يقترح المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، وأحالته على مكتب المجلس الشعبي الوطني لدراسته من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، قبل عرضه على النواب لمناقشته في جلسات علنية، عدة تدابير وعقوبات ضد كل من يخالف النصوص الواردة في نص المشروع، الذي يتكون من سبعة فصول وأحكام عامة لمكافحة هذه الظواهر. واعتبر مشروع القانون الذي تحوز ” الجزائر الجديدة ” على نسخة منه، أن تجريم التمييز وخطاب الكراهية لا يهدف إلى الحد من حرية التعبير التي تشكل إحدى المكونات الأساسية لمجتمعنا أو حظرها، بل يهدف إلى منع هذه الممارسات من بلوغ حدود خطيرة تتجسد لا سيما في التحريض على التمييز والعداء والعنف . ويُعرف المشروع، أفعال التمييز بأنها “كل تفرقة تقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو ألاثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية”، فيما يعتبر من أفعال خطاب الكراهية “جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تشجع أو تبرر التمييز، وتلك التي تتضمن الازدراء أو الاهانة أو العداء أو البغض أو العنف” . ونص مشروع القانون على عدة أحكام إجرائية تتماشى وطبيعة جرائم التمييز وخطاب الكراهية، حيث ورد في المادة 30 من الفصل الخامس، أنه يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 60 ألف دينار الى 30 مليون سنتيم، فيما يعاقب كل من يقوم علنا بالتحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو ينظم أو يشيد او يقوم بأعمال دعائية من اجل ذلك، ما لم يشكل الفعل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة اشد، بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 10 ملايين الى 30 مليون سنتيم. و يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة مالية من 20 مليون الى 50 مليون سنتيم، وإذا كانت الضحية طفلا أو سها ارتكاب الجريمة حالة الضحية الناتجة عن مرضها أو إعاقتها أو عجزها المدني أو العقلي، وإذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته في ارتكاب الجريمة، وإذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين، وإذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما يعاقب على خطاب الكراهية بالحبس من 3 سنوات الى سبع سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 30 مليون الى 70 مليون سنتي ماذا تضمن الدعوة الى العنف، فيما يعاقب بالحبس من سنتين الى 5 سنوات وبغرامة مالية من تتراوح بين 50 مليون الى 100 مليون سنتيم، كل من يشيد أو يشجع أو يمول بأي وسيلة الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات التي تدعو الى التمييز والكراهية. وتنص المادة 34، على انه دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس الى عشر سنوات وبغرامة مالية 500 مليون الى 1 مليار سنتيم كل من ينشا أو يدير أو يشرف على موقع الكتروني أو حساب الكتروني يخصص لنشر معلومات للترويج لأي برنامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شانها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع. و يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وغرامة مالية من 20 الى 50 مليون سنتيم كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو اسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أي وسيلة أخرى تحمل شكل من أشكال التعبير التي من شانها أن تؤدي الى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . فيما جاء في المادة 38، أنه يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات . وينص مشروع القانون على انشاء مرصد وطني للوقاية ، يعتبر هيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وتسجل ميزانية المرصد في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع الساري المفعول. ويتشكل هذا المرصد مثلما ورد في المادة 11، من ستة 6 أعضاء من الكفاءات الوطنية، يختارهم رئيس الجمهورية، ويضم كل من، ممثل عن المجلس الأعلى للغة العربية، وآخر عن المحافظة السامية للغة الامازيغية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وممثل آخر المجلس الوطني للأشخاص المعوقين، وأخرا يمثل سلطة ضبط السمعي البصري، وأربعة ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال تدخل المرصد، يتم اقتراحهم من الجمعيات التي ينتمون إليها، بينما يتم تعيين أعضاء المرصد بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وينتخب أعضاء المرصد فور تنصيبهم رئيس المرصد، وتتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو أي نشاط مهني آخر .