تنشر نصه الكامل بالنظر إلى الأهمية الشديدة التي يكتسيها الدستور وتعميما للفائدة وحرصا على وصول النص الجديد إلى مختلف شرائح المجتمع تشرع أخبار اليوم بداية من اليوم في نشر النص الكامل للمشروع تمهيدي لمراجعة الدستور: *** الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئاسة الجمهورية مشروع تمهيدي لمراجعة الدستور نص الدستور الساري المفعول مع التعديلات المقترحة 28 ديسمبر 2015 ديباجة الشعب الجزائري شعب حر ومصمم على البقاء حرا. فتاريخه الممتدة جذوره عبر آلاف السنين سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد جعلت الجزائر دائما منبت الحرية وأرض العزة والكرامة. لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسط كيف تجد في أبنائها منذ العهد النوميدي والفتح الإسلامي حتى الحروب التحريرية من الاستعمار روادا للحرية والوحدة والرقي وبناة دول ديمقراطية مزدهرة طوال فترات المجد والسلام. وكان أول نوفمبر 1954 نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها وقيمها والمكونات الأساسية لهويتها وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية التي تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في ماضي أمتها المجيد. لقد تجمع الشعب الجزائري في ظل الحركة الوطنية ثم انضوى تحت لواء جبهة التحرير الوطني وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بمصيره الجماعي في كنف الحرية والهوية الثقافية الوطنية المستعادتين ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة. وقد توج الشعب الجزائري تحت قيادة جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التحريرية الشعبية بالاستقلال وشيد دولة عصرية كاملة السيادة. إن إيمان الشعب بالاختيارات الجماعية مكنه من تحقيق انتصارات كبرى طبعتها استعادة الثروات الوطنية بطابعها وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده تمارس سلطاتها بكل استقلالية بعيدة عن أي ضغط خارجي. غير أن الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقية عرّضت بقاء الوطن للخطر. وبفضل إيمانه وتمسكه الثابت بوحدته قرّر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها. إن الشعب يعتزم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية. إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية. فالدستور يجسم عبقرية الشعب الخاصة ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته وثمرة إصراره ونتاج التحولات الاجتماعية العميقة التي أحدثها وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون. إن الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة. يكفل الدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده. يظل الشعب الجزائري متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. إن الشباب في صلب الالتزام الوطني برفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويظل إلى جانب الأجيال القادمة المستفيد الأساسي من هذا الالتزام. فالشعب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة والمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل واثق في قدرته على المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في عالم اليوم والغد. إن الجزائر أرض الإسلام وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير وأرض عربية وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها ثورة أول نوفمبر ويشرفها الاحترام الذي أحرزته وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم. وفخر الشعب وتضحياته وإحساسه بالمسؤوليات وتمسكه العريق بالحرية والعدالة الاجتماعية تمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الحرية وبناة المجتمع الحر. تشكل هذه الديباجة جزءاً لا يتجزأ من هذا الدستور. **** الباب الأول المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري الفصل الأول: الجزائر المادة الأولى: الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية. وهي وحدة لا تتجزأ. المادة 2: الإسلام دين الدولة. المادة 3: اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية. تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. يُحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغة العربية. يكلف المجلس الأعلى للغة العربية على الخصوص بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية. المادة 3 مكرر: تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية. تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني. يُحدث مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية. يستند المجمع إلى أشغال الخبراء ويكلّف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قانون عضوي. المادة 4: عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر. المادة 5: العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلين للتغيير. هذان الرمزان من رموز الثورة هما رمزان للجمهورية بالصفات التالية: 1 - علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون. 2 - النشيد الوطني هو قسمًا بجميع مقاطعه. يحدد القانون خاتم الدولة. الفصل الثاني: الشعب المادة 6: الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده. المادة 7: السلطة التأسيسية ملك للشعب. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة. المادة 8: يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها ما يأتي: - المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين ودعمهما - المحافظة على الهوية والوحدة الوطنيتين ودعمهما - حماية الحريات الأساسية للمواطن والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة - ترقية العدالة الاجتماعية - القضاء على التفاوت الجهوي في التنمية - تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمّن قدرات البلد كلها الطبيعية والبشرية والعلمية - حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير المشروعة أو التعسف أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة. المادة 9: لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي: - الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية - إقامة علاقات الاستغلال والتبعية - السلوك المخالف للخُلُق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر. المادة 10: الشعب حر في اختيار ممثليه. لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات. الفصل الثالث: الدولة المادة 11: تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب. شعارها: بالشعب وللشعب . وهي في خدمته وحده. المادة 12: تُمارَس سيادة الدولة على مجالها البري ومجالها الجوي وعلى مياهها. كما تُمارِس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها. المادة 13: لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني. المادة 14: تقوم الدولة على مبادىء التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات والعدالة الاجتماعية. المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية. تشجع الدولة الديمقراطية التساهمية على مستوى الجماعات المحلية. المادة 15: الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية. البلدية هي الجماعة القاعدية. المادة 16: يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية. المادة 17: الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية. وتشمل باطن الأرض والمناجم والمقالع والموارد الطبيعية للطاقة والثروات المعدنية الطبيعية والحية في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية والمياه والغابات. كما تشمل النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والجوي والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وأملاكا أخرى محددة في القانون. المادة 17 مكرر: تضمن الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة. تحمي الدولة الأراضي الفلاحية. كما تحمي الدولة الأملاك العمومية للمياه. يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 18: الأملاك الوطنية يحددها القانون. وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة والولاية والبلدية. يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون. المادة 19: تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة. يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها. المادة 20: لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون. ويترتب عليه تعويض عادل ومنصف. المادة 21: لا يمكن أن تكون الوظائف والعُهد في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة. يجب على كل شخص يُعين في وظيفة سامية في الدولة أو يُنتخب في مجلس محلي أو يُنتخب أو يُعيّن في مجلس وطني أو في هيئة وطنية أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتهما. يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام. المادة 22: يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة. المادة 23: عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون. المادة 24: الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات. المادة 24 مكرر: تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة. تسهر الدولة على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي. المادة 25: تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها وتطويرها حول الجيش الوطني الشعبي. تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية. كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي ومختلف مناطق أملاكها البحرية. المادة 26: تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها. وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية. المادة 27: الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي والحق في تقرير المصير وضد كل تمييز عنصري. المادة 28: تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي وتنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتتبنى مبادئ ميثاق الأممالمتحدة وأهدافه. الفصل الرابع: الحقوق والحريات المادة 29: كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي. المادة 30: الجنسية الجزائرية معرّفة بالقانون. شروط اكتساب الجنسية الجزائرية والاحتفاظ بها أو فقدانها أو إسقاطها محددة بالقانون. المادة 31: تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 31 مكرر: تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 31 مكرر 2: تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل. تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات. المادة 31 مكرر3: الشباب قوة حية في بناء الوطن. تسهر الدولة على توفير كل الشروط الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته. المادة 32: الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة. وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات واجبُهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته وعدم انتهاك حُرمته. المادة 33: الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية مضمون. المادة 34: تضمن الدولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان. ويُحظَر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة. المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقمعها القانون. المادة 35: يعاقب القانون على المخالفات المرتكَبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية. المادة 36: لا مساس بحُرمة حرية المعتقد وحُرمة حرية الرأي. حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون. المادة 37: حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون. تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية. تكفل الدولة ضبط السوق. ويحمي القانون حقوق المستهلكين. يمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة. المادة 38: حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن. حقوق المؤلف يحميها القانون. لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي. الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة وتمارس في إطار القانون. تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة. المادة 38 مكرر: الحق في الثقافة مضمون للمواطن. تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وتعمل على الحفاظ عليه. المادة 39: لا يجوز انتهاك حُرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه ويحميهما القانون. سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة. لا يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية. ويعاقب القانون على انتهاك هذا الحكم. حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه. المادة 40: تضمن الدولة عدم انتهاك حُرمة المسكن. فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه. ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة. المادة 41: حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن. المادة 41 مكرر: حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها. المادة 41 مكرر2: حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيّد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم. نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية. لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية. المادة 41 مكرر3: الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن. لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني. يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق. المادة 42: حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون. ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية وأمن التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة. وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي. ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة. يُحظَر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية. لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما. تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون عضوي. المادة 42 مكرر: تستفيد الأحزاب السياسية المعتمدة دون أي تمييز في ظل احترام أحكام المادة 42 أعلاه من الحقوق التالية على الخصوص: - حرية الرأي والتعبير والاجتماع - حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثليها على المستوى الوطني - تمويل عمومي عند الاقتضاء يرتبط بتمثيلها في البرلمان كما يحدده القانون - ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي وفي إطار أحكام هذا الدستور. يحدد القانون كيفيات تطبيق هذا الحكم. المادة 43: حق إنشاء الجمعيات مضمون. تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية. يحدد القانون العضوي شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات. المادة 44: يحقّ لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يختار بحرية موطن إقامته وأن يتنقل عبر التراب الوطني. حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له. لا يمكن الأمر بأي تقييد لهذه الحقوق إلاّ لمدة محددة وبموجب قرار مبرّر من السلطة القضائية. المادة 45: كل شخص يُعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته في إطار محاكمة عادلة تؤّمن له الضمانات اللازمة للدفاع عنه. المادة 45 مكرر: للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية. ويحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم. المادة 46: لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم. المادة 47: لا يُتابع أحد ولا يُوقف أو يُحتجز إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها. الحبس المؤقت إجراء استثنائي يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده. يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي. المادة 48: يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة. يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته. يجب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الاتصال بمحاميه ويمكن القاضي أن يحدّ من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون. ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر إلا استثناء ووفقا للشروط المحددة بالقانون. ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر يجب أن يُجرى فحص طبي على الشخص الموقوف إن طلب ذلك على أن يُعلم بهذه الإمكانية في كل الحالات. الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر. يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 49: يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة. ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته. المادة 50: لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن يَنتَخِب ويُنتخَب. المادة 51: يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية. المادة 52: الملكية الخاصة مضمونة. حق الإرث مضمون. الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية مُعترَف بها ويحمي القانون تخصيصها. المادة 53: الحق في التعليم مضمون. التعليم العمومي مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون. التعليم الأساسي إجباري. تنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية. تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم والتكوين المهني. المادة 54: الرعاية الصحية حق للمواطنين. تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها. تسهر الدولة على توفير شروط العلاج للأشخاص المعوزين. المادة 54 مكرر: تشجع الدولة على إنجاز المساكن. تعمل الدولة على تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن. المادة 54 مكرر 2: للمواطن الحق في بيئة سليمة. تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة. يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة. المادة 55: لكل المواطنين الحق في العمل. يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية والأمن والنظافة. الحق في الراحة مضمون ويحدد القانون كيفيات ممارسته. يضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي. تشغيل الأطفال دون سن 16 سنة يعاقب عليه القانون. تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل. المادة 56: الحق النقابي مُعترَف به لجميع المواطنين. المادة 57: الحق في الإضراب معترف به ويُمارَس في إطار القانون. يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع. المادة 58: تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع. تحمي الأسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل. تكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب. يقمع القانون العنف ضد الأطفال. تعمل الدولة على تسهيل استفادة الفئات الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصة من الحقوق المعترف بها لجميع المواطنين وإدماجها في الحياة الاجتماعية. تحمي الأسرة والدولة الأشخاص المسنّين. يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام. المادة 59: ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل والذين لا يستطيعون القيام به والذين عجزوا عنه نهائيا مضمونة. الفصل الخامس: الواجبات المادة 60: لا يعذر بجهل القانون. يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية. المادة 61: يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة شعبها وجميع رموز الدولة. يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو وعلى جميع الجرائم المرتكَبة ضد أمن الدولة. المادة 62: على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية. التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه واجبان مقدسان دائمان. تضمن الدولة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين. وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة. المادة 63: يمارس كل واحد جميع حرياته في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور لاسيما احترام الحق في الشرف وستر الحياة الخاصة وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة. المادة 64: كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة. ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية. لا يجوز أن تُحدَث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون. ولا يجوز أن تُحدَث بأثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه. كل عمل يهدف إلى التحايل في المساواة بين المواطنين والأشخاص المعنويين في أداء الضريبة يعتبر مساسا بمصالح المجموعة الوطنية ويقمعه القانون. يعاقب القانون على التهرب الجبائي وتهريب رؤوس الأموال. المادة 65: يُلزم الآباء تحت طائلة المتابعات بضمان تربية أبنائهم وعلى الأبناء واجب القيام بالإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم. المادة 66: يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة ومصالح المجموعة الوطنية ويحترم ملكية الغير. المادة 67: يتمتع كل أجنبي يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون. المادة 68: لا يُسلّم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له. المادة 69: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُسلّم أو يُطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء. الباب الثاني تنظيم السلطات الفصل الأول: السلطة التنفيذية المادة 70: يجسد رئيس الجمهورية رئيس الدولة وحدة الأمة. وهو حامي الدستور. ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها. له أن يخاطب الأمة مباشرة. المادة 71: يُنتخَب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها. ويحدد القانون العضوي الكيفيات الأخرى للانتخابات الرئاسية. المادة 72: يمارس رئيس الجمهورية السلطة السامية في الحدود المثبتة في الدستور. المادة 73: لا يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي: - لم يتجنّس بجنسية أجنبية - يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ويُثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم - يدين بالإسلام - يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب - يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية - يُثبِت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط - يُثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر (10) سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح - يُثبِت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942 - يُثبِت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942 - يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه. تحدد شروط أخرى بموجب القانون العضوي. المادة 74: مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة. المادة 75: يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه. ويباشر مهمته فور أدائه اليمين. المادة 76: يؤدي رئيس الجمهورية اليمين.. المادة 77: يضطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحيات الآتية: 1 - هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية 2 - يتولى مسؤولية الدفاع الوطني 3 - يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها 4 - يرأس مجلس الوزراء 5 - يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية وينهي مهامه 6 - يوقع المراسيم الرئاسية 7 - له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها 8 - يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء 9 - يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها 10 - يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية. المادة 78: يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية: 1 - الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور 2 - الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة 3 - التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء 3 مكرر - الرئيس الأول للمحكمة العليا 4 - رئيس مجلس الدولة 5 - الأمين العام للحكومة 6 - محافظ بنك الجزائر 7 - القضاة 8 - مسؤولو أجهزة الأمن 9 - الولاة. ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج وينهي مهامهم ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم. وزيادة على الوظائف المنصوص عليها في الفقرتين 3 مكرر و4 أعلاه يحدد قانون عضوي الوظائف القضائية الأخرى التي يعيّن فيها رئيس الجمهورية. المادة 79: يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول. ينسق الوزير الأول عمل الحكومة. تعدّ الحكومة مخطّط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء. المادة 80: يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة. ويمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية. يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني. يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة. المادة 81: يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة. يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها. المادة 82: إذا لم تحصُل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا. تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. المادة 83: ينفذ الوزير الأول وينسق مخطط العمل الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني.