو إبتزاز أموال عمومية أو سندات مالية أو مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف أو تزوير محررات خاصة، تجارية أو مصرفية، أو مخالفة قانون الشركات أو أية مخالفة متصلة بالإتجار بالمخدرات أو التهريب أو تبييض الأموال أو الإرهاب أو الفساد. كما يمنع القانون، من تأسيس شركات أو المساهمة فيها، كل شخص صدر في حقه حكم من طرف جهة قضائية أجنبية، أو إذا تم إعلان إفلاسه أو حكم عليه بالمسؤولية المدنية كعضو تابع لشخص معنوي أفلس، سواء بالجزائر أو بالخارج، وذلك ما لم يرد له الإعتبار، ومن ناحية أخرى، يشترط القانون، مثلما ورد في المادة 12، على مسيري شركة الرأسمال الإستثماري، إستيفاء مقاييس الكفاءة والإحترافية، بموجب قرار يحددها من طرف وزير المالية، كما تنص المادة 13، على ضرورة إستجابة التغييرات التي تطرأ على حائزي الرأسمال، ومسيري شركات الرأسمال الإستثماري، والأشخاص الأعضاء في الأجهزة التابعة لها، لنفس الشروط والمعايير المنصوص عليها قانونا، وتكون موضوع موافقة مسبقة من طرف وزير المالية.