أكدت محكمة الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، أن معيار الفائدة من الاتفاقيات المتنازع عليها، المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والموسعة الى الصحراء الغربية المحتلة، لا يمكن أن يكون بديلا عن موافقة الشعب الصحراوي. وقالت المحكمة الأوروبية في قرارها الصادر اليوم الأربعاء، إن المؤسسات لا يمكنها الاستناد بشكل صحيح، "على رسالة المستشار القانوني للأمم المتحدة، المؤرخة في 29 يناير 2002، لاستبدال معيار فوائد الاتفاقيات المتنازع عليها، للشعوب المعنية بشرط التعبير عن الموافقة". وأضافت المحكمة أنه "مع ذلك، فإنه لا يمكن اعتبار أن الخطوات التي اتخذتها سلطات الاتحاد قبل إبرام الاتفاقات المتنازع عليها، قد أتاحت الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية، بخصوص هذه الاتفاقات، وفقا لمبدأ الأثر النسبي من المعاهدات، كما فسرتها المحكمة". وأيد قرار المحكمة الأوروبية الحكم الصادر في عام 2016، الذي ينص على أن الاستثمارات في الصحراء الغربية يجب أن تتم بموافقة الشعب الصحراوي ويضع حدا لمفهوم "المنفعة للشعوب" المنصوص عليه في رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة، هانس كوريل، سنة 2002.