حددت شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري و النزهة البحرية بغرض الربح عبر مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 44. وتدخل ضمن مجال تطبيق هذا المرسوم كل من نشاطات النقل البحري الحضري والصيد البحري السياحي والتنزه في البحر والباخرة-المطعم والنزهة على آليات بحرية ذات محرك. وحدد النص أن هذه النشاطات يمكن ان تمارس من طرف اشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو اشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري و غير مدرجين في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش. و تخضع ممارسة هذا النشاط إلى رخصة تسلمها المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالبحرية التجارية بعد موافقة اللجنة المختصة اقليميا واكتتاب دفتر شروط. وتم انشاء ايضا ثلاث (3 ) لجان جهوية بالجزائر (تغطي الجزائر والشلف وتيبازة وبومرداس وتيزي وزو) ووهران (تغطي وهران وتلمسان وعين تموشنت ومستغانم) وعنابة (تغطي عنابة وبجاية وجيجل وسكيكدة والطارف). و تكلف هذه اللجان بدراسة طلبات الرخصة والبت فيها وكذا الغاء رخص الاستغلال. ويتعين على مستغل احدى هذه النشاطات الشروع في نشاطه خلال اجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر تلي الحصول على الرخصة و السهر على مطابقة السفن والآليات البحرية ذات المحرك المعنية بهذه النشاطات. كما يتعين عليه أيضا احترام عدد الركاب المرخص بصعودهم على متن السفن والآليات البحرية ذات محرك مع الاكتتاب في وثيقة تأمين على الأشخاص والسفينة أو الآلية البحرية ذات محرك. من جهة أخرى يتعين على مستغل النشاط احترام قواعد النظافة و حفظ الصحة العمومية ونوعية الخدمات واعلام الجمهور بالتنقلات ومسالك السير والتواريخ والمواقيت والتعريفات وأماكن الصعود والانزال. وفي ذات السياق حدد النص لكل نوع من نشاطات النقل البحري والنزهة البحرية شروطا خاصة لممارسة هذه الاحكام بالاضافة الى العقوبات المنتظرة في حال عدم احترام الالتزامات ودفتر الشروط.