أكدت المديرة المركزية السابقة لشركة سوناطراك والمكلفة بالتدقيق في العقود ما بين سنوات 2006 و 2009 الشاهدة بوغانم نور الهدى نبيلة يوم الاثنين أمام محكمة جنايات العاصمة بخصوص قضية سوناطراك1 أن لجنة التدقيق في العقود المبرمة مع شركات اجنية "لم تدقق و لم تعاين العقود محل القضية والتي أبرمتها سوناطراك مع عدد من الشركات الأجنبية". و أوضحت الشاهدة بوغانم خلال سماعها من طرف محكمة جنايات العاصمة أن" شركة سوناطراك تبرم سنويا 1500 عقد و ان مصلحتها (مديرية التدقيق) تقوم بالتدقيق في 25 بالمائة من هذه العقود مضيفة انه "لم يتم التدقيق في العقود المتعلقة بالمشاريع المراقبة البصرية و أنابيب الغاز و إعادة تهيئة مقر سوناطراك بغرمول رغم قيمتها المالية الكبرى". و ردا عن سؤال طرحه رئيس محكمة جنايات العاصمة محمد رقاد متعلق بالمعايير التي يتم اعتمادها لتدقيق عقد دون آخر أجابت الشاهدة أنه" يتم التدقيق فيها حسب القيمة المالية للمشروع و الطرف الذي تعاقدت معه سوناطراك". و قال القاضي في هذا الصدد ان مشروع المراقبة الالكتروبية بلغت قيمته 1100 مليار سنتيم و مشروع أنابيب الغاز بين الجزائر و سردينيا بلغت قيمته 4300 مليار سنتيم متسائلا عن أسباب عدم التدقيق في مثل هذه العقود ذات القيمة المالية الكبرى. و كان جواب الشاهدة ان شركة سوناطراك تبرم سنويا 1500 عقد فلا يمكن --حسبها-- "التدقيق في جميع العقود مهما كانت قيمتها المالية " رغم أنها قد صرحت في الأول ان "مصالح التدقيق تختار العقود التي تدقق فيها حسب قيمتها المالية و الأطراف المتعاقدة مع سوناطراك". و إذا عاينت فرقة التدقيق خللا في بعض العقود (قانوني أو عدم المطابقة أو نقص فعالية) تقوم فورا بتبليغ الرئيس المدير العام من أجل تصحيحه --تقول الشاهدة-- مضيفة "أن مصالح التدقيق ليس لها صلاحية المطالبة بإلغاء العقود". و قد أبرزت الشاهدة انه "يمكن للرئيس المدير العام أو لنوابه إصدار أوامر لبرمجة مهمات للتدقيق في بعض العقود الشيء الذي لم يحدث في إطار العقود محل قضية سونطراك1". و قالت بخصوص التعليمة A408 R15"انها تسمح بإلغاء المناقصة في مرحلة العرض التقني إذا كانت بدون جدوى (حالة بقاء شركتين فقط في السباق)" مضيفة أن "هذه التعليمة لا تنص على إجراء المفاوضات". و بخصوص ميزانية سوناطراك قال الشاهد رزايقة علي بوصفه مستشار سابق للرئيس المدير العام لسوناطراك و مدير المالية من 2002 الى 2008 أن" سوناطراك تمول نفسها بنفسها أي من المداخيل و الفوائد التي تعود على الشركة". و أوضح أن" الدولة (وزارة الطاقة و المناجم) لم تمول شركة سوناطراك إلا في سنة 1963 عن طريق دفع حصة في رأسمالها و منذ ذلك الحين فإن سوناطراك التي تخضع للقانون الخاص ولها ميزانتها الخاصة". و أضاف أن" 85 بالمائة من مداخيل شركة سونطراك تدفع للخزينة العمومية في شكل ضرائب". و بعدها استمعت المحكمة لشهادة فغولي عبد الحفيظ نائب رئيس المدير العام المكلف بنشاط المصب (Aval) أين تم إنجاز نفس العقود المتعلقة بالمراقبة البصرية التي تمت على مستوى نشاط المنبع (Amont) مع احترام تعليمة A408R15بفتح مناقصة مفتوحة و تلقي العروض مع اختيار أقل عرض و كذا إلغاء المناقصة بعدما أصبحت بدون جدوى. أما على مستوى نشاط المنبع --يقول القاضي--فقد تم خرق تعليمة A408 R15عن طريق المواصلة في المناقصة مع بقاء شركتين في السباق فقط مع السماح بالتفاوض في الأسعار رغم ان التعليمة لا تنص على ذلك. و تساءل القاضي في هذا الصدد لماذا تم احترام التعلمية A408 R15على مستوى نشاط المصب و لم يتم احترامها على مستوى نشاط المنبع رغم انها تتعلق بنفس العقود (المراقبة البصرية) و كان رد الشاهد فغولي كالتالي: "الاختلاف يكمن في الوحدات لأن وحدات المصب لا تقع في الصحراء بل في الجهة الشرقية للبلاد و هي أصلا مؤمنة من حيث المراقبة و الكاميرات فأردنا فقط تدعيم هذه المراقبة أما بالنسبة لوحدات نشاط المنبع فهي توجد في الصحراء الشاسعة فكان لابد من تأمينها بصفة استعجالية".