تم تحديد وتدعيم التدابير الوقاية الخاصة بالتأطير الصحي المطبقة على النشاطات التجارية المرخصة لاستئناف العمل وكذا العقوبات المقررة في حالة عدم احترامها و ذلك في تعليمة وزارية مشتركة عرضها الاثنين بالجزائر العاصمة وزير التجارة كمال رزيق. و جاء في التعليمة المشتركة بين وزراتي التجارة والجماعات المحلية و تهيئة الاقليم, التي تحصلت (وأج) على نسخة منها, أنه و "تنفيذا لتعليمات السيد الوزير الأول، المتعلقة بتوسيع قائمة النشاطات التجارية التي كانت معنية بإجراءات الغلق في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (Covid-19) وتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس 2020 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته ، المعدل والمتمم، تهدف هذه التعليمة إلى تحديد وتدعيم التدابير الوقاية الصحية المطبقة على النشاطات التجارية المرخصة لاستئناف النشاط وكذا العقوبات المقررة في حالة عدم احترام التدابير المنصوص عليها" . في هذا الاطار - تضيف التعليمة- ودون الاخلال بالتشريع والتنظيم الساريين، يتعين على كل تاجر "احترام جملة من التدابير الإلزامية ذات الطابع العام لكل نشاطات المرخصة" و تتمثل في وضع ممسحة للتطهير عند دخول الأماكن وتنظيف وتطهير كل مساحات المحل باستمرار و التطهير المستمر خلال نفس اليوم لكل المساحات المتاحة للزبون. كما تنص التعليمة على ضرورة تنظيم دخول و خروج إلى المحلات المغطاة مع الاحترام الصارم لضروريات التباعد وتنظيم طوابير الانتظار خارج محلات البيع المفتوحة وهذا بوضع خيط أو حزام أمن يحمل لافتات مكتوبة تتضمن وجوب التزام الزبائن باحترام هذا التدبير. كما يجب أن يقتصر الولوج إلى المحل التجاري على زبونين (02) أو ثلاثة (03) فقط على الأكثر في نفس الوقت و وضع هلام التطهير الكحولي تحت تصرف الزبائن. فضلا عن ذلك, تشير التعليمة الى ضرورة وضع محلول لتعقيم النقود المعدنية و رش النقود الورقية به و ارتداء التاجر لقناع واقي و/أو كمامة حتى ولو كانت من صنع حرفي حماية له وضمان التطهير المستمر للأماكن والأشياء موضوع اللمس أو الاستعمال من طرف الزبائن , الى جانب ذلك وضع حاوية مخصصة لجمع نفايات محددة ( أقنعة و قفزات و مناديل و مناديل مبللة). من جهة أخرى - تضيف التعليمة- فان التجار مدعوون إلى تعميم استعمال ألات قياس الحرارة الجسدية وكذا الأقنعة أو/و الكمامات وهذا حسب ما هو ما متوفر في السوق. و بخصوص التدابير الخاصة ب"النشاطات ذات خصوصية" وفضلا عن التدابير اللازمة المذكورة أعلاه , أشارت التعليمة الوزارية المشتركة الى ضرورة أن يحترم التجار الممارسون للأنشطة التالية تدابير وقائية اضافية. ففيما يخص نشاط صالون الحلاقة ,فان ممارسة النشاط يجب أن يكون عن طريق "المواعيد الهاتفية " مع وجوب إغلاق الأبواب والتكفل بزبون واحد أو اثنين على الأكثر عندما تسمح مساحة المحل بذلك ( أكثر من 1.5 م بين كل مقعد), الى جانب "تطهير وتعقيم الأدوات بعد كل عملية حلاقة و الغسل الآني للمناشف المستعملة بعد كل عملية، بحيث تستعمل منشفة لكل زبون على حدا". و بخصوص تجارة المرطبات و الحلويات و الحلويات التقليدية, ابرزت التعليمة ضرورة "ارتداء مئزر و قفازات ونزع كل الأشياء غير الضرورية من المحل التجاري والتخلص من القذرات وبقايا المواد والأوساخ والدهون أو كل مادة غير مرغوب فيها وعدم عرض أي منتوج خارج واجهات المحل". أما فيما يتعلق بنشاط بيع الألبسة والأحذية فقد تضمنت التعليمة ايضا العديد من التدابير على غرار استعمال الهلام المعقم الكحولي قبل وبعد مقاس الملابس والأحذية و استعمال أكياس بلاستيكية أحادية الاستعمال لمقاس الأحذية بينما يمنع منعا باتا قياس الملابس. و بخصوص الأسواق البلدية المغطاة و الأسواق الجوارية فتشير التعليمة الى الزامية الفصل بين ممر الدخول و ممر الخروج للسوق و تخصيص عون مكلف بمراقبة كثافة توافد الزبائن على مستوى ممرات الدخول والخروج , كما يرخص بتواجد الزبائن داخل السوق في حدود ضعفي عدد التجار الناشطين به ويشير المصدر ذاته الى أن كل خروج لعدد من الزبائن يتبعه دخول نفس العدد كما تكلف المصالح البلدية بتسيير الفضاءات ويجب عليها وضع حزام امن من شأنه تنظيم طوابير الانتظار كما "يمنع منعا باتا الترخيص بفتح الفضاءات التجارية "بازار". و بهدف تخفيف الضغط على الأسواق المغطاة والأسواق الجوارية، لاسيما تلك المتواجدة في المناطق السكنية الكبرى،أشارت التعليمة الى أنه "يجب على رؤساء المجالس البلدية الترخيص و إعطاء الأولوية لممارسة الأنشطة التجارية غير القارة (التجار المتجولين) بما في ذلك، بيع اللحوم والمنتجات الطازجة شرط استعمال المركبات المهيئة لذلك. كما تكلف مكاتب النظافة التابعة للبلدية وأعوان وضباط الشرطة القضائية وكذا المصالح والأعوان المؤهلين التابعين لوزارات التجارة و وزارة الفلاحة و وزارة البيئة بفرض احترام وضع حيز التنفيذ التدابير الوقائية, كما يمكن تعزيز تشكيلة مكاتب النظافة البلدية بموظفين آخرين عند الحاجة. و في الأخير أشارت التعليمة, التي عرضها السيد رزيق بمناسبة عرض الحصيلة اليومية لوباء كورونا من طرف اللجنة المختصة, الى أنه و"دون الإخلال بالمتابعات القضائية، كل مخالف للقواعد المذكورة أعلاه، يعرض صاحبه إلى تطبيق العقوبات الإدارية المتمثلة في الغلق والسحب الفوري للسجل التجاري أو بطاقة الحرفي" . و كان الوزير الأول, عبد العزيز جراد, قد اصدر السبت الماضي تعليمة إلى الدوائر الوزارية المعنية و كذا إلى ولاة الجمهورية, من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية, "بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية" لأزمة فيروس كورونا. (