أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، مساء يوم الأحد، بأن مشروع القانون الجديد للوقاية من جرائم الاختطاف يتضمن جملة من التدابير المشددة، على رأسها حصر عقوبة مختطفي الأطفال في السجن المؤبد أو الإعدام و تمكين الجمعيات الناشطة في حماية حقوق الإنسان من التأسس كطرف مدني. وخلال نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري، أشار السيد زغماتي إلى أن مشروع قانون محاربة الاختطاف الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير جاء بمقاربة "شاملة" حملت شقين، وقائي و ردعي، مع سن عقوبات مشددة. وبتفاصيل أكثر، أوضح وزير العدل أن مشروع القانون المذكور ينص على تولي الدولة وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، مما يجعل من كل الفاعلين في المجتمع، بدءا من الأسرة و المدرسة مرورا بالمجتمع المدني و وسائل الإعلام يضطلعون بدور هام في التصدي لهذا النوع من الجرائم. إقرأ أيضا: كوثر كريكو: المجتمع المدني مدعو للمساهمة في مكافحة ظاهرة الاختطاف وعن التدابير المشددة التي ينطوي عليها هذا النص الجديد، كون مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد "جنائية"، بحيث تتراوح بين عشرة و عشرين سنة سجنا في حال إطلاق سراح الضحية بعد اختطافها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، و هذا بدل شهر، مثلما ينص عليه القانون الحالي. ويشترط في هذه الحالة عدم تعرض الشخص المختطف للعنف أو الأذى و أن يكون بالغا. أما إذا تم احتجاز الضحية كرهينة أو استعمل العنف في اختطافها، فتكون العقوبة من 15 إلى 20 سنة، حسب توضيحات السيد زغماتي الذي أضاف بأنه، في حال تعرض الضحية إلى الأذى أو إصابتها بعاهة مستدامة أو اختطفت لاستعمالها كرهينة أو لطلب فدية، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد. وفي ذات الإطار، أشار وزير العدل إلى أنه في حال ما انجر عن عملية الاختطاف وفاة الضحية فإن العقوبة تكون الإعدام. وتجدر الإشارة إلى أنه في حال ما تعلق الأمر باختطاف طفل، فإن المشرع سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام. ولا تتوقف الإجراءات الردعية عند هذا الحد، بل تتجاوزها إلى حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف، مع عدم استفادتهم من تكييف العقوبة أي بمعنى آخر لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط، و بالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق. ومن بين أهم ما يميز النص الجديد أيضا، تمكين النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات و الهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض. --القضاء على العنف الممارس في حق السلك الطبي و تراجع كبير لعصابات الأحياء-- وبالمناسبة، تطرق وزير العدل إلى آخر الإحصائيات المتعلقة بظواهر أخرى ذات صلة بالإجرام و تفشي العنف مذكرا بأن الحكومة الحالية بادرت في مدة لا تتجاوز عدة أشهر بسن عدة نصوص في هذا الاتجاه، بداية من قانون حماية أعضاء السلك الطبي من العنف وهي الظاهرة التي كادت أن تختفي ، بدليل أن "الجهات القضائية نادرا ما تخطر اليوم بهذا النوع من القضايا". إقرأ أيضا: الرئيس تبون يأمر بفرض أقصى العقوبات على مرتكبي جرائم اختطاف الأشخاص وفي سياق ذي صلة، أشار السيد زغماتي إلى أن الجهات القضائية و منذ دخول قانون محاربة عصابات الأحياء حيز التنفيذ أصدرت إلى غاية اليوم "عقوبات بالحبس في حق 108 أشخاص فقط عبر التراب الوطني، تتراوح مدتها ما بين 5 و 8 سنوات". وثمن وزير العدل النتائج المسجلة والتي "لا ينكرها إلا جاحد"، مثلما قال.