سيتمكن صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب من مرافقة و متابعة الشباب ذوي المشاريع المتعثرين في تسديد قروضهم البنكية, حسبما نص عليه مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 70. و جاء المرسوم 20-330 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020, و الممضى من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد, ليعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 9 يونيو 1998 و المتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها للشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. و ينص المرسوم الجديد على أن "الصندوق يتولى مهمة مرافقة ومتابعة الشباب ذوي المشاريع المتعثرين في تسديد قروضهم البنكية, ثم يقوم الصندوق بتحصيل هذه الديون البنكية المستحقة لدى الشباب أصحاب المشاريع المتعثرين بعد تحويل الحقوق التي تحوزها البنوك إلى الصندوق". اقرأ أيضا : صدور المرسوم التنفيذي المنظم لنشاط الاعلام عبر الأنترنات بالجريدة الرسمية كما تم استحداث تغيير آخر في المرسوم الجديد ينص على انه "يحدد مجلس إدارة الصندوق كيفيات تنفيذ الضمان و تحصيل باقي الديون المستحقة". كما تم توسيع هيئة مجلس الإدارة لتضم كذلك, زيادة على الأعضاء السابقين, ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة. و تم من جهة أخرى تعويض تسمية "الوزير المكلف بالتشغيل" بتسمية "الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة" في كل احكام المرسوم.