ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تعني بحقوق الانسان اليوم الخميس إن السلطات المغربية تستخدم قانونا وُضع لمنع الادعاء كذبا "امتلاك مؤهلات مهنية"، لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات، كما هو الشأن بالنسبة للناشطة نزهة الخالدي. وينص الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي على أن "من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون... دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين". وتحت طائلة هذا القانون توضح المنظمة "ستُحاكَم نزهة الخالدي، المنتسبة إلى مجموعة النشطاء "إيكيب ميديا" (الفريق الإعلامي) في العيون بالصحراء الغربية يوم 20 مايو بتهمة عدم استيفائها للشروط الضرورية لتقديم نفسها كصحفية. وتواجه الخالدي السجن لسنتين في حال إدانتها". وقد اعتقلتها الشرطة في 4 ديسمبر 2018 بينما كانت تنقل مباشرة على فيسبوك مشهدا في شارع بمدينة العيون بالصحراء الغربية المحتلة وتُدين القمع المغربي. وأفرجت الشرطة عن الخالدي بعد أربع ساعات من اعتقالها لكنها صادرت الهاتف الذكي الذي استخدمته لتصوير مشهد في الشارع انتهى بمطاردة شرطي لها. وفي 15 مايو أخبرت الخالدي "هيومن رايتس ووتش" إنها لم تسترجع أبدا هاتفها الذكي. وستنظر محكمة العيون الابتدائية في قضيتها. وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت الخالدي أيضا عام 2016 أثناء تغطيتها لمظاهرة نسائية في مدينة العيون لصالح "إيكيب ميديا"، حيث أخبرت الخالدي المنظمة الحقوقية إن "السلطات احتجزتها طوال الليل وصادرت كاميرتها وبطاقة الذاكرة ثم أطلقت سراحها من دون تهمة". و"إيكيب ميديا" هي مجموعة من النشطاء يتبنون علنا قضية تقرير المصير في الصحراء الغربية، التي يسيطر المغرب على معظمها بحكم الأمر الواقع منذ سبعينيات القرن الماضي. تعتبرها الحكومة أراض مغربية وترفض إجراء استفتاء لتقرير المصير يتضمن خيار الاستقلال ولا يعترف المجتمع الدولي بضم المغرب للصحراء الغربية بحكم الأمر الواقع. وقالت "هيومن رايتس ووتش" في هذه القضية إن "الفصل 381، عند استخدامه لتقييد الصحافة، يتعارض مع التزامات المغرب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان" باحترام الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها"، مضيفة انه "على البرلمان المغربي تعديل الفصل 381 بحيث يستثني الصحافة ويضمن حقوق الأشخاص في نقل المعلومات والتعليقات بحرية". وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "لا ينبغي أبدا لمن مارس حقه في التعبير السلمي أن يخاف من السجن لأنه +ادعى+ أنه صحفي. وعلى السلطات ألا تستخدم قانونا وُضع لمنع شخص غير مؤهل من الادعاء بأنه طبيب، مثلا، لمعاقبة أشخاص تُزعجها مواقفهم". و أضاف غولدستين انه "لا ينبغي تجريم التصوير والتعليق دون اعتماد رسمي بنفس الطريقة التي ينبغي بها تجريم ممارسة الطب بدون شواهد أو قيادة شاحنة بدون رخصة السياقة". وفي قضية أخرى، "أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في أبريل الماضي إدانة صحفيَين على الأقل بتهم مختلفة من بينها انتحال صفة صحفي بعد نشرهما لتقارير مصورة حول الاحتجاجات في منطقة الريف بشمال المغرب"، وفقا لما قالته محاميتهما بشرى الرويسي لهيومن رايتس ووتش. واضاف بيان منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "المحكمة حكمت على محمد الأصريحي، مدير موقع "ريف 24" الإخباري، بخمس سنوات في السجن، وعلى فؤاد السعيدي، مدير صفحة "أوار تيفي" (AwarTV) على فيسبوك، بثلاث سنوات" قائلة "لم يكن لدى الأصريحي والسعيدي تراخيص رسمية كصحفيين (المعروفة في المغرب باسم "بطاقات الصحافة") ومنبراهما لم يكونا مسجلين رسمياً". ووفقا لوثيقة محكمة استطلعتها "هيومن رايتس ووتش" كان "الأصريحي قد قدم طلب بطاقة الصحافة وشرع في إجراءات تسجيل موقعه رسميا، عندما تم القبض عليه". وقالت المحامية الرويسي إن "اعتقاله جاء بعد تصويره بقليل محاولة من السلطات للقبض على زعيم الاحتجاج ناصر الزفزافي في مايو 2017".