أوضح وزير العدل, حافظ الأختام, الطيب لوح يوم الأحد بأن مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة و الوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية, جاء احتراما لمبدأ تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة. و خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, ذكر السيد لوح بأن إعداد هذا النص تم من قبل لجنة ضمت ممثلي عدة قطاعات, انتهت إلى "ضرورة التضييق لأبعد حد" في القائمة التي تضم المناصب المعنية بهذا الإجراء و ذلك في إطار "إحداث الإنسجام و احترام مبدأ التساوي بين جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة, دون أي شروط أخرى غير تلك المحددة دستوريا". و من بين ما يرمي إليه مشروع هذا القانون أيضا, يضيف وزير العدل, "طمأنة الجالية الوطنية في الخارج و تعزيز شعورها بالانتماء للوطن من خلال فتح المجال أمامهم لتقلد المسؤوليات العليا في الدولة", عملا بالأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير الذي يكلف الدولة في المادة 27 منه ب"السهر على الحفاظ على هوية المواطنينن المقيمين بالخارج و تعزيز روابطهم مع الأمة و تعبئة مساهمتهم في تنمية بلديهم". و بمقتضى هذا النص, يلتزم كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة بتقديم تصريح شرفي يودع لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا, يشهد فيه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها في أجل مداه ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. و من هذا المنطلق, يندرج النص المذكور, حسب السيد لوح, في إطار "ترقية القيم الأخلاقية التي تحكم المجتمع, بحيث يصبح المعني "مسؤولا أخلاقيا و قانونيا" بحكم تعرضه لعقوبات في حال التصريح الكاذب. و في هذا السياق, حرص وزير العدل على التوضيح بأن الأحكام التي يتضمنها مشروع هذا القانون "ليست مرتبطة بإجراءات تقع في دول أخرى بخصوص تخلي المرشح للمناصب العليا عن الجنسية الثانية أو الأجنبية التي كان يتمتع بها". يجدر التذكير بأن مشروع هذا القانون المعروض للمناقشة يخص عددا من المسؤوليات والوظائف العسكرية و المدنية. و يستمد هذا النص أحكامه من المادة 63 من الدستور المعدل التي تقضي بأن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية, و هي المناصب التي جاء لتحديدها. و جاء مشروع القانون عقب تعليمة لرئيس الجمهورية بشأن هذه المادة من مشروع مراجعة الدستور المصادق عليه في فبراير 2016, حيث كان قد أمر خلال مجلس الوزراء المنعقد في يناير 2016 بتوسيع المادة 51 من مشروع مراجعة الدستور , التي أصبحت المادة 63 في الدستور المصادق عليه. للإشارة, ستخصص الفترة المسائية من نهار اليوم لاستكمال تدخلات النواب البالغ عددها 78 تدخلا و رد الوزير على تساؤلاتهم فيما من المقرر أن يعرض النص للمصادقة الإثنين المقبل.