أكد الوزير الأول عبد المالك سلال عدم إمكانية إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية عن المواطنين الجزائريين، مضيفا بأن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة لحرمان مرتكب أفعال تمس بأمن الدولة و وحدتها الترابية من بعض حقوقه المدنية و السياسية. و في رد على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد الداوي حول حالات إسقاط الجنسية الجزائرية، تلقت واج نسخة عنه اليوم الأحد، أوضح الوزير الأول أنه و طبقا لأحكام القانون رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن لقانون الجنسية المعدل و المتمم فإنه "لا يمكن إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية عن المواطنين الجزائريين". غير أنه "يمكن تجريد الأشخاص المكتسبين لها منها، في الحالات و الظروف المحددة قانونا على سبيل الحصر"، يضيف الوزير الأول. و لفت السيد سلال إلى أن موقف القانون الجزائري من هذه المسألة "يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المعاهدة الدولية للحقوق المدنية و السياسية'' المصادق عليها من قبل الجزائر، و التي تعتبر الجنسية من العناصر الأساسية المكونة لشخصية الإنسان و أن لكل شخص الحق في الجنسية بحيث يعد حرمانه منها إنكارا لحقوقه الأساسية. أما فيما يتعلق بمسألة المعاقبة على الأفعال التي تمس بأمن الدولة و وحدتها الترابية و مصالحها الأساسية، فقد ذكر الوزير الأول في رده، بأن "القضاء هو الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تحرم الشخص من بعض حقوقه المدنية و السياسية، وفقا للتدابير القانونية سارية المفعول و ذلك بعد ثبوت مسؤوليته و إدانته على تلك الأفعال". كما أشار في ذات الإطار إلى أنه تم، فضلا عن إمكانية متابعة الرعايا الجزائريين الذين يرتكبون أفعالا تمس بأمن الدولة أو استقرارها أو سلامتها، توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية لمتابعة و محاكمة الأجانب الذين يرتكبون هذا النوع من الأفعال حتى و إن تم ذلك خارج إقليم التراب الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء، تم بمقتضى التعديل الأخير الذي مس قانون الإجراءات الجزائية.