وزير الاتصال يؤكد على أهمية تكوين صحافيين ملتزمين بالدفاع عن مصالح الوطن والمجتمع    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات من البلاد ابتداء من مساء اليوم السبت    سوناطراك تستكشف الوسائل اللوجيستية والبنى التحتية ل "شيفرون" الأمريكية    الفريق أول شنقريحة ينصب العميد سيد أحمد بورمانة قائدا للدرك الوطني بالنيابة    إفتتاح شهر التراث: ملتقى دولي حول التراث الثقافي والذكاء الإصطناعي بالجزائر العاصمة    المؤتمر أل10 لإتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: إتحادات نقابية إفريقية تؤكد دعمها اللامشروط للعمال الصحراويين    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51157 شهيدا و116724 جريحا    لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    الرئيس يتلقّى رسالة من السيسي    فلسطينيون يشكرون الجزائر وتبّون    محرز يحب المزاح    سعيود يسلط الضوء على الأثر الإيجابي لتيليفيريك قسنطينة    البكالوريا المهنية في 13 ولاية    هذا جديد مديرية الضرائب    مدير الأمن الوطني يستقبل نظيره الإيطالي    عودة لانسبيكتور    بناء الإجماع الوطني وتوحيد المواقف" مطلبان حيويان"    شركة موبيليس تجري تجارب ناجحة على الجيل الخامس    العاصمة : توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 5000 قرص مؤثر عقلي    مقتل 7 أشخاص وجرح 178 آخرين    باتنة : وفاة شخص وإصابة آخرين بصدمة    الاحتلال الصهيوني يعتقل أكثر من 4000 فلسطيني    الأورنوا: لم تدخل أية مساعدات إلى قطاع غزة    نثمن "عاليا" دور الجيش الوطني الشعبي في تأمين حدود الوطن    مهرجان الشعر النسوي يعود في طبعته 14 بقسنطينة    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    الرابطة الأولى: وفاق سطيف يرتقي للصف الرابع, و نجم مقرة يتنفس الصعداء    بناء مدرسة جزائرية عصرية وتشجيع التلاميذ على الابتكار    بناء جزائر قوية تعتزّ بسياساتها في تكريس مجانية التعليم    أمراض فطرية تصيب المحاصيل الزراعية    نحو شراكة جزائرية بيلاروسية واعدة ومتنوعة    استحضارٌ لمناقب رجل دولة    هياكل جديدة تعزّز الخريطة الصحية بتيارت    الحصار الراهن على قطاع غزّة الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    مترو الجزائر يُطلق استبيانًا لتقييم رضا المسافرين    دور ريادي للجزائر في تطوير المشاريع الطاقوية إفريقيا    تشجيع الجالية على اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة بالجزائر    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    الشباب القسنطيني يدخل أجواء لقاء نهضة بركان    نملك خزانا بشريا نوعيا وفخورون بحصاد مصارعينا في الأردن    سد بن خدة تلقّى 200 ألف متر مكعب من الماء    الموسيقى الجزائرية قادرة على دخول سجل السيمفونيات العالمية    لقاء إبداعي بامتياز    المسرح المدرسي.. وسيلة فعّالة لتنمية شخصية الطفل    انشغالات المواطنين أولوية المجالس المحلية    مولودية الجزائر تطعن في عقوبات "الكاف" وتردّ ببيان    أوبرا الجزائر: افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    تصفيات كأس العالم للإناث (أقل من 17 سنة): لاعبات المنتخب الوطني يجرين أول حصة تدريبية بلاغوس    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع العسكري من ممارسة السياسة لمدة 5 سنوات بعد إحالته على الحياة المدنية (مشروع قانون)

يهدف مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين, إلى فرض التحفظ والاحتراس على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية مع منعه من ممارسة أي نشاط سياسي أو الترشح لأية وظيفة سياسية لمدة 5 سنوات.
ويتضمن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير, ويتواجد حاليا على مستوى لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني لدراسته قبل عرضه على النواب لاحقا, أحكاما تفرض على العسكري الموجود في نشاط الخدمة أو المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه والمحال إلى الاحتياط, واجب الاحتراس وعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية أخرى لمدة 5 سنوات.
ولدى عرضه لأسباب اقتراح الأحكام الجديدة, ذكر نص مشروع القانون أن المادة 24 من الأمر رقم 06 - 02 المؤرخ في 28 فبراير 2006, المتضمن القانون الأساسي العام لمستخدمين العسكريين, المتمم, تلزم العسكري بواجب "التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف وتمنعه من أي نشاط أو كل تصرف من شأنه المساس بشرف وكرامة صفته أو أن يخل بالسلطة وبالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية".
كما تنص المادة 45 من نفس هذا الأمر على أن العسكري "ملزم حتى بعد إعادته إلى الحياة المدنية بالسر المهني, وهو ملزم بحماية وعدم إفشائه, ما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون, الأسرار التي يطلع عليها او يكون قد اطلع عليها في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته".
وتجدر الإشارة إلى أن العسكري المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه, يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع تطبيقا للمادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76 - 110 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين, وفي هذه الوضعية, يبقى تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس ( 05 ) سنوات حيث يمكن خلالها أن يتم إعادة استدعائه في أي وقت لاسيما في حالة أزمة كبرى.
ويبقى العسكري الاحتياطي خلال كل فترة جاهزيته, خاضعا للقانون الأساسي المنصوص عليه في الأمر رقم 76 - 112 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976, المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط المعدل والمتمم, الذي ينص في مادته 15 مكرر أن "العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط, يمارس بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية, مع إلزامه بواجب الاحترام والتحفظ وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة, يمكن أن يكون محل تدابير مختلفة تصل إلى المتابعة القضائية".
وتبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية, "متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي او الترشح لوظيفة انتخابية عمومية".
وتترجم ممارسة وظيفة سياسية حزبية أو الترشح لانتخاب, ب"تصريحات ونقاشات حرة قد تؤدي إلى خرق واجب الالتزام والتحفظ" كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للعسكريين الاحتياطيين, و"واجب الحفاظ على الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية".
ولنفس الأسباب التي أدت أثناء المصادقة على المادة 30 من الأمر رقم 06 - 02 المؤرخ في 28 فبراير 2006, المتمم, التي تنص على أن "العسكري مهما كانت وضعيته القانونية الأساسية لا يمكنه الترشح لأي وظيفة عمومية انتخابية", فإنه كان "من الضروري توسيع مجال هذا المنع إلى عسكريي الجيش الوطني الشعبي المقبولين للتوقف نهائيا عن نشاطاتهم والمحالون إلى الاحتياط".
وعلى هذا الأساس, تم اقتراح تتميم أحكام الأمر رقم 06 - 02 المؤرخ في 28 فبراير 2006, بمادة 30 مكرر التي "تمدد الفترة خمس ( 05 ) سنوات ابتداء من تاريخ التوقف النهائي للنشاط الحق العسكري في ممارسة نشاط سياسي حزبي او الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية أخرى", وذلك في ظل الاحترام الصارم لما نص عليه القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 المتعلق بنظام الانتخابات, لاسيما المواد 81 و 83 و91 منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.