الرئيس تبون يثني على جهود مصالح الأمن والدفاع بعد تحرير الرهينة الإسباني    عرقاب يشارك في الاجتماع الخاص بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي    رمضان القادم سيعرف وفرة في مختلف المنتجات الفلاحية    رخروخ يشرف على وضع حيز الخدمة لشطر بطول 14 كلم    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    المشاركون في جلسات السينما يطالبون بإنشاء نظام تمويل مستدام    تحرير الرعية الاسباني المختطف: رئيس الجمهورية يقدم تشكراته للمصالح الأمنية وإطارات وزارة الدفاع الوطني    الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس قوات الدفاع الشعبية الأوغندية    إشادة واسعة بدور رئيس الجمهورية في قيادة جهود مكافحة الإرهاب في إفريقيا    مجلس الأمة : فوج العمل المكلف بالنظر في مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات ينهي أشغاله    تحويل ريش الدجاج إلى أسمدة عضوية    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استيراد 63 طنا من اللحوم الحمراء تحسّبا لرمضان    "فتح 476 منصب توظيف في قطاع البريد ودعم التحول الرقمي عبر مراكز المهارات"    61 ألفا ما بين شهيد ومفقود خلال 470 يوم    وزيرة الدولة الفلسطينية تشكر الجزائر نظير جهودها من أجل نصرة القضية    غوتيريش يشكر الجزائر    وحشية الصهاينة.. من غزّة إلى الضفّة    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    هذا موعد قرعة كأس إفريقيا    إصدار 20500 بطاقة تعريف بيومترية و60 ألف عقد زواج    برنامج خاص لمحو آثار العشرية السوداء    9900 عملية إصلاح للتسرّبات بشبكة المياه    44 سنة منذ تحرير الرهائن الأمريكيين في طهران    لا ننوي وقف الدروس الخصوصية وسنخفّف الحجم الساعي    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    مزيان في إيسواتيني    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    حدائق عمومية "ممنوع" عن العائلة دخولُها    "زيغومار".. "فوسطا".."كلاكو" حلويات من الزمن الجميل    نص القانون المتعلق بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة يعزز آليات التكفل بهذه الفئة    تألّق عناصر مديرية الإدارة والمصالح المشتركة لوزارة الدفاع    من 18 إلى 20 فيفري المقبل.. المسابقة الوطنية سيفاكس للقوال والحكواتي    لتفعيل وتوسيع النشاط الثقافي بولاية المدية..قاعة السينما الفنان المرحوم شريف قرطبي تدخل حيز الخدمة    الغاز: بعد استهلاك عالمي قياسي في 2024, الطلب سيستمر في الارتفاع عام 2025    وفد برلماني يتفقد معالم ثقافية وسياحية بتيميمون    دراجات/ طواف موريتانيا: المنتخب الجزائري يشارك في طبعة 2025        كأس الجزائر لكرة القدم سيدات : برنامج مباريات الدور ثمن النهائي    الأمم المتحدة: دخول أكثر من 900 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة    شرفة يترأس لقاءا تنسيقيا مع أعضاء الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن    شايب يلتقي المحافظة السامية للرقمنة    الاحتلال الصهيوني يشدد إجراءاته العسكرية في أريحا ورام الله والأغوار الشمالية    وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في زيارة عمل وتفقد إلى ولايتي سطيف وجيجل    العدوان الصهيوني على غزة: انتشال جثامين 58 شهيدا من مدينة رفح جنوب القطاع    دومينيك دي فيلبان ينتقد بشدة الحكومة الفرنسية    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    الجوية الجزائرية: المسافرون نحو السعودية ملزمون بتقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بداية من 10 فبراير    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ممنوعات وشروط ''امنية'' لتأسيس شركات الرأسمال الاستثماري
نشر في الشروق اليومي يوم 16 - 07 - 2006

دخل قانون جديد، حيز التنفيذ، يخصّ ممارسة نشاط الرأسمال الإستثماري، التي سيكون خاضعا إلى رخصة مسبقة، يسلمها وزير المالية، بعد إستشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وكذا بنك الجزائر، ويندرج هذا القانون الذي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، في إطار القوانين المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والإتجار بالمخدرات والتهريب، ويهدف أساسا إلى تحديد شروط ممارسة نشاط الرأسمال الإستثماري من طرف شركة الرأسمال الإستثماري، إلى جانب كيفيات إنشائها وسيرها.
ممنوعات‮ وشروط‮ "‬أمنية‮" لتأسيس‮ شركات‮ الرأسمال‮ الإستثماري جمال‮ لعلامي
حسب مضمون القانون، فإن شركة الرأسمال الإستثماري، تهدف إلى المشاركة في رأسمال الشركة، وفي كل عملية تتمثل في تقديم حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة لصالح مؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو الخوصصة، ويمارس نشاط الرأسمال الإستثماري، من قبل الشركة، لحسابها‮ الخاص‮ أو‮ لحساب‮ الغير،‮ وحسب‮ مرحلة‮ نمو‮ المؤسسة‮ موضوع‮ التمويل‮.‬
وتشير المادة الخامسة من القانون، إلى أن شركة الرأسمال الإستثماري، تتدخل بواسطة إكتتاب أو إقتناء: أسهم عادية أو شهادات إستثمارية أو سندات قابلة للتحويل إلى أسهم أو حصص الشركاء، وبوجه عام جميع فئات القيم المنقولة الأخرى المماثلة لأموال خاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتنصّ المادة الثامنة من القانون، على أن الرأسمال الأدنى لشركة الرأسمال الإستثماري، تحدد وفق التنظيم، ويسدد عن طريق دفع 50 بالمائة عند تاريخ تأسيس الشركة و50 بالمائة وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري.
ويسمح القانون بحيازة رأسمال شركة الرأسمال الإستثماري، من طرف مستثمرين عموميين أو خواص، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو طبيعيين، ويشترط القانون، على المؤسسين، الأشخاص الطبيعيين، وعلى مسيري شركة الرأسمال الإستثماري، أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية، كاملة غير منقوصة، حيث لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤسسا لشركة رأسمال إستثماري، أو عضوا في مجلس إدارتها، بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، أو مديرا أو مسيرا أو وكيلا أو ممثلا، بأية صفة كانت، وأن لا يكون مفوضا للتوقيع بإسم هذه المؤسسات، لا يجوز أن يتخذ إحدى تلك الصفات، أيّ شخص، إذا سبق وأن حكم عليه لإرتكابه جريمة أو إختلاس أو السرقة والنصب والإحتيال والغدر أو إصدار صك بدون رصيد أو خيانة الأمانة أو إبتزاز أموال عمومية أو سندات مالية أو مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف أو تزوير محررات خاصة، تجارية أو مصرفية، أو مخالفة قانون‮ الشركات‮ أو‮ أية‮ مخالفة‮ متصلة‮ بالإتجار‮ بالمخدرات‮ أو‮ التهريب‮ أو‮ تبييض‮ الأموال‮ أو‮ الإرهاب‮ أو‮ الفساد‮.‬
كما يمنع القانون، من تأسيس شركات أو المساهمة فيها، كل شخص صدر في حقه حكم من طرف جهة قضائية أجنبية، أو إذا تم إعلان إفلاسه أو حكم عليه بالمسؤولية المدنية كعضو تابع لشخص معنوي أفلس، سواء بالجزائر أو بالخارج، وذلك ما لم يرد له الإعتبار، ومن ناحية أخرى، يشترط القانون، مثلما ورد في المادة 12، على مسيري شركة الرأسمال الإستثماري، إستيفاء مقاييس الكفاءة والإحترافية، بموجب قرار يحددها من طرف وزير المالية، كما تنص المادة 13، على ضرورة إستجابة التغييرات التي تطرأ على حائزي الرأسمال، ومسيري شركات الرأسمال الإستثماري، والأشخاص‮ الأعضاء‮ في‮ الأجهزة‮ التابعة‮ لها،‮ لنفس‮ الشروط‮ والمعايير‮ المنصوص‮ عليها‮ قانونا،‮ وتكون‮ موضوع‮ موافقة‮ مسبقة‮ من‮ طرف‮ وزير‮ المالية‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.