يقترح مشروع تعديل الدستور, الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل, عدة إصلاحات تهدف إلى تقوية أدوات مكافحة الفساد والرقابة على المال العام, لاسيما من خلال تعزيز صلاحيات الهيئات المخولة بذلك. وفي هذا الإطار, قام مشروع التعديل بترقية "الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته", والتي يتطرق لها الدستور الحالي في فصل الهيئات الاستشارية, إلى "سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته", خصص لها فصل كامل (الفصل الرابع) في الباب المخصص لمؤسسات الرقابة (والتي تشمل أيضا المحكمة الدستورية ومجلس المحاسبة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات). ووفقا للمادة 184 من مشروع تعديل الدستور, فإن المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة ب"التحقيق في مطابقة العمل التشريعي والتنظيمي للدستور وفي كيفيات استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها". وتم خلال الفصل الرابع من الباب الرابع لمشروع تعديل الدستور, تفصيل صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بشكل واضح, حيث قامت المادة 205 بتحديد ثمانية مهام رئيسية لهذه الهيئة الرقابية. ويتعلق الأمر أولا بوضع استراتيجية وطنية للشفافية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته, والسهر على تنفيذها ومتابعتها و كذا جمع و معالجة المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها و وضعها في متناول الأجهزة المختصة. كما تقوم السلطة العليا بإخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كلما عاينت وجود مخالفات وبإصدار الأوامر, إذا اقتضى الأمر, للمؤسسات والهيئات المعنية. وتساهم أيضا هذه السلطة العليا في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الأخرين في مجال مكافحة الفساد, وتقوم بمتابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد فضلا عن المشاركة في تكوين اعوان الاجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد والمساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الرشيد والوقاية ومكافحة من الفساد. وتقوم السلطة العليا, من جهة أخرى, بإبداء رأيها حول النصوص المتعلقة بمجال اختصاصها. اقرأ أيضا : مشروع تعديل الدستور: انطلاق الحملة الاستفتائية يوم الأربعاء المقبل مجلس المحاسبة ملزم بنشر تقريره السنوي وإلى جانب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, فإن مشروع تعديل الدستور يعمل على تعزيز دور مجلس المحاسبة كهيئة رقابة بعدية على اموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة. وتعرف المادة 199 من مشروع التعديل مجلس المحاسبة بأنه مؤسسة "عليا" مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العامة. ووفقا للمادة نفسها, فإن رئيس الجمهورية يعين رئيس هذا المجلس لعهدة مدتها خمس سنوات "قابلة للتجديد مرة واحدة فقط", وهو ما يعد خطوة لتعزيز استقلالية هذه الهيئة المكلفة ب"ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الاموال العمومية وإيداع الحسابات". أما بخصوص التقرير السنوي الذي يرفعه المجلس إلى رئيس الجمهورية, فإن مشروع تعديل الدستور يلزم رئيس المجلس بنشره. بالإضافة إلى ذلك, فقد تميز مشروع تعديل الدستور بإدراج عدة مواد جديدة تهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية في تسيير الأموال العمومية. ونجد من بين هذه المواد, المادة 9 التي تنص على أن الشعب يختار لنفسه مؤسسات, من بين غاياتها, "ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية" وكذا المادة 24 التي تفرض على أي عون عمومي في إطار ممارسة مهامه "تفادي أي حالة من حالات تعارض المصالح". وجددت المادة 24 ضرورة أن يقوم كل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة, أو ينتخب أو يعين في البرلمان, او في هيئة وطنية أو ينتخب في مجلس محلي, بالتصريح بممتلكاته في بداية وظيفته او عهدته وفي نهايتها. كما تنص نفس المادة على حظر "استحداث أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة". وفي نفس التوجه, تنص المادة 25 على أن القانون يعاقب على "استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة". و حتى القسم الذي يؤديه رئيس الجمهورية خلال تنصيبه على رأس الدولة تم تعديله ليضاف إليه التزام الرئيس ب "الحفاظ على الممتلكات والمال العام" (المادة 90). أما بالنسبة للبرلمان, وهو أيضا هيئة رقابية ذات أهمية بالغة, فإن المادة 139 قامت بإضافة "القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية" ضمن الميادين التي يمكن للبرلمان أن يشرع فيها. وفضلا عن ذلك, فإن المادة 129 من مشروع التعديل, نصت على أن عضو البرلمان لا يتمتع بالحصانة إلا بالنسبة للأعمال "المرتبطة بممارسة مهامه", قبل أن تنص المادة 130 على أن عضو البرلمان يمكن ان يكون "محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته. وفي حال عدم التنازل عن الحصانة, يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها". من جانب أخر, يركز مشروع تعديل الدستور على تعزيز استقلالية القضاء, وهو ما يمكن من تقوية مكافحة الفساد. وتنص, في هذا الإطار, المادة 163 من المشروع على أن "القاضي مستقل ولا يخضع إلا للقانون", بينما تنص المادة 172, على ان القاضي لا يعزل ولا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه أثناء ممارسة عمله أو بمناسبتها, إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يحددها القانون بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء.