ينطوي مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز و خطاب الكراهية و مكافحتهما، على جملة من الآليات الكفيلة بالوقاية من هاتين الظاهرتين اللتين أضحت المنظومة القانونية "عاجزة" عن التصدي لهما. ويشدد مشروع هذا القانون، الذي أحيل أول أمس الاثنين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، على أن تجريم الظاهرتين "لا يهدف إلى الحد من حرية التعبير التي تشكل إحدى المكونات الأساسية لمجتمعنا أو حظرها"، بل يرمي إلى "منع هذه الممارسات من بلوغ حدود خطيرة تتجسد، لا سيما، في التحريض على التمييز و العداء و العنف". فمن منظور المشرع، تعتبر أفعال التمييز "كل تفرقة تقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية". كما تعني أفعال الكراهية "جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تشجع أو تبرر التمييز وتلك التي تتضمن الازدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف". كما "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 200.000 إلى 500.000 دج كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أي وسيلة أخرى تحمل أي شكل من أشكال التعبير التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون". ومن جهة أخرى، يأخذ المشروع بعين الاعتبار، طبيعة هذه الجرائم التي قد تكون أحيانا، عابرة للحدود و أهمية التعاون الدولي لمعالجتها، مع الإشارة إلى "رفض طلب التعاون القضائي الدولي إذا كان من شأنه المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام"، و كذا إلى إمكانية أن تكون الاستجابة لطلب التعاون "مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات". 362