صادقت الحكومة مؤخرا على مرسوم تنفيذي يؤطر انتاج وتجارة القهوة يتضمن خصوصا تخفيض نسب السكر في المنتوج المسمى "قهوة محمصة بالسكر" حسبما علمت وأج لدى مسؤول بوزارة التجارة. وحسب ذات المسؤول فان ادراج هذا النص يأتي بعد النتائج التي اسفر عنها تحقيق وطني قامت به وزارة التجارة والذي كشف عن العديد من المخالفات في انتاج وتسويق القهوة من بينها وجود السكر في محتوى القهوة المحمصة وعدم احترام نسب السكر المسموح بها في المنتوج المسمى "قهوة محمصة بالسكر" (توريفاكتو). وتخفض أحكام النص الجديد -الذي يتضمن تصنيف القهوة الخضراء والقهوة المحمصة وكذا كيفيات وشروط عرضها للاستهلاك- عند 3 بالمائة كأقصى تقدير نسب السكر أو كراميل النشاء المضافة خلال التحميص في منتوج "توريفاكتو" مقابل 5 بالمائة سابقا. وينص المرسوم -الذي يلغي أحكام المرسوم السابق 30-92 المتعلق بتصنيف القهوة الخضراء والقهوة المحمصة- على وجوب تحميص القهوة دون اضافة سكر مع تحديد نسبة الرطوبة بها عند اقل من 5ر12 بالمائة. كما يرخص بعض العمليات بالنسبة للقهوة المحمصة منزوعة الكافيين او غير منزوعة الكافيين والمتمثلة في خلط أنواع مختلفة من البن على غرار أرابيكا وروبيستا او البن ذي المصادر المختلفة (فييتنام وأندونيسيا أوالهند..). واضافة الى ذلك يرخص النص خلط البن مع مواد اضافية او المستخلصة من القهوة بشرط ان لايسمى المنتوج في الاخير "قهوة" بل يقتصر ادراجها في خانة المكونات على الوسم فقط. كما يتعلق الامر بتغليف حبات القهوة خلال عمليات التحميص بمادة غير ضارة وغير مسترطبة بشرط أن تكون تسمية القهوة متبوعة بعبارة تعرف هذا التغليف للمستهلك وكذا طبيعة ونسبة المادة المنشئة لهذا التغليف. ويستوجب على المتعاملين تحديد القيم الدالة أو النسب المسموح بها للمادة السامة "أكريلاميد" للتقليل من نسبة التعرض لهذه المادة. ويلزم النص المتعاملين كذلك الأخذ بعين الاعتبار السلسلة الجديدة من القهوة أو مشتقاتها كالقهوة منزوعة الكافيين والقهوة القابلة للذوبان وقهوة سريعة الذوبان وقهوة بنكهة وقهوة مطحونة بتوابل ومستخلصات القهوة. كما يتضمن توسيع مجال تطبيق القهوة التي ستغطي مستقبلا كل تسمية تحتوي اما على قهوة واما على مشتق من هذه العبارة او اسم ونوع صنف القهوة. ويخصص المرسوم تسمية قهوة بدون وصف للقهوة المحمصة ولمشروب القهوة المحصل عليه من الماء والقهوة المحمصة. ويلزم النص المتدخلين في عملية عرض القهوة للاستهلاك بتطبيق احكام هذا المرسوم خلال ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.