إيرادات المنتجات الغابية في الجزائر تتجاوز مليار دينار في 2024    وزير الاتصال يؤكد على ضرورة تشكيل جبهة وطنية إعلامية للدفاع عن صورة الجزائر    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين يدين اعتداءات الاحتلال المغربي على الإعلاميين والناشطين الصحراويين    الجزائر- تونس: ابراز الإرادة المشتركة في التصدي للظواهر السلبية بالمناطق الحدودية    قسنطينة: وضع حيز الخدمة لمركز متنقل لتحويل الكهرباء بمنطقة سركينة    البيع المباشر لمنتجات تربية المائيات: إقبال متزايد من المستهلكين على سمك التيلابيا الحمراء    الذكرى ال63 لعيد النصر : تدشين وإطلاق مشاريع تنموية بجنوب البلاد    عيد النصر: الانتصارات العسكرية والدبلوماسية لثورة التحرير محور ندوة تاريخية بالعاصمة    رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد الطيار المقدم بكوش نصر    لماذا فجّرت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار؟    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    رابح ماجر:عمورة مستعد للعب في الدوري الإنجليزي    الأدب العربِي بالفرنسية/ التّصنيف المربك؟    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    بلايلي أم بن رحمة؟    اجتماع الحكومة: الاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات    كرة القدم/مونديال-2026: "المنتخب الجزائري يضم عناصر قادرة على إدارة المباريات خارج قواعدها "    حوادث المرور: هلاك 8 أشخاص وجرح 235 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة دون جمهور لشباب بلوزداد ومعاقبة مدربه راموفيتش    مسؤول أممي: الوضع في غزة يزداد سوءا مع استئناف الغارات الجوية الصهيونية    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    ربيقة يشرف على مراسم احياء الذكرى ال63 لعيد النصر بساحة المقاومة بالجزائر العاصمة    افتتاح الطبعة ال14 لمهرجان ليالي الإنشاد والمديح بسكيكدة    الجزائر ستظل دائما وفية لمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي    شكلت نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    19 مارس و19 سبتمبر أين الحقيقة ..!؟    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    الدولة تواصل حشد الطاقات لتأمين المصالح العليا للبلاد    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    سواك "أتيل" عوض معجون الأسنان    دعوة لإنشاء مجلس أعلى للوقاية من الحوادث    إنجاز هياكل تربوية تستجيب لمتطلّبات جودة التعليم    هزة أرضية بشدة 5,1 درجات بالمدية    الجزائر تُدين انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة    المخزن يسحق حقوق مواطنيه لخدمة المضاربين العقاريين    رفع العراقيل لتسليم المشاريع قبل نهاية السنة    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    هذه خصائص تطبيق "Retraite Dz"    إرساء صناعة وطنية حقيقية للسيارات    "مطلوع الطاجين" الوهراني زينة مائدة الإفطار    غيابات بالجملة في صفوف "الخضر" والخيارات تتقلص    عمراني يشخّص الخلل ويريد إعادة ترتيب البيت    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    بوقرة يباشر التحضير للقاء غامبيا في تصفيات "الشان"    الحويني في ذمة الله    53 مُستورداً للموز يُمنعون من الاستيراد نهائياً    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا.. إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
نشر في الجزائر الجديدة يوم 10 - 03 - 2020

يقترح المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، وأحالته على مكتب المجلس الشعبي الوطني لدراسته من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، قبل عرضه على النواب لمناقشته في جلسات علنية، عدة تدابير وعقوبات ضد كل من يخالف النصوص الواردة في نص المشروع، الذي يتكون من سبعة فصول وأحكام عامة لمكافحة هذه الظواهر.
واعتبر مشروع القانون الذي تحوز ” الجزائر الجديدة ” على نسخة منه، أن تجريم التمييز وخطاب الكراهية لا يهدف إلى الحد من حرية التعبير التي تشكل إحدى المكونات الأساسية لمجتمعنا أو حظرها، بل يهدف إلى منع هذه الممارسات من بلوغ حدود خطيرة تتجسد لا سيما في التحريض على التمييز والعداء والعنف .
ويُعرف المشروع، أفعال التمييز بأنها “كل تفرقة تقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو ألاثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية”، فيما يعتبر من أفعال خطاب الكراهية “جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تشجع أو تبرر التمييز، وتلك التي تتضمن الازدراء أو الاهانة أو العداء أو البغض أو العنف” .
ونص مشروع القانون على عدة أحكام إجرائية تتماشى وطبيعة جرائم التمييز وخطاب الكراهية، حيث ورد في المادة 30 من الفصل الخامس، أنه يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 60 ألف دينار الى 30 مليون سنتيم، فيما يعاقب كل من يقوم علنا بالتحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو ينظم أو يشيد او يقوم بأعمال دعائية من اجل ذلك، ما لم يشكل الفعل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة اشد، بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 10 ملايين الى 30 مليون سنتيم.
و يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة مالية من 20 مليون الى 50 مليون سنتيم، وإذا كانت الضحية طفلا أو سها ارتكاب الجريمة حالة الضحية الناتجة عن مرضها أو إعاقتها أو عجزها المدني أو العقلي، وإذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته في ارتكاب الجريمة، وإذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين، وإذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
كما يعاقب على خطاب الكراهية بالحبس من 3 سنوات الى سبع سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 30 مليون الى 70 مليون سنتي ماذا تضمن الدعوة الى العنف، فيما يعاقب بالحبس من سنتين الى 5 سنوات وبغرامة مالية من تتراوح بين 50 مليون الى 100 مليون سنتيم، كل من يشيد أو يشجع أو يمول بأي وسيلة الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات التي تدعو الى التمييز والكراهية.
وتنص المادة 34، على انه دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس الى عشر سنوات وبغرامة مالية 500 مليون الى 1 مليار سنتيم كل من ينشا أو يدير أو يشرف على موقع الكتروني أو حساب الكتروني يخصص لنشر معلومات للترويج لأي برنامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شانها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع.
و يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وغرامة مالية من 20 الى 50 مليون سنتيم كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو اسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أي وسيلة أخرى تحمل شكل من أشكال التعبير التي من شانها أن تؤدي الى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
فيما جاء في المادة 38، أنه يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .
وينص مشروع القانون على انشاء مرصد وطني للوقاية ، يعتبر هيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وتسجل ميزانية المرصد في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع الساري المفعول.
ويتشكل هذا المرصد مثلما ورد في المادة 11، من ستة 6 أعضاء من الكفاءات الوطنية، يختارهم رئيس الجمهورية، ويضم كل من، ممثل عن المجلس الأعلى للغة العربية، وآخر عن المحافظة السامية للغة الامازيغية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وممثل آخر المجلس الوطني للأشخاص المعوقين، وأخرا يمثل سلطة ضبط السمعي البصري، وأربعة ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال تدخل المرصد، يتم اقتراحهم من الجمعيات التي ينتمون إليها، بينما يتم تعيين أعضاء المرصد بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وينتخب أعضاء المرصد فور تنصيبهم رئيس المرصد، وتتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو أي نشاط مهني آخر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.